التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٢) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها النص الآتي:

“يجب على طالب الترخيص، وقبل البت في طلب الترخيص، أن يقدم للمديرية / المحافظة التعليمية – بحسب الأحوال – الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، كما يجب عليه أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الوزارة، وأن يكون ساري المفعول لمدة (٣) ثلاث سنوات، في ميعاد لا يتجاوز (٢٥) خمسة وعشرين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد طلب الترخيص ملغى، وذلك على النحو الآتي:

١ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني لمدارس التعليم قبل المدرسي.

٢ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال عماني لمدارس التعليم قبل المدرسي حتى الصف الرابع.

٣ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني لمدارس التعليم قبل المدرسي حتى الثاني عشر.

ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من الالتزامات على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، وللوزارة مصادرة الضمان المصرفي في حالة إخلال المرخص له بشروط الترخيص، أو بأي من التزاماته. وفي جميع الأحوال لا يتطلب عند تجديد الترخيص تقديم الضمان المصرفي المنصوص عليه في هذه المادة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ١ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨