استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.
لائحة تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
أ – البلدية:
بلدية مسقط.
ب – المكان العام:
السكة أو الزقاق أو الساحة أو الأرض الفضاء أو المواقف العامة أو الميدان العام أو المتنزهات أو الأماكن الخاصة غير المسورة.
ج – المركبة المهملة:
أي مركبة تم تركها في مكان عام، لمدة تجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، وأصبحت مشوهة للمنظر العام.
المادة (٢)
يحظر على مالك المركبة تركها في المكان العام بشكل يؤدي إلى تشويه المنظر العام.
المادة (٣)
تقوم البلدية بوضع ملصق تنبيهي على المركبات المتروكة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمنظر العام، على أن تتولى التنسيق مع شرطة عمان السلطانية، خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على المركبة، للتأكد من عدم وجود بلاغ أو تعميم على المركبة أو أي قيود أخرى.
المادة (٤)
يجوز للبلدية سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة في أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وخلال مدة حجزها.
المادة (٥)
تفرض البلدية بعد حجز المركبة المهملة على مالكها عند مراجعته البلدية لتسلمها، غرامة إدارية على النحو الآتي:
١ – (٢٠٠) مائتا ريال عماني للسيارات، والحافلات المصممة لنقل (١٥) خمسة عشر راكبا فأقل، والدراجات.
٢ – (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني للشاحنات، والحافلات المصممة لنقل أكثر من (١٥) خمسة عشر راكبا، والقاطرات، والمقطورات، والجرارات، والمعدات.
٣ – (١٠٠٠) ألف ريال عماني للمركبة المعدة لنقل المواد الخطرة.
كما تفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.
المادة (٦)
تتولى البلدية التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لاتخاذ إجراءات بيع المركبة المهملة عن طريق المزاد العلني، وذلك في حالة عدم قيام مالك المركبة المهملة بمراجعة البلدية لتسلمها، وسداد المستحقات المترتبة عليها خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ سحبها وحجزها دون عذر مقبول.
2018/171 171/2018 ٢٠١٨/١٧١ ١٧١/٢٠١٨