استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،
وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن حساب التكافل الاجتماعي بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠١٨م
محمد بن سعيدّ بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.
اللائحة التنظيمية لحساب التكافل الاجتماعي
الفصل الأول
تعاريف
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– الوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.
– الوزير:
وزير التنمية الاجتماعية.
– الوكيل:
وكيل الوزارة.
– القانون:
قانون الضمان الاجتماعي، قانون الأحوال الشخصية، قانون الجمعيات الأهلية، وقانون رعاية وتأهيل المعاقين، بحسب الأحوال.
– الحساب:
حساب مصرفي يصرف منه للنفقة، ودعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، ودعم الجمعيات الأهلية.
– اللجنة:
لجنة إدارة الحساب.
– الجمعية الأهلية:
كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي، وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري، ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية، أو النادي.
– المستفيد:
المرأة وأولادها والأب والأم المحكوم لهم بالنفقة، والأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون، والجمعيات الأهلية.
– النفقة:
المبلغ المحكوم به قضائيا لصالح المستفيد.
– المدين:
المحكوم عليه بأداء النفقة.
– الشخص ذو الإعاقة:
الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية خلقيا، أو نتيجة عامل وراثي، أو مرض، أو حادث، مما يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في الحياة قياسا على من هم في عمره، بما يحتاج معه إلى الرعاية والتأهيل حتى يؤدي دوره في الحياة.
– المسن:
كل من تجاوز سن (٦٠) الستين من عمره، وتتطلب حالته الصحية تقديم خدمات ورعاية خاصة.
الفصل الثاني
الحساب
الفرع الأول
إنشاء الحساب
المادة (٢)
ينشأ بالوزارة حساب يسمى حساب التكافل الاجتماعي.
المادة (٣)
يكون الصرف من الحساب بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة، ويوقع على سند الصرف كل من: مدير دائرة الشؤون المالية، ومدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، ولا يجوز الصرف من الحساب خارج نطاق أهدافه.
المادة (٤)
تبدأ السنة المالية للحساب من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، على أن تبدأ بعد ذلك من أول يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، ويرحل فائض الحساب من سنة إلى أخرى.
الفرع الثاني
أهداف الحساب
المادة (٥)
يهدف الحساب إلى تحقيق الآتي:
أ – تقديم الدعم المادي للمستفيدين.
ب – إذكاء روح التكافل الاجتماعي، وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع.
ج – تعميق الوعي بمسؤولية المجتمع تجاه أفراده المحتاجين للدعم من خلال وسائل وبرامج تنموية متنوعة.
د – تعزيز مساهمة القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية لخدمة أفراد المجتمع.
الفرع الثالث
إدارة الحساب
المادة (٦)
تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة إدارة الحساب برئاسة الوكيل، وعضوية كل من:
أ – مدير عام المديرية العامة للرعاية الاجتماعية.
ب – مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ج – مدير دائرة الشؤون المالية.
د – مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.
هـ – مدير دائرة شؤون لجان التنمية الاجتماعية.
و – مدير دائرة الاستثمار والدعم الاجتماعي، عضوا ومقررا.
المادة (٧)
تختص اللجنة بالآتي:
أ – تنفيذ الحكم النهائي بالنفقة في حالة تعذر تنفيذ المدين للحكم بعد استنفاد كافة الوسائل والإجراءات القانونية.
ب – تحديد قيمة ونوع الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والجمعيات الأهلية.
ج – إدارة الحساب ورفع الاقتراحات في شأن تطويره واستثمار أمواله وعرضها على الوزير.
د – إعداد خطة عمل الحساب السنوية والموازنة التقديرية له، ومتابعة تنفيذها.
هـ – أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير وتتطلبها إدارة الحساب.
المادة (٨)
تعقد اللجنة اجتماعاتها الاعتيادية مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها، ولها أن تنعقد في الأحوال غير الاعتيادية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (٩)
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز للرئيس دعوة من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (١٠)
ترفع اللجنة محاضر اجتماعاتها، مشمولة بتوصياتها إلى الوزير للاعتماد.
الفصل الثالث
النفقة
المادة (١١)
يقدم الطلب إلى الوزارة من ذوي الشأن مشفوعا بالمستندات الآتية:
أ – نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
ب – نسخة من الحكم القضائي للمستفيد المحكوم له بالنفقة.
ج – خطاب من المحكمة المختصة يفيد بتعذر تنفيذ الحكم القضائي بالنفقة.
د – شهادات ميلاد الأولاد المحكوم لهم بالنفقة.
هـ – نسخة من عقد الزواج، أو وثيقة إثبات الطلاق.
المادة (١٢)
تتولى الوزارة إجراء البحث الاجتماعي على حالة المستفيد، ويرسل إلى اللجنة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب.
ويجب على اللجنة البت في الطلب وفق الإجراءات المقررة قانونا، بقبوله أو رفضه، على أن يكون الرفض مسببا.
على أن يخطر المستفيد بنتيجة البت في طلبه.
المادة (١٣)
يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ صدوره أو العلم به علما يقينيا للوزير، وعلى الوزير البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامه له، ويكون قراره نهائيا.
المادة (١٤)
يجب على دوائر التنمية الاجتماعية في كل ولاية متابعة حالة المستفيد كل (٦) ستة أشهر، أو حسب ما تقتضيه ظروف كل حالة على حدة، وموافاة اللجنة بما خلصت إليه هذه المتابعة.
المادة (١٥)
لا يجوز زيادة أو نقصان مبلغ النفقة إلا بحكم من المحكمة المختصة على ألا يتجاوز مبلغ النفقة مقدار معاش الضمان الاجتماعي المحدد للفرد أو الأسرة وفق جدول المعاشات الملحق بقانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.
المادة (١٦)
يوقف صرف النفقة في الأحوال الآتية:
أ – تحسن دخل المدين المحكوم عليه بالنفقة بما يمكنه من أدائها.
ب – التحاق المستفيد بالعمل.
ج – زواج المستفيد.
د – إتمام الأولاد (١٨) الثامنة عشرة من العمر ما لم يكن ملتحقا بالدراسة النظامية حتى نهاية شهادة دبلوم التعليم العام أو الشهادة الجامعية الأولى بحسب الأحوال.
هـ – إقامة المستفيد خارج السلطنة.
و – تنازل المستفيد عن النفقة.
ز – إلزام القريب الملزم بالنفقة على المستفيد طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.
ح – وفاة المستفيد.
وفي جميع الأحوال على المستفيد إخطار الوزارة بأي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير. ويجب على المستفيد رد جميع المبالغ التي حصل عليها من الحساب دون وجه حق في حالة تأخره في الإبلاغ عن أي تغيير في حالته الاجتماعية.
الفصل الرابع
دعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين
المادة (١٧)
يكون تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بناء على طلب يقدم إلى اللجنة وذلك في الحالات الآتية:
أ – الإسهام والمساعدة في تمويل وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
ب – شراء خدمات تتعلق بتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من المراكز الخاصة المتخصصة في هذا الشأن.
ج – شراء الأجهزة التعويضية والمعينات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في حالة عدم إمكانية توفيرها عن طريق جهات أخرى.
الفصل الخامس
دعم أنشطة وبرامج الجمعيات الأهلية
المادة (١٨)
يشترط لتقديم الدعم المادي لأنشطة وبرامج الجمعيات الأهلية الآتي:
أ – أن يحقق النشاط أو البرنامج هدفا أو أكثر من أهداف الجمعية الأهلية الواردة في نظامها الأساسي.
ب – ألا يكون الدعم لبناء أو صيانة مقر الجمعية الأهلية أو شراء المنقولات.
ج – المقدرة الفنية والاقتصادية للجمعية الأهلية على تنفيذ النشاط أو البرنامج.
د – أن يكون للجمعية الأهلية مقر تمارس أنشطتها أو برامجها من خلاله.
المادة (١٩)
يجب على الجمعية الأهلية عند تقديم طلب الدعم المادي إرفاق المستندات الآتية:
أ – محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأهلية، يتضمن الموافقة على التقدم بطلب دعم النشاط أو البرنامج.
ب – إرفاق دراسة جدوى، والأهداف الرئيسة والفرعية المرجو تحقيقها من تنفيذ النشاط أو البرنامج.
ج – نسخة من التقرير المالي والإداري للجمعية الأهلية للعام الذي يسبق التقدم بطلب الدعم.
المادة (٢٠)
يسترد كل أو جزء من مبلغ الدعم المادي المقدم للجمعية الأهلية في الحالات الآتية:
أ – إذا لم تقم الجمعية الأهلية بتنفيذ النشاط أو البرنامج الذي من أجله تم منح الدعم المادي خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ تسلم مبلغ الدعم.
ب – إذا صرف مبلغ الدعم لغير أهداف النشاط أو البرنامج المعتمد.
ج – إذا توقف تنفيذ النشاط أو البرنامج دون مبرر مقبول.
المادة (٢١)
يجب على الوزارة متابعة إدارة الجمعية الأهلية المنحلة لاسترداد مبلغ الدعم المادي وفق الإجراءات المالية المتبعة.
المادة (٢٢)
تكون الوزارة مسؤولة عن متابعة الجمعيات الأهلية التي تم منحها الدعم المادي من الحساب لتنفيذ الأنشطة أو البرامج المعتمدة، ورفع تقارير عنها إلى اللجنة.
الفصل السادس
موارد الحساب
المادة (٢٣)
تتكون الموارد المالية للحساب على النحو الآتي:
أ – المخصصات المالية المعتمدة في ميزانية الوزارة.
ب – الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات، والمنظمات الدولية التي تقبلها اللجنة وفق الإجراءات المتبعة.
ج – عائد استثمار أموال الحساب.
د – الوقف الاجتماعي المخصص للحساب.
هـ – أي إيرادات أخرى، بعد التنسيق مع وزارة المالية.
2018/95 95/2018 ٢٠١٨/٩٥ ٩٥/٢٠١٨