التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٨ بشأن ضوابط الاستثمار للأراضي الحكومية المخصصة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة

2018/92 92/2018 ٢٠١٨/٩٢ ٩٢/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التقدم بطلب استثمار لنسبة لا تتجاوز (١٥٪) خمسة عشر في المائة من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لها لغرض ممارسة نشاطها المرخص به، وتصدر الموافقة على هذا الطلب وفق الضوابط الآتية:

١ – أن يكون الاستثمار في المجالات التي تتفق مع القيم والتقاليد والأعراف الأكاديمية، وألا يخل بمستوى التعليم والبحث العلمي، أو بالخدمات الأساسية المرتبطة بالعملية التعليمية.

٢ – أن تكون جميع المرافق التعليمية وملحقاتها – بما في ذلك المساحات الخضراء – قد تم تشييدها بالكامل، وذلك وفق المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

٣ – ألا تقع مساحة الأرض محل طلب الاستثمار ضمن المرافق التعليمية والملحقات القائمة أو المخطط إقامتها في المستقبل، ويتم التأكد من ذلك من واقع الرسم الهندسي لمؤسسة التعليم العالي الخاصة، على أن يكون هذا الرسم معتمدا من وزارة التعليم العالي، والجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص.

٤ – حصول مؤسسة التعليم العالي الخاصة على موافقة كتابية من وزارة التعليم العالي على الاستثمار.

المادة الثانية

لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي الخاصة في حالة الموافقة على طلب الاستثمار، المطالبة بامتداد إضافي للمساحة الأصلية المخصصة لها، أو بأرض أخرى عوضا عن المساحة التي تمت الموافقة على استثمارها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ٢٠١٨م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/92 92/2018 ٢٠١٨/٩٢ ٩٢/٢٠١٨