التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٨ بتعديل القرار رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة

2018/35 35/2018 ٢٠١٨/٣٥ ٣٥/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٥) من أولا من القسم الأول من القرار رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة النص الآتي:

٥ – على الجهة طالبة نزع الملكية والمسؤولة عن المشروع تعويض المواطن في شكل فائدة سنوية بنسبة (٦٪) من قيمة العقار المتأثر تضاف إلى المبالغ المقدرة للتعويضات وذلك من تاريخ انتقال سند الملكية إلى الجهة طالبة نزع الملكية وحتى تاريخ تسلم التعويض العيني أو النقدي أو إلغاء المشروع.

وفي جميع الأحوال لا يستحق المواطن التعويض إذا كان التأخير في تسلم التعويض العيني أو النقدي يرجع إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ من مايو ٢٠١٨م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٣) الصادر في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/35 35/2018 ٢٠١٨/٣٥ ٣٥/٢٠١٨