استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى قرار مجلس التعليم رقم ٦ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يوقف قبول الطلبة الجدد بكلية ولجات للعلوم التطبيقية.
المادة الثانية
تلتزم الكلية بالاستمرار بمتابعة نشاطها التعليمي والحفاظ على جودة برامجها الأكاديمية، لحين انتهاء الطلبة المقيدين بها من دراستهم وحصولهم على المؤهل الأكاديمي بالارتباط مع معهد بيرلا للتكنولوجيا.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٨م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٢) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨م.
2018/47 47/2018 ٢٠١٨/٤٧ ٤٧/٢٠١٨