استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تشكل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية على النحو الآتي:
١ – سعادة الدكتور / خالد بن سالم بن سعيد السعيدي |
رئيسا |
٢ – الفاضل / أحمد بن صالح المرهون |
نائبا للرئيس |
٣ – المستشار مساعد أول / صالح بن علي بن ناصر المحروقي |
عضوا |
٤ – الفاضل / د.مصطفى بن جمعة الهاشمي |
عضوا |
٥ – الفاضل / إبراهيم بن سعيد العيسري |
عضوا |
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨م
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.
2018/101 101/2018 ٢٠١٨/١٠١ ١٠١/٢٠١٨