التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٨٩٨٨

182708988

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠١٨م

تشريع – سريانه – قاعدة الأثر الفوري المباشر للتشريع.

من الأصول المسلمة أن القاعدة القانونية تحكم الوقائع التي نشأت في ظل العمل بها، واعتبارا من التاريخ المحدد لسريانها إعمالا لقاعدة الأثر الفوري للتشريع، والمباشر له حتى تاريخ إلغائه، مما لا يجوز معه استدعاء قاعدة قانونية تم العمل بها خارج العمل الزمني لهذه الوقائع – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:…….. المؤرخ في……….، الموافق……….. بشأن طلب الرأي القانوني حول احتساب الرسوم السياحية، وغرامات التأخير المترتبة على التأخير في توريدها بالنسبة للتراخيص السياحية التي صدرت في ظل العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣، ثم صدر قرار بإلغائها في تاريخ لاحق للعمل باللائحة التنفيذية لقانون السياحة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦.

وتخلص وقائع الموضوع المعروض – حسبما يبين من الأوراق – في أن… هي منشأة فندقية صدر لها ترخيص سياحي رقم:………….. لمزاولة نشاط الشقق الفندقية، وتحددت مدة الترخيص في صلبه لمدة (٥) خمس سنوات، ابتداء من تاريخ ٢٧ من سبتمبر ٢٠١١م إلى ٢٦ من سبتمبر ٢٠١٦م وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣، وذلك في المجال الزمني للعمل بأحكامها. وأنه في أثناء سريان الترخيص ألغيت اللائحة التنفيذية المشار إليها، وحلت محلها اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦، والتي تم العمل بها من الأول من سبتمبر ٢٠١٦م.

وتذكرون أن المنشأة المذكورة لم تقم بسداد الرسوم السياحية المستحقة بواقع (٤ ٪) أربعة بالمائة من إجمالي السعر الذي يلتزم به العميل في المواعيد المحددة لذلك، ابتداء من تاريخ الترخيص، وإلى نهاية مدته، وكذلك الغرامات المترتبة على ذلك. ولم تتقدم المنشأة بطلب تجديد الترخيص خلال الشهر التالي لانتهاء مدته، مما دعا الوزارة إلى إلغاء الترخيص السياحي للمنشأة بموجب القرار الإداري رقم:…………… بتاريخ ٣١ من ديسمبر ٢٠١٧م.

وتضيفون بأنه قد تمت مخاطبة ملاك المنشأة بتاريخ ٦ من فبراير ٢٠١٨م بسداد الرسوم السياحية وغرامات التأخير المترتبة عليها خلال الفترة سالفة الذكر، ولكن دون جدوى.

وإزاء توقف المنشأة المذكورة عن سداد الرسوم السياحية من شهر أكتوبر ٢٠١١م، في ظل العمل باللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣، واستمرار التوقف عن السداد حتى انتهاء مدة الترخيص قانونا في ٢٦ من سبتمبر ٢٠١٦م، وحتى صدور قرار بإلغائه في ديسمبر ٢٠١٧م، في ظل العمل باللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول كيفية احتساب الرسوم السياحية التي لم يتم سدادها منذ أكتوبر ٢٠١١م حتى إلغاء الترخيص والغرامات المترتبة على ذلك، وما إذا كان ذلك يتم طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣، أم وفقا لما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦، والتي تم العمل بها من الأول من سبتمبر ٢٠١٦م.

وردا على ذلك، نفيد معاليكم بأن المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣ تنص على أن: “تحصل المنشآت الفندقية والسياحية، من عملائها مقابل رسم خدمة سياحية بنسبة (٤٪) من إجمالي السعر الذي يلتزم به العميل…”.

ونصت المادة (٧٨) من ذات اللائحة على أن: “تقوم المنشآت الفندقية والسياحية بتوريد رسم الخدمة السياحية المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المديرية العامة شهريا خلال مدة لا تجاوز نهاية الشهر التالي…”.

كما نصت المادة (٧٩) من اللائحة المذكورة على أنه: “تفرض غرامة تأخير بواقع (١٠٪) سنويا من قيمة الرسوم المستحقة عن مدة التأخير”.

وتنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة على أن: “تلغى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها”.

وتنص المادة الرابعة من القرار الوزاري ذاته على أنه: “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من سبتمبر ٢٠١٦م”.

وتنص المادة (١١٤) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ على أن: “تحصل المنشآت الفندقية من عملائها رسوما سياحية بنسبة (١٢٪) اثني عشر في المائة من إجمالي السعر الذي يلزم فيه العميل، وذلك على النحو الآتي:

١ – (٤٪) أربعة في المائة عن كافة المرافق المتوفرة بالمنشأة الفندقية، ويتم توريدها إلى الوزارة وفقا لأحكام المادة (١١٥) من هذه اللائحة.

٢ – (٨٪) ثمانية في المائة مقابل الخدمات التي تقدمها المنشأة الفندقية، وتلتزم المنشأة بتوزيعها كلها أو جزء منها إما نقدا، وإما عينا على الموظفين العاملين في المنشأة بموجب آلية يتم الاتفاق عليها مع هؤلاء الموظفين”.

كما تنص المادة (١١٥) من ذات اللائحة على أن: “تقوم المنشآت الفندقية بتوريد الرسوم السياحية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١٤) من هذه اللائحة إلى الوزارة بشكل ربع سنوي خلال مدة لا تجاوز نهاية الشهر التالي للفترة المحددة…”.

وتنص المادة (١١٧) من اللائحة المذكورة على أنه: “تفرض على المنشآت الفندقية غرامة تأخير وفقا للملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة، وذلك عن مدة التأخير عن توريد الرسوم السياحية، على أن تضاعف قيمة الغرامة شهريا في حالة عدم توريد أصل مبلغ الرسوم في المواعيد المحددة بالمادة (١١٥) من هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع حكم البند (٢) من المادة (٢١) من هذه اللائحة”.

وحيث إنه، بادئ ذي بدء، فإنه من الأصول المسلمة أن القاعدة القانونية تحكم الوقائع التي نشأت في ظل العمل بها، واعتبارا من التاريخ المحدد لسريانها إعمالا لقاعدة الأثر الفوري للتشريع، والمباشر له حتى تاريخ إلغائه، مما لا يجوز معه استدعاء قاعدة قانونية تم العمل بها خارج العمل الزمني لهذه الوقائع، وتطبيقها بشأنها.

حيث إن المستفاد من النصوص التي تقدم ذكرها، أنها أوجبت تحصيل رسوم سياحية على المنشآت السياحية المرخص لها بنسبة (٤٪) أربعة في المائة من إجمالي السعر الذي يلتزم فيه العميل يتم توريدها إلى وزارة السياحة، وأن هذه النسبة واحدة، سواء في اللائحتين التنفيذيتين: الملغاة، أم السارية، وأوجب المشرع في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتوريد هذه الرسوم، سداد غرامة في ظل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣ بنسبة (١٠٪) عشرة بالمائة سنويا من قيمة الرسوم المستحقة، وبمبلغ مقطوع على النحو المحدد في الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦، مما ينطوي على مغايرة في الأحكام الخاصة بالغرامات المترتبة على التأخير في توريد الرسوم السياحية في اللائحتين: الملغاة، والسارية.

وبتطبيق ما تقدم على الوقائع المعروضة، فإنه بالنسبة للرسوم السياحية الواجب تحصيلها من المنشأة المعروض أمرها تكون بواقع (٤٪) أربعة بالمائة من إجمالي السعر الذي يلتزم به العميل خلال الفترة من بداية سريان الترخيص، وحتى انتهاء مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.

أما بشأن غرامات التأخير المترتبة على عدم توريد الرسوم السياحية، فإنه لما كان الثابت من الأوراق صدور الترخيص السياحي للمنشأة المعروض أمرها في ظل العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣، والتي انتهى العمل بها في ٣١ من أغسطس ٢٠١٦م، اليوم السابق لتاريخ العمل باللائحة الحالية، فإنه يتعين احتساب غرامات التأخير المستحقة عن عدم توريد الرسوم السياحية من بداية سريان الترخيص، وحتى تاريخ

العمل باللائحة التنفيذية السارية المعمول بها من الأول من سبتمبر ٢٠١٦م، بنسبة (١٠٪) عشرة بالمائة سنويا من قيمة الرسوم المستحقة عن مدة التأخير، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية الملغاة وبالنسبة للفترة من الأول من سبتمبر ٢٠١٦م، تاريخ العمل باللائحة السارية، وحتى ٢٦ من أكتوبر ٢٠١٦م، تاريخ انتهاء مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص، فيتم احتساب الغرامات المالية عن مدة التأخير في توريد الرسوم السياحية وفقا لما ورد في الملحق (٧) المرفق باللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦، على أن تضاعف قيمة الغرامة شهريا في حالة عدم توريد أصل مبلغ الرسوم في المواعيد المحددة، إعمالا لنص المادة (١١٧) من هذه اللائحة.

لذلك انتهى الرأي، إلى أن يتم احتساب الرسوم السياحية والغرامات المترتبة على التأخير في توريد الرسوم عن الفترة من ٢٧ من سبتمبر ٢٠١١م إلى ٣١ من أغسطس ٢٠١٦م وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣ (الملغاة)، وعن الفترة من الأول من سبتمبر ٢٠١٦م إلى ٢٦ من أكتوبر ٢٠١٦م وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦.