التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم الطابور المدرسي

2018/20 20/2018 ٢٠١٨/٢٠ ٢٠/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الطابور المدرسي، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١١ فبراير ٢٠١٨م.

صدر في: ٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٩) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠١٨م.

لائحة تنظيم الطابور المدرسي

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:
وزارة التربية والتعليم.

٢ – الوزير:
وزير التربية والتعليم.

٣ – الطابور المدرسي:
اصطفاف الطلبة في بداية كل يوم دراسي بالساحة المخصصة لذلك تحت إشراف شاغلي وظائف أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والوظائف المرتبطة بها، لأداء فعاليات الطابور المدرسي.

٤ – الصيحات:
عبارات تحفيزية يرددها قائد الطابور والطلبة في أثناء تأدية الطابور المدرسي.

٥ – النشيد الوطني:
النشيد الوطني للدولة.

٦ – قائد الطابور المدرسي:
معلم مادة الرياضة المدرسية بالمدرسة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المدارس التي تشرف عليها الوزارة.

المادة (٣)

يصدر الوزير قرارا بتحديد بداية توقيت اليوم الدراسي للمدارس الصباحية والمسائية، على أن يبدأ توقيت الطابور المدرسي بعد اصطفاف الطلبة مباشرة. وتكون المدة المحددة للطابور المدرسي على النحو الآتي:

أولا: المدارس الصباحية:

– التوقيت الشتوي، ومدته (١٥) خمس عشرة دقيقة.

– التوقيت الصيفي، ومدته (١٠) عشر دقائق.

ثانيا: المدارس المسائية:

– التوقيت الشتوي، ومدته (١٠) عشر دقائق.

– التوقيت الصيفي، ومدته (٥) خمس دقائق.

المادة (٤)

تؤدى فعاليات الطابور المدرسي على الترتيب الآتي:

١ – الاصطفاف.

٢ – الصيحات.

٣ – تمارين الإحماء الرياضية.

٤ – مراسم رفع علم الدولة.

٥ – الإذاعة المدرسية.

٦ – الانصراف.

المادة (٥)

تؤدى الصيحات بداية الطابور المدرسي لضبط الطلبة وفق الآتي:

قائد الطابور المدرسي

الطلاب

وطني

عمان

عاش

حرا

المادة (٦)

يجب أن يتضمن الطابور المدرسي تمارين الإحماء الرياضية وفق الآتي:

١ – يمارس الطلبة من الصف الأول حتى الصف الرابع تمرينين من تمارين الإحماء الرياضية.

٢ – يمارس الطلبة من الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر تمرينا واحدا من تمارين الإحماء الرياضية.

المادة (٧)

يجب على كافة المدارس التجديد والتنويع في تمارين الإحماء الرياضية طوال العام الدراسي بما يتناسب مع الفئة العمرية للطلبة.

المادة (٨)

يجب أن تؤدى مراسم رفع علم الدولة في أثناء الطابور المدرسي على النحو الآتي:

١ – رفع علم الدولة من قبل فرق الأشبال والزهرات، أو فرق الكشافة والمرشدات، أو بينهما بصفة دورية، بحسب الأحوال.

٢ – عزف السلام السلطاني من قبل الفريق الموسيقي بالمدرسة وترديد النشيد الوطني كاملا من قبل الطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والوظائف المرتبطة بها.

٣ – الهتاف من قبل الطلبة بترديد العبارتين الآتيتين (٣) ثلاث مرات: “تحيا سلطنة عمان حرة”، “يعيش جلالة السلطان قابوس المعظم” بعد أداء النشيد الوطني.

المادة (٩)

تعد فقرات الإذاعة المدرسية من قبل الطلبة تحت إشراف مشرف جماعة الإذاعة المدرسية، وأخصائي الأنشطة المدرسية، على أن يشمل الآتي:

١ – القرآن الكريم، الحديث الشريف.

٢ – برامج متنوعة يراعى فيها التجديد في فقرات الإذاعة المدرسية.

٣ – أن تكون على نحو دوري بين الفصول الدراسية للصفوف من الأول حتى العاشر لإشراك أكبر عدد من طلبة المدرسة في تقديم فقرات الإذاعة المدرسية.

٤ – يكون إعداد وتقديم فقرات الإذاعة المدرسية من قبل طلبة الصفين الحادي عشر، والثاني عشر من ذوي المهارات والإجادات المختلفة الخاصة بجماعات الأنشطة المدرسية لتنمية ميولهم، وإبرازها.

٥ – الاستعانة بدليل المناسبات والفعاليات والاحتفالات المعتمد من الوزارة، عند إعداد فقرات الإذاعة المدرسية الخاصة بالمناسبات المحلية والدينية والعربية والعالمية.

المادة (١٠)

تعزف الموسيقى المصاحبة لانصراف الطلبة من الطابور المدرسي إلى الفصول الدراسية بما يتناسب مع الإيقاع الحركي لسير الطلبة، شريطة أن تكون المعزوفات من الأناشيد الوطنية أو الفلكلور العماني لترسيخ الهوية العمانية في نفوس الطلبة.

المادة (١١)

على فرق الأشبال والزهرات وفرق الكشافة والمرشدات الالتزام بارتداء الزي الكشفي والإرشادي.

المادة (١٢)

على فرق الأشبال والزهرات وفرق الكشافة والمرشدات وطلبة الإدارة الطلابية – تحت إشراف معلمي المناوبة اليومية – القيام بالآتي:

١ – التأكد من خلو القاعات الدراسية من الطلبة في فترة إقامة الطابور المدرسي.

٢ – تنظيم الطلبة.

٣ – رفع علم الدولة.

٤ – متابعة انصراف الطلبة من الطابور المدرسي.

المادة (١٣)

على معلمي مادة المهارات الموسيقية القيام بالآتي:

١ – تدريب طلبة المدرسة في حصة المهارات الموسيقية على ترديد النشيد الوطني.

٢ – تدريب طلبة الفريق الموسيقي بالمدرسة على عزف السلام السلطاني باستخدام جميع الآلات الموسيقية المتوافرة بالمدرسة.

المادة (١٤)

على أقسام الكشافة والمرشدات بالمديريات / الإدارة التعليمية تدريب قادة الكشافة والمرشدات والفرق الكشفية والإرشادية على مراسم رفع علم الدولة.

المادة (١٥)

يلتزم شاغلو وظائف أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والوظائف المرتبطة بها بحضور الطابور المدرسي.

المادة (١٦)

يجب الإشراف على الطابور المدرسي، وفق الآتي:

١ – يتولى مدير المدرسة ومساعدوه الإشراف العام.

٢ – يتولى قائد الطابور المدرسي، والمعلمون المناوبون، ومعلم الحصة الأولى، مسؤولية متابعة اصطفاف الطلبة في ساحة الطابور المدرسي، ومتابعة أداء تمارين الإحماء الرياضية، ومراسم رفع علم الدولة، وانصراف الطلبة من ساحة الطابور المدرسي.

٣ – يتولى أخصائيو الأنشطة المدرسية، ومشرف جماعة الإذاعة المدرسية مسؤولية الإشراف على تنفيذ فقرات الإذاعة المدرسية.

٤ – يتولى معلمو مادة المهارات الموسيقية مسؤولية الإشراف على عزف السلام السلطاني، والمسير لانصراف الطلبة من ساحة الطابور المدرسي.

٥ – يتولى معلمو مادة الرياضة المدرسية قيادة الطابور المدرسي وتدريب طلبة الحلقة الثانية والتعليم ما بعد الأساسي على ذلك.

المادة (١٧)

يلتزم قائد الطابور المدرسي بالحضور إلى ساحة الطابور قبل اصطفاف الطلبة، للوقوف على استعدادات تنفيذ فعاليات الطابور المدرسي.

المادة (١٨)

يلتزم المشرفون الإداريون والتربويون وأخصائيو الأنشطة ومشرفو الإرشاد الاجتماعي والنفسي ومشرفو الدمج والصعوبات وأخصائيو التوعية الصحية بحضور الطابور المدرسي في أثناء زياراتهم للمدارس.

المادة (١٩)

في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة تطبق إجراءات المساءلة الإدارية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠، ولائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧، واللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٧ بحسب الأحوال.

2018/20 20/2018 ٢٠١٨/٢٠ ٢٠/٢٠١٨