التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٨٩ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

2018/189 189/2018 ٢٠١٨/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين (ثانيا / أ) و(ثالثا / ج) من المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، النصان الآتيان:

– ثانيا / أ: “قوارب الصيد الحرفي، وقوارب الصيد المتطورة، وسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي، وسفن الصيد التجاري”.

– ثالثا / ج: “مدة الترخيص (٣) ثلاث سنوات، ويجوز للسلطة المختصة إصدار تصريح ينتهي بانتهاء المدة أو الغرض”.

المادة الثانية

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها مادة برقم (١٨ مكررا)، نصها الآتي:

– المادة (١٨) مكررا: “يحظر حيازة شباك أو معدات أو أدوات الصيد المقيد استخدامها بموجب ترخيص، وذلك قبل الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ / ٧ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/189 189/2018 ٢٠١٨/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٨