التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠١٨ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية

2018/101 101/2018 ٢٠١٨/١٠١ ١٠١/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية على النحو الآتي:

١ – سعادة الدكتور / خالد بن سالم بن سعيد السعيدي

رئيسا

٢ – الفاضل / أحمد بن صالح المرهون

نائبا للرئيس

٣ – المستشار مساعد أول / صالح بن علي بن ناصر المحروقي

عضوا

٤ – الفاضل / د.مصطفى بن جمعة الهاشمي

عضوا

٥ – الفاضل / إبراهيم بن سعيد العيسري

عضوا

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/101 101/2018 ٢٠١٨/١٠١ ١٠١/٢٠١٨