التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

2018/123 123/2018 ٢٠١٨/١٢٣ ١٢٣/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الأجنبية الآتية مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – ISO 11119-3:2013 المواصفة القياسية الخاصة باسطوانات وأنابيب الغاز المركبة القابلة لإعادة التعبئة – التصميم والبناء والاختبار – الجزء ٣: اسطوانات الغاز المركبة والمقواة بالألياف بالكامل حتى سعة (٤٥٠) أربعمائة وخمسين لترا مع بطانات غير معدنية أو بطانات معدنية غير قابلة لتقاسم الحمل.

٢ – ISO 14245:2006 المواصفة القياسية الخاصة بصمامات اسطوانات غاز البترول المسال واختباراتها – الغلق الذاتي.

٣ – EN 16129:2013 المواصفة القياسية الخاصة بمنظمات الضغط وأجهزة التغيير التلقائي المنظمة للضغط بحد أقصى (٤) أربعة بار، وسعة (١٥٠) مائة وخمسين كجم / ساعة، والمصممة للارتباط بوصلات أمان أو صمامات البيوتان والبروبان، ومزيجاتهما.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/123 123/2018 ٢٠١٨/١٢٣ ١٢٣/٢٠١٨