التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٩ / ٢٠١٨ بتمديد إيقاف إصدار تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)

2018/279 279/2018 ٢٠١٨/٢٧٩ ٢٧٩/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨٥ / ٢٠١٧ بوقف إصدار تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يمدد إيقاف إصدار تراخيص جديدة لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) لمدة (٥) خمس سنوات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٨م.

صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٤) الصادر في ١٤ / ١٠ / ٢٠١٨م.

2018/279 279/2018 ٢٠١٨/٢٧٩ ٢٧٩/٢٠١٨