قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٨
باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (“E” GSO 2530/2016) الخاصة بمتطلبات بطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء (المرحلة الثانية) – المذكورة في البند رقم (٥) – مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية
تمنح المؤسسات والشركات مهلة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لاستنفاد مخزونها من مكيفات الهواء غير المطابقة للمواصفة القياسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.
2018/107 107/2018 ٢٠١٨/١٠٧ ١٠٧/٢٠١٨