التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠١٨ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

2018/69 69/2018 ٢٠١٨/٦٩ ٦٩/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد خيار البحر في كافة مياه الصيد العمانية لمدة عام واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.

كما يحظر حيازة خيار البحر والتعامل فيه سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية

على الصيادين والأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من خيار البحر قبل صدور هذا القرار، تسجيل تلك الكميات لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية ودوائر ومراكز الثروة السمكية بالمحافظات خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، ويكون التعامل مع الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدر في هذا الشأن.

ويجب التصرف بكل الكميات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز (٤) أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٦) الصادر في ٢٥ / ٣ / ٢٠١٨م.

2018/69 69/2018 ٢٠١٨/٦٩ ٦٩/٢٠١٨