استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٣ في شأن تحصيل رسوم بلدية مسقط،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد الرسوم التي تحصلها بلدية مسقط وفقا للملاحق (١ – ١٠) المرفقة.
المادة الثانية
تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١١) المرفق.
المادة الثالثة
يحدد ثمن الاستمارات وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة الخامسة
يلغى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠١٨م.
صدر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من يناير ٢٠١٨م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.
الملحق رقم (١)
الرسوم البلدية على الأنشطة المهنية والتجارية
١ – أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك (التجارية)
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
زراعة الحبوب (باستثناء الأرز)، والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية |
١٥٠ |
٢ |
زراعة الأرز |
١٥٠ |
٣ |
زراعة الخضراوات والبطيخيات والجذور والدرنات |
١٥٠ |
٤ |
زراعة قصب السكر |
١٥٠ |
٥ |
زراعة التبغ |
٥٠٠٠ |
٦ |
زراعة محاصيل الألياف |
١٥٠ |
٧ |
زراعة المحاصيل الأخرى غير الدائمة |
١٥٠ |
٨ |
زراعة الأعناب |
١٥٠ |
٩ |
زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية |
١٥٠ |
١٠ |
زراعة الحمضيات (الموالح) |
١٥٠ |
١١ |
زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة |
١٥٠ |
١٢ |
زراعة أشجار وشجيرات الفواكه الأخرى والجوزيات |
١٥٠ |
١٣ |
زراعة الثمار الزيتية |
١٥٠ |
١٤ |
زراعة محاصيل المشروبات |
١٥٠ |
١٥ |
زراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية |
١٥٠ |
١٦ |
زراعة المحاصيل الدائمة الأخرى |
١٥٠ |
١٧ |
زراعة الأحراج وأنشطة الحراجة الأخرى |
١٥٠ |
١٨ |
الزراعة المختلطة |
١٥٠ |
١٩ |
تربية الخيول والحيوانات الخيلية الأخرى |
١٥٠ |
٢٠ |
تربية الجمال والحيوانات الجملية |
١٥٠ |
٢١ |
تربية الضأن والماعز |
١٥٠ |
٢٢ |
تربية الدواجن (الشركات الكبيرة) |
١٥٠٠ |
٢٣ |
تربية الدواجن (الأفراد والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة) |
١٥٠ |
٢٤ |
تربية الحيوانات الأخرى |
١٥٠ |
٢٥ |
تربية الماشية والجاموس |
١٥٠٠ |
٢٦ |
تربية المائيات البحرية |
١٥٠ |
٢٧ |
تربية المائيات في المياه العذبة |
١٥٠ |
٢٨ |
ذبح وتهيئة الدواجن والأرانب والطيور |
١٢٥ |
٢٩ |
معالجة البذور للتكاثر |
١٥٠ |
٣٠ |
خدمات الدعم للحراجة |
١٥٠ |
٣١ |
إكثار النباتات (المشاتل) |
١٢٥ |
٣٢ |
قطع الأخشاب |
١٥٠ |
٣٣ |
جمع منتجات الأحراج غير الخشبية |
١٥٠ |
٣٤ |
الصيد والقنص وأنشطة الخدمات المتصلة |
١٥٠ |
٣٥ |
صيد الأسماك البحرية (الشركات) |
١٥٠٠ |
٣٦ |
صيد أسماك المياه العذبة |
٢٥٠ |
٣٧ |
أنشطة محاصيل بعد الحصاد |
١٥٠ |
٣٨ |
أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني |
١٥٠ |
٣٩ |
أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل |
١٥٠ |
٤٠ |
أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية |
٢٥٠ |
٢ – أنشطة التعدين واستغلال المحاجر
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
استخراج النفط الخام |
١٥٠٠ |
٢ |
استخراج الغاز الطبيعي |
١٥٠٠ |
٣ |
استخراج الخث |
١٥٠٠ |
٤ |
استخراج الملح |
١٥٠ |
٥ |
تعدين ركازات الحديد |
١٥٠٠ |
٦ |
تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى |
١٥٠٠ |
٧ |
تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم |
١٥٠٠ |
٨ |
تعدين الفحم القاسي (الأنفراثيت) |
١٥٠٠ |
٩ |
تعدين الليغنيت |
١٥٠٠ |
١٠ |
تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة |
١٥٠٠ |
١١ |
استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطفل |
١٥٠٠ |
١٢ |
أنشطة التعدين واستغلال المحاجر |
١٥٠٠ |
١٣ |
أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي |
١٥٠٠ |
١٤ |
أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر |
١٥٠٠ |
٣ – الصناعات التحويلية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
تشغيل المسالخ (ذبح وتهيئة لحوم المواشي) |
٣٠٠ |
٢ |
تبريد وتجميد اللحوم |
٣٠٠ |
٣ |
تبريد وتجميد الفواكه والخضراوات |
٢٥٠ |
٤ |
تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات |
٣٠٠ |
٥ |
تجهيز وحفظ الأسماك والأحياء المائية على السفن المتخصصة |
٣٠٠ |
٦ |
تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات |
١٠٠٠ |
٧ |
تجهيز وحفظ اللحوم |
١٠٠٠ |
٨ |
تجهيز وبسترة وتعبئة الحليب واللبن الطازج |
١٠٠٠ |
٩ |
تحضير أو تعليب أو حفظ الفواكه وعصيرها |
٥٠٠ |
١٠ |
تحضير أو تعليب أو حفظ الخضراوات الطازجة أو المطبوخة وعصيرها |
٥٠٠ |
١١ |
حفظ وتحميص وتعبئة المكسرات بأنواعها |
٥٠٠ |
١٢ |
تجفيف وتعبئة التمور والعنب والتين وصنع منتجاتها |
٥٠٠ |
١٣ |
تعبئة الزيوت والدهون النباتية بعد تكريرها |
١٠٠٠ |
١٤ |
طحن وتعبئة الحبوب (قمح، ذرة، شعير) (الشركات) |
١٥٠٠ |
١٥ |
طحن وتعبئة الحبوب (قمح، ذرة، شعير) (المحلات) |
١٢٥ |
١٦ |
مخبز يدوي (تنور) |
٥٠ |
١٧ |
أنشطة أخرى خاصة بصنع منتجات المخابز |
٣٠٠ |
١٨ |
تحميص البن أو طحنه أو تعبئته وصنع بدائل البن |
٥٠٠ |
١٩ |
صنع منتجات طواحين الحبوب (الشركات) |
١٥٠٠ |
٢٠ |
صنع منتجات طواحين الحبوب (المحلات) |
١٥٠ |
٢١ |
تكرير وطحن ملح الطعام |
٥٠٠ |
٢٢ |
صنع منتجات الألبان |
١٠٠٠ |
٢٣ |
صنع النشا ومنتجات النشا |
١٠٠٠ |
٢٤ |
صنع منتجات المخابز (آلي) |
٢٥٠ |
٢٥ |
صنع منتجات المخابز (نصف آلي) |
١٥٠ |
٢٦ |
صنع منتجات المخابز (يدوي) |
٧٥ |
٢٧ |
صنع خبز الأكلات التقليدية ورقائق المعجنات النية |
١٥٠ |
٢٨ |
صنع المنتجات الخفيفة مثل: رقائق الذرة وكعك دقيق الذرة (التورتيلا) غير معد بالخبز |
٣٠٠ |
٢٩ |
صنع الحلويات العربية تشمل المعمول وخلافه |
٣٠٠ |
٣٠ |
صنع رقائق البطاطس |
١٠٠٠ |
٣١ |
صنع المتاي |
٣٠٠ |
٣٢ |
صنع الحليب المجفف (البودرة) والمكثف |
١٠٠٠ |
٣٣ |
صنع السكر |
١٠٠٠ |
٣٤ |
صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية |
١٠٠٠ |
٣٥ |
صنع الحلوى العمانية |
١٥٠ |
٣٦ |
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة |
١٠٠٠ |
٣٧ |
صنع العجائن المحشوة المطبوخة أو غير المطبوخة |
٢٠٠ |
٣٨ |
صنع وجبات وأطباق جاهزة |
٢٠٠ |
٣٩ |
صنع منتجات الأغذية الأخرى |
١٠٠٠ |
٤٠ |
صنع المثلجات (الآيس كريم) |
٥٠٠ |
٤١ |
صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية |
١٠٠٠ |
٤٢ |
صنع خلاصات ومكسبات الطعم للمواد الغذائية والمشروبات (ماء الورد، الفانيلا) |
٥٠٠ |
٤٣ |
طحن وتعبئة البهارات والتوابل |
٥٠٠ |
٤٤ |
صنع الأعلاف الحيوانية المحضرة |
١٠٠٠ |
٤٥ |
صنع المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات |
١٥٠٠ |
٤٦ |
صنع منتجات التبغ |
٥٠٠٠ |
٤٧ |
تحضير وغزل ألياف المنسوجات |
٥٠٠ |
٤٨ |
غزل وتحضير الخيوط الصناعية كالنايلون والديلون |
٥٠٠ |
٤٩ |
نسج المنسوجات |
٥٠٠ |
٥٠ |
إتمام تجهيز المنسوجات |
٥٠٠ |
٥١ |
تبييض وصبغ وطبع الألياف النسيجية |
٥٠٠ |
٥٢ |
قص وتفصيل المفروشات والأصناف المحشوة والأغطية المنزلية مثل: الملاءات، أكياس الوسائد، المفارش، الألحفة، الوسائد، وأكياس النوم للرحلات وأنواع البياضات الأخرى |
٥٠٠ |
٥٣ |
قص وتفصيل الستائر |
١٥٠ |
٥٤ |
قص وتفصيل الخيام والأشرعة والشالات وأغطية السيارات والأثاث والآلات والبضائع (الشركات) |
١٥٠٠ |
٥٥ |
قص وتفصيل الخيام والأشرعة والشالات وأغطية السيارات والأثاث والآلات والبضائع (المحلات) |
١٥٠ |
٥٦ |
التطريز اليدوي والجاكار |
١٥٠ |
٥٧ |
تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية العربية (محلات تفصيل خياطة الملابس الرجالية) |
١٥٠ |
٥٨ |
تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية غير العربية |
١٥٠ |
٥٩ |
تفصيل وخياطة الملابس النسائية العربية وغير العربية |
١٥٠ |
٦٠ |
تفصيل وخياطة الملابس الرياضية |
١٥٠ |
٦١ |
تفصيل وخياطة الملابس العسكرية |
٥٠٠ |
٦٢ |
صنع وتفصيل ملابس الرجال والنساء والأطفال الأخرى |
١٥٠٠ |
٦٣ |
صنع وتفصيل الكمة العمانية |
١٥٠ |
٦٤ |
تفصيل وخياطة العبايات النسائية |
١٥٠ |
٦٥ |
صنع حقائب الأمتعة وحقائب اليد وما شابهها، والسروج والأعنة |
١٥٠٠ |
٦٦ |
صنع الأحذية (المصانع) |
١٥٠٠ |
٦٧ |
صنع الأحذية (المحلات) |
١٥٠ |
٦٨ |
صنع منتجات خشبية متنوعة (ورش نجارة) |
٢٥٠ |
٦٩ |
صنع تماثيل وتحف صغيرة وأطر البراويز وصناديق مجوهرات وعلب تحف من الخشب |
٢٠٠ |
٧٠ |
صنع خام الورق الذي تصنع منه الفوط والمناديل وورق الوجه، وصنع ورق اللف والتغليف |
٥٠٠ |
٧١ |
صنع الورق المموج والورق المقوى والأوعية المصنوعة من الورق والورق المقوى |
٥٠٠ |
٧٢ |
صنع علب كرتون، صناديق، شنط مطوية أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى (غير مموج) |
٥٠٠ |
٧٣ |
صنع أوعية التغليف الأخرى (علب حفظ الملفات، أغلفة الأسطوانات) |
٥٠٠ |
٧٤ |
صنع الورق المقوى متعدد الطبقات (الكرتون) وصنع الورق المقوى المضغوط المستخدم في البناء والتشييد والأعمال الأخرى |
٥٠٠ |
٧٥ |
صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى |
٥٠٠ |
٧٦ |
صنع الحشو من المواد النسيجية مثل الحفاظات الصحية، سدادات قطنية لوقف النزيف |
٥٠٠ |
٧٧ |
صنع الدفاتر والكراسات المدرسية، والأصناف المكتبية والمدرسية والتجارية الأخرى الورقية |
٥٠٠ |
٧٨ |
صنع منتجات ورقية للأغراض المنزلية مثل: الأطباق والأكواب والصواني |
٥٠٠ |
٧٩ |
صنع ورق الزينة والورق الصناعي وورق الجدران والتفصيل |
٥٠٠ |
٨٠ |
طباعة الألبومات الخاصة بالصور والدفاتر التجارية |
٥٠٠ |
٨١ |
صنع ورق الكتابة والرسم والطباعة والورق الشفاف والمصقول والورق المصمغ أو اللاصق الجاهز للاستعمال والأنواع الأخرى |
٥٠٠ |
٨٢ |
الطباعة |
٥٠٠ |
٨٣ |
الطباعة باستخدام الآلات الناسخة والحاسب الآلي والآلات المكتبية الأخرى مثل: ناسخات الصور أو الناسخات الحرارية |
١٢٥ |
٨٤ |
الطباعة الرقمية |
١٥٠ |
٨٥ |
أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة |
٥٠٠ |
٨٦ |
تجليد الكتب والمستندات |
١٥٠ |
٨٧ |
تجهيز وإعداد حروف الطباعة |
١٥٠ |
٨٨ |
استنساخ وسائط الإعلام المسجلة |
١٥٠ |
٨٩ |
استنساخ برامج الحاسب الآلي الجاهزة |
١٥٠ |
٩٠ |
صنع منتجات أفران الكوك |
٥٠٠ |
٩١ |
صنع المنتجات النفطية المكررة |
١٥٠٠ |
٩٢ |
مصافي النفط ومشتقاته |
١٥٠٠ |
٩٣ |
صنع أنواع الوقود السائلة (البنزين، الكيروسين، الديزل…) |
١٥٠٠ |
٩٤ |
صنع المواد الكيميائية الأساسية |
١٠٠٠ |
٩٥ |
صنع الأسمدة والمركبات الأزوتية |
١٠٠٠ |
٩٦ |
صنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكالها الأولية |
١٠٠٠ |
٩٧ |
صنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى |
١٠٠٠ |
٩٨ |
صنع الدهانات والورنيشات والطلاءات المماثلة، وأحبار الطباعة والمعاجين المستكية |
١٠٠٠ |
٩٩ |
صنع الصابون والمنظفات، ومستحضرات التنظيف والتلميع، والعطور ومستحضرات التجميل |
١٠٠٠ |
١٠٠ |
صنع وتجهيز البخور |
٥٠٠ |
١٠١ |
صنع المنتجات الكيميائية الأخرى |
١٠٠٠ |
١٠٢ |
صنع الألياف الاصطناعية |
١٠٠٠ |
١٠٣ |
صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية |
١٠٠٠ |
١٠٤ |
صنع الإطارات والأنابيب المطاطية، وتجديد الأسطح الخارجية للإطارات المطاطية وإعادة بنائها |
١٥٠٠ |
١٠٥ |
استبدال الأسطح الخارجية للإطارات الهوائية المستعملة |
٥٠٠ |
١٠٦ |
صنع المنتجات المطاطية الأخرى |
١٠٠٠ |
١٠٧ |
صنع المنتجات اللدائنية |
١٠٠٠ |
١٠٨ |
صنع منتجات من اللدائن مثل: ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة، مواسير وخراطيم ولوازمها… |
٥٠٠ |
١٠٩ |
صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية |
١٠٠٠ |
١١٠ |
صنع المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى |
١٠٠٠ |
١١١ |
صنع المنتجات الحرارية |
١٠٠٠ |
١١٢ |
صنع المنتجات الطفلية الإنشائية |
١٠٠٠ |
١١٣ |
صنع الأسمنت بكافة أنواعه |
١٥٠٠ |
١١٤ |
صنع المنتجات الأخرى من البورسلين والخزف |
١٠٠٠ |
١١٥ |
صنع الأسمنت والجير والجص |
١٠٠٠ |
١١٦ |
صنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص |
١٥٠٠ |
١١٧ |
قطع وتشكيل وصقل الأحجار |
١٥٠٠ |
١١٨ |
صنع الحديد القاعدي والصلب |
١٠٠٠ |
١١٩ |
صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية |
١٥٠٠ |
١٢٠ |
سبك الحديد والصلب |
١٥٠٠ |
١٢١ |
سبك المعادن غير الحديدية |
٥٠٠ |
١٢٢ |
سبك المعادن غير الحديدية مثل: الألمنيوم والزنك والنحاس (منتجات تامة ونصف تامة الصنع) |
١٥٠٠ |
١٢٣ |
صنع المنتجات المعدنية الإنشائية |
١٥٠٠ |
١٢٤ |
صنع وتركيب المنتجات المعدنية المصنوعة من أجزاء في الوحدة ذاتها والمستخدمة في البناء والتشييد مثل: النوافذ والأبواب والسلالم والمظلات وأشغال معدنية مماثلة (ورش الحدادة) |
١٥٠ |
١٢٥ |
ورش الألمنيوم |
٢٥٠ |
١٢٦ |
صنع الصهاريج والخزانات والأوعية من المعادن |
١٥٠٠ |
١٢٧ |
صنع مولدات البخار، باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه الساخنة |
١٥٠٠ |
١٢٨ |
صنع الأسلحة والذخائر |
١٥٠٠ |
١٢٩ |
تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة، ميتالورجيا المساحيق |
١٠٠٠ |
١٣٠ |
معالجة وطلي المعادن، المعالجة بالآلات |
٥٠٠ |
١٣١ |
صنع أدوات القطع والعدد اليدوية والأدوات المعدنية العامة |
١٠٠٠ |
١٣٢ |
نسخ المفاتيح |
٦٥ |
١٣٣ |
السيوف والجنبيات والأسلحة والذخائر المماثلة |
٢٥٠ |
١٣٤ |
صنع منتجات المعادن المشكلة الأخرى |
١٥٠٠ |
١٣٥ |
صنع المكونات واللوحات الإلكترونية |
١٥٠٠ |
١٣٦ |
صنع الحواسيب والمعدات الملحقة |
١٥٠٠ |
١٣٧ |
صنع معدات الاتصالات |
١٥٠٠ |
١٣٨ |
صنع الإلكترونيات الاستهلاكية |
١٥٠٠ |
١٣٩ |
صنع معدات القياس والاختبار والملاحة والتحكم |
١٥٠٠ |
١٤٠ |
صنع الساعات بأنواعها (وآليات تحديد التوقيتات) |
١٥٠٠ |
١٤١ |
صنع معدات التشعيع والمعدات الكهربائية الطبية والعلاجية |
١٥٠٠ |
١٤٢ |
صنع الأدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي |
١٥٠٠ |
١٤٣ |
صنع الوسائط المغناطيسية والبصرية |
١٥٠٠ |
١٤٤ |
صنع المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها |
١٥٠٠ |
١٤٥ |
صنع البطاريات والمراكم |
١٥٠٠ |
١٤٦ |
صنع كابلات الألياف البصرية |
١٥٠٠ |
١٤٧ |
صنع الأسلاك والكابلات الكهربائية والإلكترونية الأخرى |
١٥٠٠ |
١٤٨ |
صنع أجهزة الأسلاك |
١٥٠٠ |
١٤٩ |
صنع معدات الإضاءة الكهربائية |
١٥٠٠ |
١٥٠ |
صنع الأجهزة الكهربائية المنزلية |
١٥٠٠ |
١٥١ |
صنع المعدات الكهربائية الأخرى |
١٥٠٠ |
١٥٢ |
صنع المحركات والتوربينات، باستثناء محركات الطائرات والسيارات والدراجات النارية |
١٥٠٠ |
١٥٣ |
صنع معدات تعمل بطاقة الموائع |
١٥٠٠ |
١٥٤ |
صنع المضخات والضواغط والصنابير والصمامات الأخرى |
١٥٠٠ |
١٥٥ |
صنع المحامل والتروس وعناصر أجهزة التعشيق ونقل الحركة |
١٥٠٠ |
١٥٦ |
صنع الأفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهر |
١٥٠٠ |
١٥٧ |
صنع معدات الرفع والمناولة |
١٥٠٠ |
١٥٨ |
صنع الآلات والمعدات المكتبية (باستثناء الحواسيب والمعدات الملحقة بها) |
١٥٠٠ |
١٥٩ |
صنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة |
١٠٠٠ |
١٦٠ |
صنع الآلات الأخرى متعددة الأغراض |
١٥٠٠ |
١٦١ |
صنع الآلات الزراعية وآلات الحراجة |
١٥٠٠ |
١٦٢ |
صنع آلات تشكيل المعادن والعدد الآلية |
١٥٠٠ |
١٦٣ |
صنع آلات تستعمل في الميتالورجيا |
١٥٠٠ |
١٦٤ |
صنع آلات لعمليات التعدين واستغلال المحاجر والتشييد |
١٥٠٠ |
١٦٥ |
صنع آلات تجهيز الأغذية والمشروبات والتبغ |
١٥٠٠ |
١٦٦ |
صنع آلات إنتاج المنسوجات والملبوسات والجلود |
١٥٠٠ |
١٦٧ |
صنع آلات أخرى لأغراض خاصة |
١٥٠٠ |
١٦٨ |
صنع المركبات ذات المحركات |
١٥٠٠ |
١٦٩ |
صنع الهياكل (أعمال تجهيز العربات) للمركبات ذات المحركات، صنع المركبات المقطورة والمركبات نصف المقطور |
١٥٠٠ |
١٧٠ |
صنع أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات |
١٥٠٠ |
١٧١ |
بناء السفن والمنشآت العائمة |
١٥٠٠ |
١٧٢ |
بناء قوارب النزهة والرياضة |
١٥٠٠ |
١٧٣ |
صنع قاطرات (جرارات) وعربات السكك الحديدية |
١٥٠٠ |
١٧٤ |
صنع المركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها |
١٥٠٠ |
١٧٥ |
صنع مركبات القتال العسكرية |
١٥٠٠ |
١٧٦ |
صنع الدراجات النارية |
١٥٠٠ |
١٧٧ |
صنع الدراجات العادية والكراسي المتحركة |
١٥٠٠ |
١٧٨ |
صنع معدات النقل الأخرى |
١٥٠٠ |
١٧٩ |
صنع الأثاث |
١٠٠٠ |
١٨٠ |
تنجيد الأثاث مثل: المراتب، المجالس العربية، المجالس الأفرنجية |
١٥٠ |
١٨١ |
صنع المجوهرات والأصناف المتصلة |
١٠٠٠ |
١٨٢ |
صنع المجوهرات المقلدة والأصناف المتصلة |
١٠٠٠ |
١٨٣ |
صنع الآلات الموسيقية |
١٥٠٠ |
١٨٤ |
صنع أدوات الرياضة |
١٥٠٠ |
١٨٥ |
صنع الألعاب واللعب |
١٥٠٠ |
١٨٦ |
صنع الأدوات والمستلزمات الطبية التي تستخدم في علاج الأسنان |
١٥٠٠ |
١٨٧ |
صنع منتجات أخرى |
١٥٠٠ |
١٨٨ |
إصلاح منتجات المعادن المشكلة |
٢٥٠ |
١٨٩ |
إصلاح الآلات |
٢٥٠ |
١٩٠ |
إصلاح المعدات الإلكترونية والبصرية |
١٥٠ |
١٩١ |
إصلاح المعدات الكهربائية |
١٥٠ |
١٩٢ |
إصلاح وصيانة شاحنات البطاريات |
١٥٠ |
١٩٣ |
إصلاح معدات النقل باستثناء المركبات ذات المحركات |
٢٥٠ |
١٩٤ |
إصلاح المعدات الأخرى |
٢٥٠ |
١٩٥ |
تركيب الآلات والمعدات الصناعية |
٢٥٠ |
٤ – إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها |
١٥٠٠ |
٢ |
توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء |
١٠٠٠ |
٣ |
توزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق شبكة أنابيب رئيسية (المواسير) |
٥٠٠ |
٤ |
صنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية |
١٠٠٠ |
٥ |
صنع الثلج للأغراض الغذائية وغيرها – للتبريد مثلا |
٢٥٠ |
٥ – إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها |
٥٠٠ |
٢ |
تحلية المياه |
١٥٠٠ |
٣ |
نقل وبيع مياه الشرب |
١٢٥ |
٤ |
الصرف الصحي |
٥٠٠ |
٥ |
جمع النفايات غير الخطرة |
١٥٠ |
٦ |
جمع النفايات الخطرة |
٥٠٠ |
٧ |
التخلص من المخلفات الصناعية الخطرة |
١٥٠ |
٨ |
معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها |
٥٠٠ |
٩ |
معالجة النفايات الخطرة وتصريفها |
١٠٠٠ |
١٠ |
استرجاع المواد |
١٠٠٠ |
١١ |
تجهيز ومعالجة النفايات والخردة الفلزية وأصناف المعادن لاستخدامها كمواد أولية |
٢٥٠ |
١٢ |
أنشطة أخرى لإعادة دوران النفايات والخردة الفلزية (المعدنية) |
٢٥٠ |
١٣ |
تجهيز ومعالجة النفايات والخردة اللافلزية (غير المعدنية) وأصنافها لاستخدامها كمواد أولية |
٢٥٠ |
١٤ |
أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى |
٢٥٠ |
٦ – التشييد
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
مقاولات البناء (الشركات العالمية وما في حكمها) (إنشاءات عامة للمباني السكنية وغير السكنية) |
٢٠٠٠ |
٢ |
الدرجة الممتازة |
٢٥٠ |
٣ |
الدرجة الأولى |
٢٠٠ |
٤ |
الدرجة الثانية |
١٥٠ |
٥ |
الدرجة الثالثة والرابعة |
١٠٠ |
٦ |
تشييد الطرق والسكك الحديدية |
٥٠٠ |
٧ |
مقاولات إنشاء الطرق (تشمل الشوارع والجسور والأنفاق) |
٥٠٠ |
٨ |
إنشاء وإصلاح المطارات والمرافئ |
٥٠٠ |
٩ |
تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع |
٥٠٠ |
١٠ |
أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى |
٥٠٠ |
١١ |
أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى |
٢٥٠ |
١٢ |
الهدم |
١٥٠ |
١٣ |
تحضير الموقع |
١٥٠ |
١٤ |
أعمال الحفر وردم الأراضي وتسويتها |
١٥٠ |
١٥ |
تنظيف وتسوية الموقع |
١٥٠ |
١٦ |
التركيبات الكهربائية |
١٥٠ |
١٧ |
أعمال السمكرة والتدفئة وتكييف الهواء |
١٥٠ |
١٨ |
تركيبات إنشائية أخرى |
١٥٠ |
١٩ |
إكمال المباني وتشطيبها |
١٥٠ |
٢٠ |
تأجير الرافعات التي يشغلها عامل |
١٥٠ |
٢١ |
تأجير آلات ومعدات التشييد الأخرى التي يشغلها عامل |
١٥٠ |
٧ – تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
بيع المركبات ذات المحركات |
||
١ |
بيع المركبات الجديدة (وكيل معتمد) |
٣٠٠٠ |
٢ |
بيع المركبات الجديدة (معرض) |
٥٠٠ |
٣ |
بيع المركبات المستعملة |
٣٠٠ |
٤ |
بيع المركبات الأخرى (تشمل الأوناش والرافعات وسيارات الإسعاف) |
٣٠٠٠ |
صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات |
||
٥ |
إصلاح وسمكرة ودهان المركبات |
٣٠٠ |
٦ |
إصلاح ميكانيك المركبات |
٢٠٠ |
٧ |
محطات غسيل وتشحيم المركبات |
٢٠٠ |
بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها |
||
٨ |
بيع قطع الغيار الجديدة للمركبات |
٢٥٠ |
٩ |
بيع قطع الغيار المستعملة للمركبات |
٢٥٠ |
١٠ |
بيع قطع غيار ولوازم المعدات الثقيلة ذات المحركات |
٢٥٠ |
بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها |
||
١١ |
بيع الدراجات النارية وما يتصل بها من أجزاء وتوابع |
٢٥٠ |
١٢ |
صيانة وإصلاح الدراجات النارية |
١٥٠ |
١٣ |
البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد |
٢٥٠ |
١٤ |
تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة |
٢٥٠ |
١٥ |
البيع بالجملة للفواكه والخضراوات |
٢٥٠ |
١٦ |
البيع بالجملة لمنتجات الألبان والبيض |
٢٥٠ |
١٧ |
البيع بالجملة لزيوت الطعام والدهون النباتية والحيوانية |
٢٥٠ |
١٨ |
البيع بالجملة للحوم الطازجة والمبردة والمثلجة ومنتجات الأسماك |
٢٥٠ |
١٩ |
البيع بالجملة للسكر والشاي والقهوة والكاكاو والتوابل والملح |
٢٥٠ |
٢٠ |
البيع بالجملة للحلويات ومنتجات المخابز |
٢٥٠ |
٢١ |
البيع بالجملة للسجائر والتبغ ومنتجاته |
١٥٠٠ |
٢٢ |
البيع بالجملة للمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية |
٢٥٠ |
٢٣ |
البيع بالجملة لمواد غذائية متنوعة |
٢٥٠ |
٢٤ |
أنشطة أخرى خاصة ببيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة |
١٧٥٠ |
٢٥ |
بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالجملة |
٢٥٠ |
٢٦ |
بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة |
٢٥٠ |
٢٧ |
بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة |
٢٥٠ |
٢٨ |
بيع المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيارها بالجملة |
٢٥٠ |
٢٩ |
بيع الآلات والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة |
٢٥٠ |
٣٠ |
بيع الآلات والمعدات الأخرى بالجملة |
٢٥٠ |
٣١ |
بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة |
٢٥٠ |
٣٢ |
بيع المعادن وركازات المعادن بالجملة |
٢٥٠ |
٣٣ |
بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة |
٥٠٠ |
٣٤ |
بيع النفايات والخردة وغير ذلك من المنتجات بالجملة |
٢٥٠ |
٣٥ |
تجارة الجملة غير المتخصصة |
٢٥٠ |
٣٦ |
البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع الأطعمة والمشروبات والتبغ أساسا |
١٠٠٠ |
٣٧ |
الجمعيات التعاونية |
٥٠٠ |
٣٨ |
الأسواق المركزية وما شابهها |
٣٠٠٠ |
٣٩ |
محلات البقالة |
١٢٥ |
٤٠ |
البرادات |
٥٠٠ |
٤١ |
التموينات |
٢٥٠ |
٤٢ |
أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة |
١٥٠٠ |
٤٣ |
مجمعات تجارية استهلاكية |
٣٠٠٠ |
٤٤ |
بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٥٠ |
٤٥ |
أنشطة أخرى خاصة ببيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٥٠٠ |
٤٦ |
بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٥٠ |
٤٧ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمشروبات الروحية |
١٥٠٠ |
٤٨ |
بيع منتجات التبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
٥٠٠ |
٤٩ |
بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٥٠ |
٥٠ |
محطات بيع وقود المركبات |
٣٥٠ |
٥١ |
تزويد السفن بالوقود |
٢٥٠ |
٥٢ |
بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، والبرمجيات، ومعدات الاتصالات، بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٥٠ |
٥٣ |
بيع المعدات الصوتية والبصرية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٥٠ |
٥٤ |
بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٥٠ |
٥٥ |
بيع الأدوات المعدنية والطلاء والزجاج بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٥٠ |
٥٦ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمواد البناء (معرض) |
٥٠٠ |
٥٧ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمواد البناء (محل) |
٢٥٠ |
٥٨ |
بيع السجاد والبسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المحلات المتخصصة (معرض) |
٥٠٠ |
٥٩ |
بيع السجاد والبسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المحلات المتخصصة (محل) |
٢٥٠ |
٦٠ |
البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث ومعدات الإضاءة وغيرها من الأصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة (معرض) |
٥٠٠ |
٦١ |
البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث ومعدات الإضاءة وغيرها من الأصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة (محل) |
٢٥٠ |
٦٢ |
بيع الكتب والصحف والأدوات المكتبية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٢٥ |
٦٣ |
بيع التسجيلات الموسيقية وتسجيلات الفيديو بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٢٥ |
٦٤ |
بيع الأدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٢٥ |
٦٥ |
بيع الألعاب واللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٥٠ |
٦٦ |
بيع الملبوسات والأحذية والأصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة (معرض) |
٥٠٠ |
٦٧ |
بيع الملبوسات والأحذية والأصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة (محل) |
٢٥٠ |
٦٨ |
بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة |
١٥٠ |
٦٩ |
بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة |
١٥٠ |
٧٠ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للذهب والمجوهرات |
٢٥٠ |
٧١ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للساعات بأنواعها |
٢٥٠ |
٧٢ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأنابيب ومستلزماتها |
٢٥٠ |
٧٣ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأجهزة ومعدات الطاقة الشمسية |
٢٥٠ |
٧٤ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأدوات ومعدات إطفاء الحريق والأمن والسلامة |
٢٥٠ |
٧٥ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأدوات ومواد حربية |
٢٥٠ |
٧٦ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لآلات ومعدات المطابع |
٢٥٠ |
٧٧ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمعدات ضخ المياه |
٢٥٠ |
٧٨ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأدوات الصناعات البترولية |
٢٥٠ |
٧٩ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لحاويات سكنية متنقلة (الكرفانات) |
٢٥٠ |
٨٠ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للآلات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية النفطية والمعدات الثقيلة وصيانتها |
٥٠٠ |
٨١ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للطائرات وأدوات ومعدات المطارات والطائرات |
٥٠٠ |
٨٢ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للألعاب النارية |
٥٠٠ |
٨٣ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لآلات ومعدات المصانع |
٥٠٠ |
٨٤ |
بيع البضائع المستعملة بالتجزئة |
١٢٥ |
٨٥ |
البيع بالتجزئة لقطع الغيار المستعملة |
٢٥٠ |
٨٦ |
بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق |
٢٥٠ |
٨٧ |
بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالتجزئة في الأكشاك والأسواق |
١٥٠ |
٨٨ |
بيع السلع الأخرى بالتجزئة في الأكشاك والأسواق |
١٥٠ |
٨٩ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمعدات وأجهزة الملاحة |
٢٥٠ |
٩٠ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأدوات ومعدات الموانئ |
٥٠٠ |
٩١ |
البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء أو عن طريق الإنترنت |
٢٥٠ |
٩٢ |
أنواع البيع بالتجزئة الأخرى خارج المتاجر والأكشاك والأسواق |
٢٥٠ |
٨ – النقل والتخزين
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
نقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بين المدن |
٥٠٠ |
٢ |
نقل البضائع بالسكك الحديدية |
٥٠٠ |
٣ |
النقل البري للركاب في المدن والضواحي |
١٥٠ |
٤ |
أنواع النقل البري الأخرى للركاب |
١٥٠ |
٥ |
النقل البري للركاب المحدد بمواعيد (النقل العام) |
٢٥٠ |
٦ |
النقل البري للبضائع |
١٥٠ |
٧ |
النقل بخطوط الأنابيب |
٥٠٠ |
٨ |
تشغيل وصيانة محطات الضخ وخطوط الأنابيب |
١٥٠ |
٩ |
النقل المائي البحري والساحلي للركاب |
١٥٠ |
١٠ |
النقل المائي البحري والساحلي للبضائع |
٢٥٠ |
١١ |
النقل المائي الداخلي للركاب |
٢٥٠ |
١٢ |
النقل المائي الداخلي للبضائع |
٢٥٠ |
١٣ |
النقل الجوي للركاب |
٥٠٠ |
١٤ |
النقل الجوي للبضائع |
٥٠٠ |
١٥ |
التخزين |
٢٥٠ |
١٦ |
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري |
١٥٠ |
١٧ |
أنشطة الجر والمساعدة على الطريق (بما فيها سحب ونقل السيارات العاطلة) (الشركات) |
١٥٠ |
١٨ |
تشغيل (إدارة وصيانة) محطات شحن السلع في محطات السكك الحديدية والحافلات |
٥٠٠ |
١٩ |
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل المائي |
٢٥٠ |
٢٠ |
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي |
٢٥٠ |
٢١ |
مناولة البضائع |
١٢٥ |
٢٢ |
أنشطة دعم النقل الأخرى |
٢٥٠ |
٢٣ |
أنشطة البريد |
١٢٥ |
٢٤ |
أنشطة شركات نقل البريد الخاصة |
١٢٥ |
٩ – أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
الفنادق والمنتجعات |
||
١ |
فنادق ومنتجعات سبع نجوم |
٥٠٠٠ |
٢ |
فندق خمس نجوم |
٣٠٠٠ |
٣ |
فندق أربع نجوم |
٢٥٠٠ |
٤ |
فندق ثلاث نجوم |
١٠٠٠ |
٥ |
فندق نجمتان |
٥٠٠ |
٦ |
فندق نجمة واحدة |
٣٠٠ |
٧ |
الشقق المفروشة و(الفندقية) |
٣٠٠ |
٨ |
بيوت الشباب |
١٥٠ |
٩ |
الشاليهات والاستراحات |
٢٥٠ |
١٠ |
تأجير وحدات اقتسام الوقت |
٢٥٠ |
١١ |
بيوت الضيافة |
١٥٠ |
١٢ |
النزل التراثية |
١٥٠ |
١٣ |
النزل الخضراء |
١٥٠ |
١٤ |
أنشطة أخرى خاصة بأنشطة الإقامة القصيرة المدى |
١٥٠ |
١٥ |
أماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكانا للسيارات والمتنزهات التي تتيح مكانا للمقطورات |
١٥٠ |
١٦ |
مرافق الإقامة الأخرى (بيوت الطلبة والطالبات) |
١٥٠ |
١٧ |
أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة |
١٥٠ |
المطاعم |
||
١٨ |
مطاعم عالمية وسياحية |
١٠٠٠ |
١٩ |
مطاعم فئة أولى |
٥٠٠ |
٢٠ |
مطاعم فئة ثانية |
٣٠٠ |
٢١ |
مطاعم فئة ثالثة |
٢٠٠ |
٢٢ |
محلات الوجبات السريعة |
٣٠٠ |
٢٣ |
محلات البوظة (الآيس كريم) |
١٢٥ |
٢٤ |
محلات شوي الأسماك والمأكولات البحرية |
١٥٠ |
٢٥ |
محلات شوي اللحوم (المشاكيك) |
١٢٥ |
٢٦ |
بيع الذرة |
٦٥ |
٢٧ |
المقاهي التي تقدم وجبات الطعام أساسا |
٧٥ |
٢٨ |
المقاهي التي تقدم المشروبات أساسا |
٧٥ |
٢٩ |
أنشطة أخرى خاصة بأنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة |
١٥٠ |
٣٠ |
مقهى عالمي |
٣٠٠ |
٣١ |
تقديم وجبات الطعام في المناسبات |
٣٥٠ |
٣٢ |
أنشطة خدمات الطعام الأخرى |
٣٥٠ |
٣٣ |
شركات تجهيز الطعام (تموين وإعاشة) |
٣٥٠ |
٣٤ |
أنشطة تقديم المشروبات |
١٢٥ |
٣٥ |
المقاهي |
١٢٥ |
٣٦ |
مقهى تقديم شيشة (الأرجيلة) |
٥٠٠٠ |
٣٧ |
البارات |
١٥٠٠ |
١٠ – المعلومات والاتصالات
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
نشر الكتب |
١٢٥ |
٢ |
نشر الصحف والمجلات والدوريات |
٥٠٠ |
٣ |
نشر المجلات الدورية العلمية والأدبية والتقنية |
١٥٠ |
٤ |
نشر الصحف وغيرها على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) |
١٥٠ |
٥ |
أنشطة النشر الأخرى |
٢٥٠ |
٦ |
نشر الصور الفوتوغرافية والنقوش |
١٥٠ |
٧ |
نشر النماذج والملصقات |
١٥٠ |
٨ |
نشر البرمجيات |
١٥٠ |
٩ |
أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التلفزيونية |
٢٥٠ |
١٠ |
أنشطة ما بعد الإنتاج لأفلام السينما والفيديو والبرامج التلفزيونية |
١٥٠ |
١١ |
أنشطة توزيع الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية |
١٥٠ |
١٢ |
أنشطة عرض الأفلام السينمائية |
٣٠٠ |
١٣ |
أنشطة نشر التسجيلات الصوتية والموسيقى |
١٥٠ |
١٤ |
الإذاعة الصوتية |
٢٥٠ |
١٥ |
أنشطة البرمجة والإذاعة التلفزيونية |
١٥٠ |
١٦ |
البث التلفزيوني عن طريق الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) |
١٥٠ |
١٧ |
أنشطة الاتصالات السلكية |
٢٥٠ |
١٨ |
أنشطة الاتصالات اللاسلكية |
٢٥٠ |
١٩ |
صيانة الشبكات |
١٥٠ |
٢٠ |
أنشطة الاتصالات الساتلية |
١٥٠ |
٢١ |
أنشطة الاتصالات الأخرى |
١٥٠ |
٢٢ |
أنشطة البرمجة الحاسوبية |
١٥٠ |
٢٣ |
أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية |
١٥٠ |
٢٤ |
أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الأخرى |
١٥٠ |
٢٥ |
تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة |
١٥٠ |
٢٦ |
بوابات الشبكة |
١٥٠ |
٢٧ |
أنشطة وكالات الأنباء |
٢٥٠ |
٢٨ |
أنشطة خدمات المعلومات الأخرى |
٢٥٠ |
١١ – الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
أنواع الوساطة المالية الأخرى |
٢٥٠ |
٢ |
البنوك التجارية |
٢٠٠٠ |
٣ |
البنوك المتخصصة |
١٥٠٠ |
٤ |
أنشطة الشركات القابضة |
٣٠٠ |
٥ |
أنشطة استثمار الأموال والأوراق المالية (أسهم وسندات) |
٢٥٠ |
٦ |
التأجير المالي |
٣٠٠ |
٧ |
أشكال منح القروض الأخرى |
١٥٠ |
٨ |
أنشطة الخدمات المالية الأخرى، باستثناء تمويل التأمين والمعاشات التقاعدية |
١٥٠ |
٩ |
إدارة الأسواق المالية |
٢٥٠ |
١٠ |
أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود الأوراق المالية والسلع الأساسية |
٢٥٠ |
١١ |
الأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية |
٢٥٠ |
١٢ |
تقييم المخاطر والأضرار |
١٥٠ |
١٣ |
أنشطة وكلاء وسماسرة التأمين |
١٥٠ |
١٤ |
أنشطة أخرى مساعدة للتأمين وتمويل المعاشات التقاعدية |
١٥٠ |
١٥ |
أنشطة إدارة الأموال |
١٥٠ |
١٦ |
التأمين على الحياة |
٢٥٠ |
١٧ |
التأمين بخلاف التأمين على الحياة |
٢٥٠ |
١٨ |
إعادة التأمين |
١٥٠ |
١٢ – الأنشطة العقارية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة |
١٥٠ |
٢ |
الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود (وساطة العقارات، تثمين الممتلكات) |
١٥٠ |
١٣ – الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
الأنشطة القانونية |
٣٠٠ |
٢ |
مكتب التوثيق العام |
١٥٠ |
٣ |
الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية |
٣٠٠ |
أنشطة المكاتب الرئيسة |
||
٤ |
أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة |
١٥٠ |
٥ |
الأنشطة المعمارية والهندسية، والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها |
٣٠٠ |
٦ |
مكاتب الاستشارات الهندسية المعمارية والمدنية |
٣٠٠ |
٧ |
مكاتب الاستشارات الهندسية المعمارية |
١٥٠ |
٨ |
مكاتب الاستشارات الهندسية المدنية |
١٥٠ |
٩ |
مكاتب الهندسة المعمارية والمدنية |
٣٠٠ |
١٠ |
المكاتب الهندسية والتقنية المتعلقة بالأنشطة التخصصية لجميع فروع الهندسة |
٣٠٠ |
١١ |
أنشطة تخطيط وتصميم المناظر الطبيعية |
١٥٠ |
١٢ |
الاختبارات والتحليلات التقنية |
١٥٠ |
١٣ |
البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة |
١٥٠ |
١٤ |
البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية |
١٥٠ |
١٥ |
الإعلان |
١٥٠ |
١٦ |
مؤسسات ووكالات الدعاية والإعلان |
٢٥٠ |
١٧ |
أبحاث السوق واستطلاعات الرأي |
١٥٠ |
١٨ |
أنشطة التصميم المتخصصة |
١٥٠ |
١٩ |
أنشطة التصوير |
١٥٠ |
٢٠ |
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى |
١٥٠ |
٢١ |
الأنشطة البيطرية |
١٥٠ |
١٤ – أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
تأجير المركبات ذات المحركات |
١٥٠ |
٢ |
تأجير السلع الترفيهية والرياضية |
١٢٥ |
٣ |
تأجير شرائط وأقراص الفيديو |
١٢٥ |
٤ |
تأجير السلع الشخصية والمنزلية الأخرى |
١٢٥ |
٥ |
تأجير الآلات والمعدات الأخرى والسلع الحقيقية |
١٥٠ |
٦ |
تأجير معدات النقل الجوي (بدون مشغل) |
٣٠٠ |
٧ |
تأجير عدد وآلات ومعدات التعدين وحقول النفط |
٣٠٠ |
٨ |
تأجير الكرفانات وسيارات التخييم والحاويات والمنصات (بدون سائق) |
٣٠٠ |
٩ |
أنشطة وكالات التشغيل |
١٥٠ |
١٠ |
أنشطة وكالات التشغيل المؤقت |
١٥٠ |
١١ |
تقديم موارد بشرية أخرى |
١٥٠ |
١٢ |
أنشطة وكالات السفر |
١٥٠ |
١٣ |
أنشطة مشغلي الجولات السياحية |
١٢٥ |
١٤ |
خدمات الحجز الأخرى والأنشطة المتصلة بها |
١٥٠ |
١٥ |
مكاتب التنسيق الطبي |
١٥٠ |
١٦ |
أنشطة الأمن الخاصة |
١٢٥ |
١٧ |
أنشطة خدمات نظم الأمن |
١٢٥ |
١٨ |
أنشطة متكاملة لدعم المرافق |
١٢٥ |
١٩ |
التنظيف العام للمباني |
١٥٠ |
٢٠ |
أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى |
١٥٠ |
٢١ |
الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة وتجميل المواقع |
١٥٠ |
٢٢ |
أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب |
١٥٠ |
٢٣ |
تصوير المستندات وتحضير الوثائق وغيرها من أنشطة الدعم المتخصصة للمكاتب |
١٢٥ |
٢٤ |
أنشطة مراكز النداء |
١٢٥ |
٢٥ |
تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية |
٣٠٠ |
٢٦ |
أنشطة وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان |
١٥٠ |
٢٧ |
أنشطة التغليف والتعبئة |
١٥٠ |
٢٨ |
أنشطة التعبئة والتغليف (لحساب الغير) |
١٥٠ |
٢٩ |
أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال |
١٥٠ |
١٥ – الإدارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الإلزامي
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
الأنشطة العامة للإدارة العامة |
١٢٥ |
٢ |
تنظيم أنشطة تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما عدا الضمان الاجتماعي |
١٥٠ |
٣ |
تنظيم أنشطة تسيير الأعمال والمساهمة في تحسين عملياتها |
١٢٥ |
٤ |
أنشطة الدفاع |
١٥٠ |
٥ |
أنشطة النظام العام والسلامة |
١٥٠ |
١٦ – التعليم (الخاص)
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي |
١٥٠ |
٢ |
التعليم الثانوي العام (الدبلوم العام) |
١٥٠ |
٣ |
التعليم الثانوي الفني والمهني |
١٥٠ |
٤ |
التعليم العالي |
٣٠٠ |
٥ |
التعليم في مجال الرياضة والترفيه |
١٥٠ |
٦ |
التعليم الثقافي |
٣٠٠ |
٧ |
معاهد تعليم الموسيقى |
٢٥٠ |
٨ |
أنواع التعليم الأخرى |
٢٥٠ |
٩ |
أنشطة دعم التعليم |
١٥٠ |
١٧ – أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
أنشطة المستشفيات |
٥٠٠ |
٢ |
أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان |
١٥٠ |
٣ |
الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان |
١٥٠ |
٤ |
مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة |
١٥٠ |
٥ |
أنشطة الرعاية مع الإقامة في المؤسسات الخاصة بالتخلف العقلي والصحة النفسية والإدمان |
١٥٠ |
٦ |
أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة، لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة |
١٥٠ |
٧ |
أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة |
١٥٠ |
٨ |
أنشطة العمل الاجتماعي بدون الإقامة، لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة |
١٥٠ |
٩ |
أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى بدون الإقامة |
١٥٠ |
١٨ – الفنون والترفيه والتسلية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه |
١٢٥ |
٢ |
أنشطة المكتبات والمحفوظات |
١٢٥ |
٣ |
أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية |
١٢٥ |
٤ |
تشغيل المرافق الرياضية |
١٥٠ |
٥ |
مراكز اللياقة البدنية تشمل مراكز كمال الأجسام |
١٥٠ |
٦ |
تنظيم الفعاليات الرياضية |
١٥٠ |
٧ |
أنشطة أخرى خاصة بتشغيل المرافق الرياضية |
١٥٠ |
٨ |
أنشطة النوادي الرياضية |
١٥٠ |
٩ |
الأنشطة الرياضية الأخرى |
١٥٠ |
١٠ |
أنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب |
٢٥٠ |
١١ |
أنشطة التسلية والترفيه الأخرى |
١٥٠ |
١٩ – أنشطة الخدمات الأخرى
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب |
١٢٥ |
٢ |
إصلاح معدات الاتصالات |
١٢٥ |
٣ |
إصلاح الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية |
١٢٥ |
٤ |
إصلاح الأجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق |
١٢٥ |
٥ |
إصلاح الأحذية والمنتجات الجلدية |
١٢٥ |
٦ |
إصلاح الأثاث والمفروشات المنزلية |
١٢٥ |
٧ |
إصلاح السلع الشخصية والمنزلية الأخرى |
١٢٥ |
٨ |
غسيل المنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها (الجاف) |
١٢٥ |
٩ |
تصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى |
١٥٠ |
١٠ |
قص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال |
١٢٥ |
١١ |
تصفيف الشعر وأنواع التجميل للنساء |
١٢٥ |
١٢ |
قص وتصفيف الشعر والحلاقة للأطفال |
١٢٥ |
١٣ |
أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى |
١٥٠ |
١٤ |
أنشطة أخرى خاصة بأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى |
١٥٠ |
١٥ |
الأندية الصحية (مساج، حمام بخاري) |
٣٥٠ |
* تحسب الخدمة التفضيلية بنسبة (٢٠٪) عشرين بالمائة من أصل الرسم المستحق مضافا إلى قيمة رسم الخدمة، شريطة ألا يقل رسم الخدمة التفضيلية عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.
الملحق رقم (٢)
رسوم الخدمات البلدية على الفنادق والمطاعم العالمية والسياحية ومراكز فنون التسلية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم الشهري بالريال العماني |
١ |
رواد مراكز وصالات التسلية والترفيه والألعاب ودور السينما والمسارح والحفلات الفنية والمتاحف |
(١٠٪) من قيمة التذاكر |
٢ |
نزلاء ورواد الفنادق والشقق الفندقية والشقق المفروشة وبيوت الشباب وأماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكانا للسيارات والمقطورات ومرافق الإقامة الأخرى والمطاعم والمقاهي العالمية والمطاعم المسجلة بالدرجة الممتازة والأولى حسب تصنيف البلدية (باستثناء الدبلوماسيين) |
(٥٪) من قيمة المبيعات والخدمات |
الملحق رقم (٣)
رسوم خدمات البلدية على المساكن باستثناء مساكن أسر الضمان الاجتماعي
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
استهلاك كهرباء (أقل من ٢٥ ريالا) |
(٠,٥٪) من قيمة الفاتورة |
٢ |
استهلاك كهرباء (من ٢٥ ريالا – ٥٠ ريالا) |
(١٪) من قيمة الفاتورة |
٣ |
استهلاك كهرباء (أكثر من ٥٠ ريالا) |
(٢٪) من قيمة الفاتورة |
الملحق رقم (٤)
الرسوم بمسالخ البلدية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
ذبح (يشمل تجزئة الذبيحة إلى ٨ أجزاء) |
||
١ |
عجول / أبقار |
٣ |
٢ |
قعدان / جمال |
٤ |
٣ |
أغنام / ماعز |
٢ |
الملحق رقم (٥)
رسوم إيواء وإعاشة الحيوانات السائبة
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
إيواء الإبل والأبقار والخيول السائبة وأخرى يوميا عن كل رأس |
٣٥ |
٢ |
إيواء الضأن والماعز يوميا عن كل رأس |
٥ |
الملحق رقم (٦)
رسوم تراخيص البناء
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
التدقيق على الخرائط للسكن الخاص لكل متر مربع (بحد أقصى وحدتان سكنيتان) |
١٠٠ بيسة |
٢ |
التدقيق على الخرائط للمباني الاستثمارية لكل متر مربع (أكثر من وحدتين سكنيتين) |
٢٠٠ بيسة |
٣ |
المساحة الزائدة على (٥٠٪) بطابق السطح للمباني |
٧ لكل م٢ للمباني متعددة الطوابق (الاستثمارية) ٣ لكل م٢ للفلل الخاصة وبحد أقصى وحدتان سكنيتان |
٤ |
زيادة مساحة طابق السرداب عن مساحة الطابق الأرضي للمتر المربع الزائد بالنسبة للأراضي السكنية الاستثمارية – السكنية / التجارية – التجارية |
١ |
٥ |
السماح للاستعمال السكني بطابق السرداب بمباني الفلل فقط لكل متر مربع |
١ |
٦ |
إجراء تعديل في الخرائط المصدق عليها (السكني) |
١٠ |
٧ |
رسوم طابق التسوية (بحد أقصى وحدتان سكنيتان) |
١٠٠ بيسة |
٨ |
رسوم طابق التسوية للمباني الاستثمارية لكل متر مربع (أكثر من وحدتين سكنيتين) |
٢٠٠ بيسة |
٩ |
رسوم مواقف السيارات (بحد أقصى وحدتان سكنيتان) |
١٠٠ بيسة |
١٠ |
رسوم مواقف السيارات للمباني الاستثمارية لكل متر مربع (أكثر من وحدتين سكنيتين) |
٢٠٠ بيسة |
١١ |
إجراء تعديل في الخرائط المصدق عليها (باقي الاستخدامات) |
٢٠ |
١٢ |
إصدار وتجديد ترخيص بناء (كبرى لمدة عامين) |
٢٠ |
١٣ |
إصدار وتجديد ترخيص بناء (صغرى لمدة عامين) |
١٠ |
١٤ |
إصدار بدل فاقد شهادة ترخيص البناء (كبرى) |
١٠ |
١٥ |
إصدار بدل فاقد شهادة ترخيص البناء (صغرى) |
١٠ |
١٦ |
التصديق على النسخ الإضافية للخرائط عن كل ورقة من الخرائط |
١ |
١٧ |
تعديل الاسم في شهادة ترخيص البناء |
١٠ |
١٨ |
إعادة تسجيل طلب ترخيص بناء (كبرى) |
٢٥ |
١٩ |
إصدار التقارير الخاصة بالمكاتب الاستشارية عن كل سنة |
٥ |
٢٠ |
تصريح الشروع في البناء (سكني) لكل طابق |
١٠ |
٢١ |
تصريح الشروع في البناء (استثماري) لكل طابق |
٢٥ |
٢٢ |
لافتة مقاول |
١٠ |
٢٣ |
لافتة بناء مع صورة تصميم المبنى لكل م٢ |
١٥ |
٢٤ |
شهادة توصيل خدمات الكهرباء والمياه لكل عداد |
٥ |
٢٥ |
شهادة عدم ممانعة / شهادة إكمال البناء (المباني السكنية الفردية الخاصة) التي لا تزيد على وحدتين سكنيتين |
١٠ |
٢٦ |
شهادة عدم ممانعة / شهادة إكمال البناء (باقي الاستخدامات) |
٣٠ |
٢٧ |
تصريح حفر |
٢٥ |
٢٨ |
تجديد تصريح حفر |
١٥ |
٢٩ |
تصريح هدم مبنى (للمباني السكنية لكل وحدة) |
١٠ |
٣٠ |
تصريح هدم مبنى (باقي الاستخدامات لكل وحدة) |
٣٠ |
٣١ |
تصريح هدم سور |
٥ |
٣٢ |
زيادة مساحة ملحق الخدمات أكثر من (٢٠٪) إلى (٣٠٪) المصرح بالبناء أو (١٥٪) من مساحة قطعة الأرض لكل م٢ |
٥ |
تصوير وطباعة المستندات والخرائط من ملف القطعة |
||
٣٣ |
A4 |
١٠٠ بيسة |
٣٤ |
A3 |
٢٠٠ بيسة |
٣٥ |
A2 |
٥٠٠ بيسة |
٣٦ |
A1 |
٨٠٠ بيسة |
٣٧ |
A0 |
١ |
٣٨ |
طباعة رقمية من معاملة مكتملة |
٧٠٠ بيسة |
تصاريح مخيمات العمال |
||
٣٩ |
الدرجة العالمية |
١٠٠٠ |
٤٠ |
الدرجة الممتازة |
٣٠٠ |
٤١ |
الدرجة الأولى |
٢٥٠ |
٤٢ |
الدرجة الثانية |
٢٠٠ |
٤٣ |
الدرجة الثالثة |
١٥٠ |
٤٤ |
الدرجة الرابعة |
١٠٠ |
٤٥ |
تسجيل الطلبات المقدمة من الجهات الفنية (الموافقات الفنية) |
٥ |
الخرائط الرقمية للجهات الحكومية |
||
٤٦ |
خريطة رقمية للطرق لكل ١٠٠ كم من أطوال الطرق |
٦٠٠ |
٤٧ |
خريطة رقمية تحتوي على عنونة المباني لكل ١٠٠٠ موقع |
١٥٠ |
٤٨ |
خريطة رقمية توضح المباني لكل ١٠٠٠ مبنى |
١٥٠ |
الخرائط الرقمية للقطاع الخاص |
||
٤٩ |
خريطة رقمية للطرق لكل ١٠٠ كم من أطوال الطرق |
١٢٠٠ |
٥٠ |
خريطة رقمية تحتوي على عنونة المباني لكل ١٠٠٠ موقع |
٣٠٠ |
٥١ |
خريطة رقمية توضح المباني لكل ١٠٠٠ مبنى |
٣٠٠ |
٥٢ |
حفر الشوارع |
(٣ ريالات لكل متر طولي في الشهر) الثلاثة الأشهر الأولى (٦ ريالات لكل متر طولي في الشهر) أكثر من ثلاثة أشهر (٦ ريالات لكل متر طولي في الشهر) تجديد رخصة حفر (١٠٪ من قيمة الرسم الأصلي) |
٥٣ |
رسم تغيير استشاري معتمد بعد صدور تراخيص البناء |
٣٠ |
٥٤ |
تصريح قطع جبل |
٢٥ |
٥٥ |
تجديد تصريح قطع جبل |
١٥ |
٥٦ |
طلب تصريح تغيير طلاء خارجي للمباني |
١٠ شهريا |
٥٧ |
إعادة تسيير معاملات مقاول أو مكتب استشاري هندسي بعد الإيقاف |
٥٠ |
الملحق رقم (٧)
رسوم الأسواق المركزية للخضراوات والفواكه
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
دخول شاحنة استيراد مباشر (حمولتها ١٠ أطنان فأكثر) |
٢٠ للشحنة |
٢ |
دخول شاحنة استيراد غير مباشر (حمولتها ١٠ أطنان فأكثر) |
٣٠ للشحنة |
٣ |
دخول شاحنة استيراد مباشر (حمولتها من ٥ أطنان إلى أقل من ١٠ أطنان) |
٥ |
٤ |
دخول شاحنة استيراد غير مباشر (حمولتها من ٥ أطنان إلى أقل من ١٠ أطنان) |
٢٠ |
٥ |
دخول شاحنة استيراد مباشر (حمولتها أقل من ٥ أطنان) |
١ |
٦ |
دخول شاحنة استيراد غير مباشر (حمولتها أقل من ٥ أطنان) |
٥ |
٧ |
دخول الشاحنات المحملة بالمنتجات المحلية |
١ |
٨ |
فرز وإعادة تعبئة خضراوات وفواكه بالسوق |
١٠ |
٩ |
شهادة إتلاف مواد غذائية بالسوق |
٢٥ |
١٠ |
شهادة إعادة تصدير |
٢٥ |
١١ |
شهادة إفراج عن مادة غذائية |
٥ |
الملحق رقم (٨)
رسوم أخرى
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
ترخيص مكان الخدمة الذاتية للمشروبات الساخنة والباردة والحلويات والأكلات والشطائر الخفيفة في محطات الوقود والأسواق والمباني الخاصة |
٢٥ سنويا |
٢ |
مكان الخدمة الذاتية للمشروبات الساخنة والباردة والحلويات والأكلات والشطائر الخفيفة في الأراضي الحكومية والأراضي العامة |
٢٥ (ترخيص بلدي) سنويا ١٢٠ (إيجار أرض حكومية) سنويا ١٢٠ (كهرباء عامة) سنويا |
٣ |
آلات الخدمة الذاتية للبنوك والمؤسسات والشركات الأخرى |
٥٠ (الترخيص البلدي) سنويا ٥٠٠ (كهرباء عامة) سنويا |
٤ |
لوائح العنونة (المنزل المستقل) |
٣ |
٥ |
الرخصة الصحية لسيارات الشركات الخاصة بنقل المياه أو بيع المواد الغذائية أو نقل وتسويق الأسماك أو نقل الدواجن الحية أو الحيوانات أو النفايات (يستثنى من ذلك سيارات نقل مياه الشرب المملوكة لأفراد عمانيين) |
٥٠ سنويا |
٦ |
لوائح العنونة (الشقة أو المحل التجاري) |
٢ |
٧ |
ترخيص لنقل التربة بالنسبة للشركات |
٢٠ عن كل شاحنة |
٨ |
ترخيص لنقل التربة بالنسبة للأفراد |
٥ يوميا عن كل شاحنة |
٩ |
ترخيص إقامة مظلة أمام المنازل عن كل موقف |
١٠٠ لمرة واحدة |
١٠ |
ترخيص إقامة مظلة أمام مبنى تجاري / سكني تجاري / سكني مستغل للأغراض التجارية |
٥٠ لكل موقف سنويا |
١١ |
تغيير / إضافة نشاط تجاري أو نقله |
١٠ |
١٢ |
مسمى مبنى |
٢٠٠ لمرة واحدة |
١٣ |
استغلال أرض عامة أمام المطاعم والمقاهي عن كل متر مربع |
٥ شهريا |
١٤ |
تصريح لتوزيع عينات ترويجية بالأماكن العامة |
١٥٠ شهريا |
١٥ |
إيجار مسرح مسرح المدينة (مسقط) |
٣٠٠٠ يوميا |
١٦ |
عمل بروفة بمسرح مسرح المدينة (مسقط) |
٦٠٠ يوميا |
١٧ |
استرداد تأمين مخلفات البناء |
٥ |
رسوم تسجيل الشركات لدى البلدية |
||
١٨ |
الدرجة العالمية والممتازة |
١٠٠ سنويا |
١٩ |
الدرجة الأولى والمكاتب الاستشارية |
٥٠ سنويا |
٢٠ |
الدرجة الثانية |
٤٠ سنويا |
٢١ |
الدرجة الثالثة والرابعة |
٢٠ سنويا |
٢٢ |
التخلص من المخلفات في مرادم البلدية لحمولة أقل من (٥) أطنان |
١ للشحنة |
٢٣ |
التخلص من المخلفات في مرادم البلدية لحمولة (٥) أطنان فأكثر |
٢ للشحنة |
٢٤ |
شفط مياه المجاري سعة (٢٠٠٠) جالون |
٢٥ |
٢٥ |
شفط مياه المجاري سعة (٥٠٠٠) جالون |
٥٠ |
٢٦ |
قيمة كتيب للوائح والقوانين أو كتيب استثماري أو عمراني أو سياحي أو اقتصادي |
٥ |
٢٧ |
تصريح مسار خدمة |
٢٥ |
٢٨ |
تجديد تصريح مسار خدمة |
١٥ |
٢٩ |
تصريح نقل حمولة ثقيلة |
٢٥ |
٣٠ |
تجديد تصريح نقل حمولة ثقيلة |
١٥ |
٣١ |
تصريح مداخل ومخارج ومواقف |
٢٥ |
٣٢ |
تجديد تصريح مداخل ومخارج ومواقف |
١٥ |
٣٣ |
تصريح نضح مياه |
٢٥ |
٣٤ |
تجديد تصريح نضح مياه |
١٥ |
٣٥ |
حضور سحب ترويجي |
٥٠ |
٣٦ |
بيع خرائط ورقية (حزمة كاملة تحتوي على ٦ خرائط تشمل المحافظة / الولاية) |
٥ |
٣٧ |
بيع خريطة واحدة مفردة |
١ |
٣٨ |
(مستكشف) أسطوانة مدمجة تحتوي على أطلس رقمي |
٣ |
٣٩ |
شهادة دفن (للوافدين) |
٥ |
٤٠ |
تصريح بيع بسوق الجمعة والأيام الأخرى |
١٠ شهريا |
٤١ |
الترويج عن المنتجات في الحدائق العامة |
٥٠٠ أسبوعيا |
٤٢ |
إقامة فعاليات بواسطة شركات القطاع الخاص داخل مواقع البلدية (حديقة ريام – حديقة القرم – حدائق الصحوة) (يستثنى من ذلك الفعاليات الخيرية) |
٥ لكل م٢ خلال أيام العمل ٦ لكل م٢ خلال الإجازات |
٤٣ |
إقامة فعاليات بواسطة شركات القطاع الخاص داخل مواقع البلدية (باقي الحدائق) (يستثنى من ذلك الفعاليات الخيرية) |
١ لكل م٢ خلال أيام العمل ٢ لكل م٢ خلال الإجازات |
٤٤ |
إيجار وذلك مقابل ما تخصصه البلدية من أرض فضاء عامة بجوار المبنى المراد تشييده |
٥٠ بيسة لكل م٢ |
٤٥ |
تصريح للأكشاك والعربات المؤقتة |
٢٠ شهريا |
٤٦ |
التنازل عن محلات الأسواق |
١٠٠٪ من القيمة الإيجارية وذلك بعد موافقة لجنة تأجير الممتلكات |
٤٧ |
أتعاب إدارية عند تقييم أضرار حوادث الطرق |
١٠٪ من قيمة الأضرار وبحد أدنى ٢٠ |
٤٨ |
بدل فاقد / تالف (ترخيص بلدي / عقد إيجار / إيصال / شهادة توصيل خدمات / شهادة إكمال بناء / ترخيص ملحق البناء) |
٥ |
٤٩ |
تصريح لتوزيع عينات ترويجية في المراكز التجارية |
٥٠ |
٥٠ |
نقل موتى للوافدين إلى المطار |
٣٠ |
٥١ |
التدقيق المبدئي على طلب تركيب لافتة إعلانية |
١٠ |
٥٢ |
لوحة إرشادية على أرض خاصة |
١٠ شهريا |
٥٣ |
تصاريح مؤقتة لتقديم الشيشة في المقاهي والفنادق والخيام |
٥٠٠ شهريا |
٥٤ |
تسجيل طلب ترخيص بناء (إضافة، تغيير جزئي، تغيير كلي) |
١٠ |
٥٥ |
تسجيل معاملات للتدقيق المبدئي على الخرائط |
٣٠ |
٥٦ |
إقامة الخيام لأغراض تجارية ودعائية وترفيهية على الأراضي العامة |
٥٠٠ بيسة لكل م٢ يوميا |
٥٧ |
إلغاء الحفلات المقامة على المسارح |
٥٠٠ في حالة إلغاء الحفلة قبل (٣٠) يوما من تاريخ الحفلة |
٥٨ |
تغيير موعد الحجز |
٢٥٠ |
٥٩ |
طلب المواطنين تقارير فنية عن موقع معين أو بناية أو قطعة أرض |
١٥ |
٦٠ |
تصريح تسوية أرض |
١٥ |
٦١ |
تنظيف مخلفات حوادث الطرق التي تتطلب توفير معدات ثقيلة وعمال |
١٠٠ عن كل ساعة عمل |
٦٢ |
تسجيل المكاتب الاستشارية بإدارة تراخيص البناء |
١٠٠ |
٦٣ |
الفحص البيطري للمواشي المذبوحة بالمسلخ للشركات فقط |
١ عن كل رأس |
٦٤ |
دخول سيارات بيع المواشي المحلية بالمسلخ |
٣ يوميا عن كل شاحنة |
٦٥ |
بطاقة صحية جديدة / تجديد / بدل فاقد |
٢ |
٦٦ |
رسم التصوير التلفزيوني والفوتوغرافي في الحدائق العامة |
٥٠ يوميا |
٦٧ |
الإفراج عن مادة غذائية بمطار مسقط الدولي |
٢٠ |
الملحق رقم (٩)
الرسوم على الإعلانات
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
تركيب لافتة إعلانية على الأراضي العامة |
٥٠٠ لمرة واحدة |
٢ |
تركيب لافتة إعلانية على الأراضي الخاصة |
٢٠٠ لمرة واحدة |
٣ |
تركيب لافتة إعلانية على المباني الخاصة |
٥٠٠ لمرة واحدة |
٤ |
ترخيص إعلان على أرض عامة عن كل م٢ |
٢٠٠ |
٥ |
ترخيص إعلان على أرض خاصة لكل وجه |
١٥٠ لكل م٢ وما زاد على ذلك ٥ شهريا |
٦ |
ترخيص إعلان على أسطح وواجهات المباني الخاصة (لمنتج أجنبي أو علامة تجارية) |
٢٠٠٠ سنويا |
٧ |
ترخيص إعلان على أسطح وواجهات المباني الخاصة (لمنتج محلي / خليجي أو علامة تجارية) |
٥٠٠ سنويا |
٨ |
تغيير ملصق إعلاني باللافتات الإعلانية على أسطح المباني وواجهتها |
١٠٠ |
٩ |
أرض خاصة: لافتة إعلانية على أعمدة الإنارة (مواقف السيارات بالمجمعات التجارية) |
١٥٠ لكل م٢ وما زاد على ذلك ٥ شهريا |
١٠ |
أرض عامة: لافتة إعلانية على أعمدة الإنارة |
٢٠٠ لكل م٢ وما زاد على ذلك ١٠ شهريا لكل عمود إنارة |
١١ |
الإعلان على شكل مجسم على أرض عامة |
٣٠٠ شهريا |
١٢ |
الإعلان على شكل مجسم على أرض خاصة للطرف الأول |
١٠٠ شهريا |
١٣ |
التصديق على المنشورات الدعائية لكل (١٠٠٠) ورقة |
١٠٠ |
١٤ |
طباعة تذاكر دور السينما ومراكز فنون التسلية والترفيه والحفلات والكوبونات الترويجية لكل تصميم |
١٠ |
الإعلانات على السيارات والشاحنات والحافلات التجارية (الخفيفة) المملوكة للشركات والمؤسسات التجارية |
||
١٥ |
١ – الاسم التجاري مع العلامة التجارية أو الشعار على الأبواب |
٦ سنويا |
١٦ |
٢ – الإعلان على أحد جوانب الشاحنة |
٧٥ سنويا |
١٧ |
٣- ملصق إعلاني على كامل جسم الشاحنة، صبغ سيارة بالكامل |
٢٠٠ |
الإعلانات على السيارات والشاحنات والحافلات التجارية (الثقيلة) المملوكة للشركات والمؤسسات التجارية |
||
١٨ |
١ – الاسم التجاري مع العلامة التجارية أو الشعار على الأبواب |
١٠ |
١٩ |
٢ – الإعلان على أحد جوانب الشاحنة |
١٠٠ |
٢٠ |
٣ – ملصق إعلاني على كامل جسم الشاحنة، صبغ سيارة بالكامل |
٣٠٠ |
٢١ |
ترخيص تسيير حافلة إعلانية متنقلة |
٣٠٠٠ |
٢٢ |
لافتة تجارية على واجهة المحل تحتوي على الاسم التجاري والنشاط والشعار أو العلامة التجارية |
٢٥ للافتة التي لا تزيد مساحتها على ٥ م٢ وما زاد على ذلك يحصل ٥ عن كل م٢ |
٢٣ |
لافتة إعلانية لمحطة وقود على شكل برج داخل حدود القطعة |
٣٠٠ |
٢٤ |
لافتة إعلانية لمحطة وقود على شكل برج خارج حدود القطعة |
٥٠٠ |
٢٥ |
لافتة تجارية جانبية للمحل تحتوي على الاسم التجاري والنشاط والشعار أو العلامة التجارية عن كل م٢ |
١٠ |
٢٦ |
شعار الشركة بدون لافتة تجارية في حدود م٢ |
٥٠ وما زاد على ذلك ٥٠٠ |
٢٧ |
لوحة إرشادية على الشوارع العامة |
٢٠٠ |
٢٨ |
الإعلان على الدراجة النارية (يسمح فقط لدراجات توصيل الطلبات) (للمنتج المحلي / الخليجي) |
٣٠ |
٢٩ |
الإعلان على الدراجة النارية (يسمح فقط لدراجات توصيل الطلبات) (المنتج الأجنبي) |
٥٠ |
٣٠ |
لافتة مؤقتة ترويجية للتخفيضات والتنزيلات (بدون شعار الشركة أو المنتج) |
١٠٠ شهريا |
٣١ |
ترخيص برج للأسماء التجارية على أرض عامة |
١٠٠٠ لمرة واحدة |
٣٢ |
ترخيص برج للأسماء التجارية على أرض خاصة |
٥٠٠ لمرة واحدة |
٣٣ |
لافتة إعلانية على شكل بوابة دخول |
٥٠٠٠ سنويا |
٣٤ |
الإعلان على جسور المشاة لكل وجه |
١٠٠٠٠ شهريا |
٣٥ |
الإعلان على سيارات الأجرة (كامل) |
٢٠٠ سنويا |
٣٦ |
الإعلان على سيارات الأجرة (جزئي) |
١٠٠ سنويا |
٣٧ |
الإعلان على منطاد |
١٠٠٠ شهريا |
٣٨ |
لافتة إرشادية مؤقتة لمناسبة لمدة أسبوعين كحد أقصى |
٣٠ |
٣٩ |
إعلان متحرك مؤقت على موقع عام لمدة أسبوعين كحد أقصى |
٥٠٠ |
٤٠ |
إعلان متحرك مؤقت على أرض خاصة لمدة أسبوعين كحد أقصى |
٢٥٠ |
٤١ |
لوحة إعلانية لعرض الأفلام على مباني دور السينما |
١٠٠ سنويا |
٤٢ |
لافتة إعلانية (علم) على أرض عامة |
١٠٠ شهريا |
٤٣ |
لافتة إعلانية (علم) سنويا (على واجهة المحل – واجهة مبنى على سطح المبنى – أرض خاصة) |
٥٠ |
٤٤ |
اسم أو صورة لمنتج بجانب أو داخل اللافتة التجارية لكل (١ م٢) فقط |
٢٠ وما زاد على ذلك ٣٥٠ للمنتج المحلي / الخليجي ١٥٠٠ للمنتج الأجنبي |
٤٥ |
إضافة شعار أو اسم تجاري لشركة أو خدمة على اللافتة التجارية للمحل لكل م٢ |
٢٥ سنويا |
٤٦ |
الإعلان المؤقت للترويج عن منتج أو خدمة على مواقف السيارات الخاضعة للرسوم للموقف الواحد (يشمل اللوحات الإعلانية الموجودة على المنصة) |
٣٠٠ شهريا |
٤٧ |
الإعلان المؤقت للترويج عن منتج أو خدمة بالمواقف العامة غير الخاضعة للرسوم أو بالأماكن العامة للموقف الواحد (يشمل اللوحات الإعلانية الموجودة على المنصة) |
٢٠٠ شهريا |
٤٨ |
عرض سيارة داخل المجمعات التجارية |
٥٠ شهريا |
٤٩ |
عرض سيارة أمام المحلات التجارية على الأراضي الخاصة |
١٠٠ شهريا |
٥٠ |
مظلة على واجهة المحلات (تحتوي على الاسم التجاري والشعار أو العلامة التجارية) |
٢٥ لكل م٢ وما زاد على ذلك يحصل ٥ عن كل م٢ |
٥١ |
ترخيص لافتة اسم تجاري على سطح مبنى لا تمارس به الشركة صاحبة الإعلان نشاطها التجاري |
٢٠٠٠ سنويا |
٥٢ |
اسم تجاري على سطح أو واجهة مبنى تمارس فيه الشركة نشاطها التجاري |
٢٠ لكل م٢ سنويا |
٥٣ |
ملصقات إعلانية لمنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى والنوافذ والأبواب (٣ م٢ فأقل) |
١٢٠ سنويا |
٥٤ |
ملصقات إعلانية لمنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى والنوافذ والأبواب (منتج محلي) أكثر من ٣ م٢ |
٥٠٠ سنويا |
٥٥ |
ملصقات إعلانية لمنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى والنوافذ والأبواب (منتج أجنبي) أكثر من ٣ م٢ |
٢٠٠٠ سنويا |
٥٦ |
الإعلان لاسم مقاول المشروع على معدة ثابتة بموقع المشروع |
١٥٠ لمرة واحدة |
٥٧ |
الإعلان باستخدام منظر طبيعي على أرض عامة |
٥٠ شهريا |
٥٨ |
الإعلان باستخدام منظر طبيعي على أرض خاصة |
٢٥ شهريا |
٥٩ |
ترخيص تركيب لافتة إعلانية للبيع أو للإيجار على واجهة المبنى (تحتوي على الاسم التجاري أو الشعار) |
١٠ لكل م٢ شهريا |
٦٠ |
الإعلان عن منتج أو اسم تجاري على المظلات أو الكراسي على أرض عامة |
١٢٠ عن كل مظلة / كرسي |
٦١ |
الإعلان عن منتج أو اسم تجاري على المظلات أو الكراسي على أرض خاصة |
٦٠ عن كل مظلة / كرسي |
٦٢ |
عرض سيارة أمام المحلات التجارية على الأراضي العامة الخاضعة لرسوم العدادات |
٣٠٠ شهريا |
٦٣ |
عرض سيارة أمام المحلات التجارية على الأراضي العامة غير الخاضعة لرسوم العدادات |
٢٠٠ شهريا |
٦٤ |
الإعلان على سور البناء بالأراضي العامة |
٥ لكل م٢ سنويا |
٦٥ |
الإعلان على سور البناء بالأراضي الخاصة |
٢,٥٠٠ لكل م٢ سنويا |
٦٦ |
وضع مواد إضاءة على واجهة المحلات أو المباني |
٥٠٠ بيسة شهريا |
الإعلانات بواسطة الشاشات الإلكترونية المتغيرة |
||
٦٧ |
لافتة إلكترونية إعلانية على واجهة المحل |
١٢٠ لكل م٢ سنويا وما زاد على ذلك ٥٠٠ للمنتج المحلي / الخليجي و ٢٠٠٠ للمنتج الأجنبي |
٦٨ |
لافتة إلكترونية إعلانية على أرض خاصة / واجهة مبنى / سطح مبنى |
١٥٠ لكل م٢ سنويا |
٦٩ |
لافتة إلكترونية إعلانية على أرض عامة |
٤٠٠ لكل م٢ سنويا |
الملحق رقم (١٠)
رسوم الفحص بالمختبرات
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
التحاليل الميكروبيولوجية |
||
١ |
باسيليس سيريوس |
١٦ |
٢ |
البكتيريا القولونية (الكوليفورم) |
٢١ |
٣ |
البكتيريا الغائطية (الأي كولاي) |
٢١ |
٤ |
بكتيريا الانتيروكوكاي |
١٠ |
٥ |
الفحص الميكروبي لمختلف المواد الغذائية ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، وستافيليوكوكس اريوس، وسالمونيلا، وإي كولاي، وإي كولاي ٠١٥٧، وخمائر وأعفان |
٣٥ |
٦ |
الفحص الميكروبي للأسماك ومنتجاتها، ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، وستافيليو كوكس اريوس، وسالمونيلا، وإي كولاي ٠١٥٧ |
٣٧ |
٧ |
الفحص الميكروبي لمختلف لحوم الدجاج ومنتجاتها، ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، وستافيليو كوكس اريوس، وسالمونيلا، وإي كولاي ٠١٥٧ |
٣٠ |
٨ |
الفحص الميكروبي لمنتجات الألبان ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، البكتيريا القولونية، البكتيريا الغائطية، خمائر وأعفان، ستفيلوكوكس إيريوس وسالمونيلا |
٣٠ |
٩ |
الفحص الميكروبي لمنتجات الحبوب ويتضمن الكشف عن باسيلي سيريوس، وسالمونيلا، وستافيليوكوكس إيريوس، وإي كولاي، وخمائر وأعفان |
٣٥ |
١٠ |
الفحص الميكروبي لعصائر الفواكه ويتضمن الكشف الكلي عن العدد الكلي للبكتيريا، كوليفورم، وخمائر وأعفان |
٢٥ |
١١ |
الفحص الميكروبي للحلويات، والشكولاتة، والكراميل، والمكسرات، واللبان، والعسل، ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، ستافيلوكوكس إريوس، سالمونيلا، والإي كولاي، وخمائر وأعفان |
٣٥ |
١٢ |
الفحص الميكروبي للبيض ومنتجاته ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، ستافيلوكوكس إريوس، سالمونيلا، والإي كولاي، وخمائر وأعفان |
٣٥ |
١٣ |
الفحص الميكروبي لعينات الهواء ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، وخمائر وأعفان |
٢٠ |
١٤ |
الفحص الميكروبي لمياه الشرب ويتضمن الكشف عن البكتيريا الغائطية والبكتيريا القولونية (الكوليفورم) |
١٢ |
١٥ |
الفحص الميكروبي لمياه الشرب المعبأة ويتضمن الكشف عن البكتيريا الغائطية والبكتيريا القولونية، وسيدوموناس أريجونوزا |
١٨ |
١٦ |
الفحص الميكروبي لمياه المجاري المعالجة ويتضمن الكشف عن البكتيريا الغائطية، والبكتيريا القولونية |
١٨ |
١٧ |
ستافيلو كوكس إيريوس |
٢١ |
١٨ |
سالمونيلا |
١٦ |
١٩ |
العدد الكلي للبكتيريا عند ٢٢ درجة مئوية |
١٠ |
٢٠ |
العدد الكلي للبكتيريا عند ٣٧ درجة مئوية |
١٠ |
٢١ |
وفايبيريو بارهيمولاتيكيا |
١٠ |
٢٢ |
خمائر وأعفان |
١٦ |
٢٣ |
سيدو موناس أريجونوزا |
١٠ |
٢٤ |
إي كولاي ٠١٥٧ |
٢٠ |
٢٥ |
ثيرموفيلك كامبيلوبكتر |
٢٠ |
٢٦ |
ليستيريا |
١٧ |
٢٧ |
بروسيلا |
١٦ |
٢٨ |
أي بكتيريا ممرضة أخرى |
١٦ |
٢٩ |
أي بكتيريا غير ممرضة أخرى |
١٠ |
٣٠ |
سلفر ريديوسنج كلوستيديا |
١٣ |
٣١ |
سلفر ريديوسنج انيروبس |
١٣ |
٣٢ |
التقييم الميكروبي للمطاعم |
٣٥ |
٣٣ |
الكشف عن الغش التجاري في اللحوم والدواجن ومنتجاتها |
٥٠ |
٣٤ |
العبوة المعقمة ٢٥٠ مل |
٢ |
٣٥ |
العبوة المعقمة ٥٠٠ مل |
٤ |
٣٦ |
الفحص الفيزيائي |
٥ |
التحاليل الكيميائية للأغذية |
||
٣٧ |
نسبة الرطوبة |
٥ |
٣٨ |
نسبة السيقان |
٥ |
٣٩ |
نسبة الرماد |
٥ |
٤٠ |
نسبة المواد الصلبة |
٥ |
٤١ |
المستخلص المائي |
١٠ |
٤٢ |
المواد غير الذائبة في الماء |
١٠ |
٤٣ |
نسبة الرماد غير الذائب في الحمض |
١٠ |
٤٤ |
رقم الحمض |
٥ |
٤٥ |
نسبة الحموضة |
٥ |
٤٦ |
حمض الستيريك |
٥ |
٤٧ |
حمض الأسكوربك |
٥ |
٤٨ |
حمض هيدروكسي بنزويك |
٥ |
٤٩ |
حمض سوربيك |
٥ |
٥٠ |
ايزو داي كربون أمايد |
٥ |
٥١ |
بيوتاليتد هيدروكسي تولوين |
٥ |
٥٢ |
نسبة الكافيين |
٢٠ |
٥٣ |
الكالسيوم |
١٥ |
٥٤ |
بروكسيد الكالسيوم |
١٠ |
٥٥ |
نسبة الدهن الخام |
١٠ |
٥٦ |
ثاني أكسيد الكربون |
١٠ |
٥٧ |
الكثافة |
٥ |
٥٨ |
إنزيم دياستيز |
١٥ |
٥٩ |
نسب المحليات الصناعية |
٢٠ |
٦٠ |
السكارين |
١٠ |
٦١ |
اسبارتيم |
١٠ |
٦٢ |
أسوسفام |
٥ |
٦٣ |
سلفانو أمايد |
٥ |
٦٤ |
نسبة الملح |
٥ |
٦٥ |
نسبة يوديد الكالسيوم |
٥ |
٦٦ |
نسبة يوديد الصوديوم |
٥ |
٦٧ |
نسبة بوتاسيوم برومايد |
١٠ |
٦٨ |
رقم التصبن |
١٠ |
٦٩ |
تعريف الأنواع |
٢٠ |
٧٠ |
كلوروفينيكول |
٢٠ |
٧١ |
تترسايكلين |
٢٠ |
٧٢ |
الفحص الفيزيائي |
٥ |
٧٣ |
تحليل الزيوت والدهون (يتضمن رقم الحمض ونسبة الحموضة والأحماض الدهنية والصابون ورقم التصبن والمواد غير القابلة للتصبن ورقم اليود ومعامل الانكسار والكشف عن الزيوت المعدنية واختبار كريس والتزنخ وقيمة البيروكسايد) |
٥٠ |
٧٤ |
تحليل الزيوت والدهون بالإضافة إلى الكشف عن شحوم الخنزير |
٨٠ |
٧٥ |
تحليل الحبوب (يتضمن نسبة الرطوبة ونسبة المواد الصلبة ونسبة الحموضة ونسبة الرماد ونسبة الألياف الخام والبروتين ونسبة الدهن الخام وبيروكسيد الكالسيوم ويوديد الصوديوم ويوديد الكالسيوم والكالسيوم ونسبة كلوريد الصوديوم والبرومات) |
٥٠ |
٧٦ |
تحليل العصائر والمشروبات غير الكحولية (يتضمن نسبة الحموضة ونسبة الرطوبة ونسبة المواد الصلبة والألوان والمواد الحافظة والكافيين وبركس وثاني أكسيد الكربون والمحليات الصناعية) |
٥٠ |
٧٧ |
تحليل الألبان (يتضمن نسبة الدهن ونسبة الحموضة ونسبة البروتين ونسبة الملح والرماد ونسبة المواد الصلبة) |
٤٠ |
٧٨ |
تحليل السكريات والعسل (يتضمن نسبة الحموضة والجلوكوز والفركتوز وأسكروز وإنزيم الدياستيز ومعامل الانكسار ونسبة الرماد ونسبة الرطوبة) |
٤٠ |
٧٩ |
محتوى الدهن |
١٠ |
٨٠ |
محتوى الدهن مع الهضم (هيدرولسس) |
١٥ |
٨١ |
الأحماض الدهنية (مثيل إستر) |
٢٠ |
٨٢ |
المواد غير القابلة للتصبن |
١٥ |
٨٣ |
محتوى الألياف |
١٠ |
٨٤ |
نسبة الألوان الصناعية |
٢٠ |
٨٥ |
اللون الأخضر أس |
٥ |
٨٦ |
أصفر غروب الشمس |
٥ |
٨٧ |
طارطارزين |
٥ |
٨٨ |
الأزرق البراق |
٥ |
٨٩ |
بريكس |
٥ |
٩٠ |
اللون البني |
٥ |
٩١ |
كارموزين |
٥ |
٩٢ |
نسبة اللون الأحمر |
٥ |
٩٣ |
كيونولين الأصفر |
٥ |
٩٤ |
بنسو ٤ أر (لون) |
٥ |
٩٥ |
اللون الأحمر ٢ جي |
٥ |
٩٦ |
اللون الأخضر ٣ (ف دي سي) |
٥ |
٩٧ |
إندوجوكارمين |
٥ |
٩٨ |
الكادميوم في الأغذية |
١٥ |
٩٩ |
الرصاص في الأغذية |
١٥ |
١٠٠ |
النحاس في الأغذية |
١٥ |
١٠١ |
الكوبلت في الأغذية |
١٥ |
١٠٢ |
الحديد في الأغذية |
١٥ |
١٠٣ |
المنجنيز في الأغذية |
١٥ |
١٠٤ |
المونيبدينوم في الأغذية |
١٥ |
١٠٥ |
الفانيديوم في الأغذية |
١٥ |
١٠٦ |
الزنك في الأغذية |
١٥ |
١٠٧ |
الكروم في الأغذية |
١٥ |
١٠٨ |
الزئبق في الأغذية |
٢٠ |
١٠٩ |
القصدير في الأغذية |
٢٠ |
١١٠ |
النيكل في الأغذية |
١٥ |
١١١ |
الزئبق والقصدير في المواد الغذائية |
٣٥ |
١١٢ |
زئبق، كادميوم، رصاص في المواد الغذائية |
٤٥ |
١١٣ |
كادميوم، نحاس، كوبلت، كروم، زئبق، حديد، منجنيز، مونيبدينوم، فانيديوم، زنك في المواد الغذائية |
١٢٠ |
١١٤ |
نحاس، حديد، زنك في المواد الغذائية |
٤٠ |
١١٥ |
أي عنصر آخر من المعادن الثقيلة في الأغذية |
١٥ |
١١٦ |
تجهيز العينة الغذائية |
٥ |
١١٧ |
نخل العينة |
٥ |
١١٨ |
التجفيف بالتجميد (تجفيد) |
٥ |
١١٩ |
هيدروكسي ميثيل فارفاريل |
١٠ |
١٢٠ |
الشوائب غير الذائبة |
٥ |
١٢١ |
محتوى اليود |
٥ |
١٢٢ |
رقم اليودي |
١٠ |
١٢٣ |
الكشف عن شحوم الخنزير ومشتقات الخنزير |
٣٠ |
١٢٤ |
الكشف عن الزيوت المعدنية |
٥ |
١٢٥ |
السكريات الأحادية والسكريات الثنائية والسكريات المختزلة في الأغذية |
٢٠ |
١٢٦ |
قيمة البيروكسيد |
٥ |
١٢٧ |
الأس الأيدروجيني |
٥ |
١٢٨ |
الفسفور |
٥ |
١٢٩ |
بوتاسيوم |
٥ |
١٣٠ |
نسبة البروتين |
١٠ |
١٣١ |
المواد الحافظة |
٢٠ |
١٣٢ |
التزنخ (اختبار كريس) |
٥ |
١٣٣ |
معامل الانكسار |
٥ |
١٣٤ |
تحاليل التوابل والملح والشاي والقهوة (تتضمن نسبة الحموضة والأس الأيدروجيني والمستخلص المائي والمواد غير الذائبة والرماد غير الذائب في الحمض والكافيين ونسبة السيقان والكشف عن الألوان الغذائية ونسبة الرماد ونسبة الألياف) |
٤٠ |
١٣٥ |
الميلامين |
٣٠ |
١٣٦ |
الفيتامينات |
٣٠ |
١٣٧ |
مضادات الأكسدة |
٢٠ |
١٣٨ |
محتوى الكحول باستخدام جهاز C.G |
١٥ |
١٣٩ |
محتوى الكحول بطريقة الكثافة |
٥ |
١٤٠ |
أي مواد غذائية أخرى |
٤٠ |
١٤١ |
الكشف عن متبقيات المبيدات في المواد الغذائية |
٤٥ |
١٤٢ |
الكشف عن متبقيات الهرمونات والمضادات الحيوية في المواد الغذائية |
٤٥ |
١٤٣ |
الكشف عن السموم الفطرية |
٣٠ |
١٤٤ |
الكشف عن الملوثات الكيميائية في المواد الغذائية |
٤٠ |
١٤٥ |
نسب المنكهات الصناعية أو الطبيعية |
٢٠ |
١٤٦ |
أي منكهة صناعية أو طبيعية |
٥ |
١٤٧ |
أي مضافات غذائية أخرى |
٢٠ |
١٤٨ |
الكشف عن السولانين في البطاطس |
١٠ |
١٤٩ |
الكشف عن الفورمالدهايد في الألبان ومنتجاتها |
١٠ |
١٥٠ |
أي عناصر أخرى |
١٠ |
التحاليل الكيميائية للعينات البيئية |
||
١٥١ |
الهيدروكربونات الأليفاتية في المياه |
١٥ |
١٥٢ |
الهيدروكربونات الأليفاتية في التربة – رواسب بحرية – كائنات حية – هواء |
٤٠ |
١٥٣ |
الهيدروكربونات الأروماتية في المياه |
١٥ |
١٥٤ |
الهيدروكربونات الأروماتية في التربة – رواسب بحرية – كائنات حية – هواء |
٤٠ |
١٥٥ |
الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والمذكورة بـ (طريقة الاختبار ٦١٠ إ بي أ) والهيدروكربونات المفصولة وغير المفصولة ومجموع المركبات العطرية في التربة – رواسب بحرية – كائنات حية – هواء |
٧٠ |
١٥٦ |
بنزين، تولوين، إيثيل بنزين، إكزالين في المياه |
٢٠ |
١٥٧ |
المبيدات الكارباماتية |
٤٠ |
١٥٨ |
الكشف الوصفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز والمطياف الكتلي للمياه |
٤٠ |
١٥٩ |
الكشف الوصفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز والمطياف الكتلي في التربة – رواسب بحرية – كائنات حية – هواء |
٤٠ |
١٦٠ |
الزيوت والشحوم / المستخلص العضوي |
١٠ |
١٦١ |
المبيدات الكلورونية العضوية |
٦٠ |
١٦٢ |
المبيدات الفسفورية العضوية |
٦٠ |
١٦٣ |
مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل |
٤٠ |
١٦٤ |
مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل متمثلة في ١٢٥٤ (أروكلور) |
٤٠ |
١٦٥ |
مشتقات مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل متمثلة في ١٢٦٠ (أروكلور) |
٤٠ |
١٦٦ |
المركبات عديدة الحلقات العطرية في المياه |
٣٠ |
١٦٧ |
المركبات عديدة الحلقات العطرية في التربة – رواسب بحرية – كائنات حية – هواء |
٤٠ |
١٦٨ |
مبيدات البيروثرويدات |
٤٠ |
١٦٩ |
المبيدات المجهزة تجاريا |
٣٠ |
١٧٠ |
الهيدروكربونات النفطية الكلية |
٣٠ |
١٧١ |
المركبات النفطية المتطايرة في المياه |
٣٥ |
١٧٢ |
الكشف عن المادة الفعالة في المبيدات |
٣٠ |
١٧٣ |
الكالسيوم والمغنيسيوم |
٦ |
١٧٤ |
حجم الحمأة |
٥ |
١٧٥ |
الرواسب الصلبة |
٥ |
١٧٦ |
الرقم الأيدروجيني |
٢ |
١٧٧ |
العوالق |
٥ |
١٧٨ |
تحليل المبيدات |
٤٥ |
١٧٩ |
الهيدروكربونات الأليفاتية (الهبتاديكان – الأوكتاديكان – الفيتان) ومركبات من ٣٤ C – ١٤ C الأليفاتية المفصولة وغير المفصولة ومجموع المركبات والأليفاتية في التربة – رواسب بحرية – كائنات حية – هواء |
٧٠ |
التحاليل الكيميائية للمياه |
||
١٨٠ |
نسبة الكلور المتبقي |
٥ |
١٨١ |
الاحتياج الكيميائي للأكسجين |
١٥ |
١٨٢ |
(معدل امتصاص الصوديوم) SAR |
١٠ |
١٨٣ |
(الحد من الأكسدة المحتملة) ORP |
٥ |
١٨٤ |
الكالسيوم، المغنسيوم، الصوديوم، العسر الكلي |
١٠ |
١٨٥ |
تحليل الكانتيونات باستخدام جهاز IC |
١٥ |
١٨٦ |
تحليل الانيونات باستخدام جهاز IC (ستة عناصر) |
١٥ |
١٨٧ |
الرقم الأيدروجيني، القلوية، التوصيل الكهربائي |
٥ |
١٨٨ |
الاحتياج الحيوي للأكسجين |
١٠ |
١٨٩ |
الملوحة |
٥ |
١٩٠ |
الحموضة |
٥ |
١٩١ |
الأمونيا |
٥ |
١٩٢ |
الباريوم |
٧ |
١٩٣ |
البروميد |
٢٥ |
١٩٤ |
التوصيل الكهربائي |
٥ |
١٩٥ |
الأكسجين الذائب |
٥ |
١٩٦ |
السيليكون |
٥ |
١٩٧ |
السترنشيوم |
٥ |
١٩٨ |
السيانيد |
١٥ |
١٩٩ |
الصوديوم |
٥ |
٢٠٠ |
P الفوسفيت ممثل ب SR |
٥ |
٢٠١ |
الفلوريد |
٥ |
٢٠٢ |
القلوية الكلية |
٥ |
٢٠٣ |
الكبريتات |
٥ |
٢٠٤ |
الكبريتيد |
١٠ |
٢٠٥ |
الكلوريدات |
٥ |
٢٠٦ |
اللون |
٥ |
٢٠٧ |
العكارة |
١٠ |
٢٠٨ |
الماغنسيوم |
٥ |
٢٠٩ |
CaCo العسر الكلي ممثل ك ٣ |
١٠ |
٢١٠ |
المواد الذائبة الكلية |
١٥ |
٢١١ |
المواد العالقة الكلية |
١٠ |
٢١٢ |
نيتروجين كلدهال |
١٠ |
٢١٣ |
النيتروجين الكلي |
١٥ |
٢١٤ |
النترات |
٥ |
٢١٥ |
النتريت |
٥ |
٢١٦ |
الفسفور الكلي |
١٠ |
٢١٧ |
النيتروجين المؤكسد |
١٠ |
٢١٨ |
زرنيخ |
١٠ |
٢١٩ |
الانتيمون |
١٠ |
٢٢٠ |
سيلينيوم |
١٠ |
٢٢١ |
بورون |
١٠ |
٢٢٢ |
كادميوم |
١٠ |
٢٢٣ |
كروم |
١٠ |
٢٢٤ |
Cr الكروم ٦ + |
١٥ |
٢٢٥ |
كوبلت |
١٠ |
٢٢٦ |
نحاس |
١٠ |
٢٢٧ |
زئبق |
١٥ |
٢٢٨ |
حديد |
١٠ |
٢٢٩ |
رصاص |
١٠ |
٢٣٠ |
منجنيز |
١٠ |
٢٣١ |
مولبيديوم |
١٠ |
٢٣٢ |
نيكل |
١٠ |
٢٣٣ |
فضة |
١٠ |
٢٣٤ |
قصدير |
١٥ |
٢٣٥ |
تيتانيوم |
١٠ |
٢٣٦ |
فانيديوم |
١٠ |
٢٣٧ |
البروميد (جزء في البليون) |
٢٠ |
٢٣٨ |
البروميت (جزء في البليون) |
٢٠ |
٢٣٩ |
البروميد والبروميت (جزء في البليون) |
٢٥ |
٢٤٠ |
التنجستون |
١٠ |
٢٤١ |
زنك |
١٠ |
٢٤٢ |
زئبق، كادميوم، رصاص |
٢٥ |
٢٤٣ |
كادميوم، نحاس، كوبلت، كروم، زئبق، حديد، منجنيز، مونيبدينوم، فانيديوم، زنك |
٨٠ |
٢٤٤ |
نحاس، حديد، زنك |
٢٥ |
٢٤٥ |
أي عناصر أخرى |
١٠ |
التحاليل الإشعاعية في المياه والأغذية |
||
٢٤٦ |
تحليل المواد المشعة بالأغذية |
١٠ |
٢٤٧ |
تحليل المواد المشعة بالمياه |
١٥ |
٢٤٨ |
تحليل المواد المشعة بالمنتجات الصناعية |
١٥ |
٢٤٩ |
الكشف عن المصادر المشعة بالمصانع والشركات |
٤٠ |
٢٥٠ |
تحليل جسيمات ألفا وبيتا الكلية |
٤٥ |
٢٥١ |
تحليل المواد المشعة بالتربة |
١٥ |
٢٥٢ |
تحليل المواد المشعة بالهواء |
١٥ |
٢٥٣ |
تحليل المواد المشعة بالهواء مع جمع العينات |
٤٠ |
تحاليل أخرى |
||
٢٥٤ |
المشاريع والدراسات للطلبة |
(٥٠٪) من الرسم |
٢٥٥ |
عينات المياه للمواطنين للاستعمال الخاص كيميائيا |
١٥ |
٢٥٦ |
عينات المياه للمواطنين للاستعمال الخاص ميكروبي |
٥ |
٢٥٧ |
استشارة علمية (طلب تقرير فني) |
٢٠ |
٢٥٨ |
زيارة فنية لتقديم استشارة كتابة تقرير |
٤٠ |
الملحق رقم (١١)
التأمينات والضمانات
م |
نوع التأمين |
القيمة بالريال العماني |
١ |
تأمين تصريح الشروع في البناء |
٥٠٠ بيسة لكل م٢ وبحد أدنى (١٠٠) |
٢ |
تأمين إباحة بناء صغرى |
٥٠ |
٣ |
تأمين استئجار مسرح المدينة (مسقط) |
١٠٠٠ |
٤ |
تأمين تسوية أرض |
٥٠٠ بيسة لكل م٢ |
٥ |
تأمين هدم منزل لكل متر مربع على ألا يقل عن (٢٠٠) ريال |
١ |
٦ |
تأمين على مخيمات الأعمال المدنية المؤقتة (الشركات العالمية الممتازة) |
١٠٠٠ |
٧ |
تأمين على مخيمات الأعمال المدنية المؤقتة (بقية الفئات) |
٥٠٠ |
الملحق رقم (١٢)
ثمن الاستمارات
م |
نوع الاستمارة |
الثمن بالريال العماني |
١ |
استمارة عقد إيجار |
١ |
٢ |
استمارة تصريح حفر |
١ |
٣ |
التصديق طبق الأصل |
٥ |
2018/1 1/2018 ٢٠١٨/١ ١/٢٠١٨