التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

2018/172 172/2018 ٢٠١٨/١٧٢ ١٧٢/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى نهاية المادة (٣٥) من لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية المشار إليها، فقرة جديدة نصها الآتي:

“ويجوز للوزير بقرار مسبب الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة، بناء على طلب يقدم من ولي الأمر، أو بناء على اقتراح اللجنة بالمديرية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ١٠ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ / ٧ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/172 172/2018 ٢٠١٨/١٧٢ ١٧٢/٢٠١٨