التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٨ بشأن إيقاف معاملات المتأخرين عن سداد الرسوم والمستحقات المالية لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

2018/10 10/2018 ٢٠١٨/١٠ ١٠/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

توقف جميع معاملات الأفراد والمؤسسات والشركات لدى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، إذا لم يقم أي منهم بسداد الرسوم أو أي مستحقات مالية أخرى للوزارة خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ الاستحقاق.

المادة الثانية

لا يجوز رفع الإيقاف المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد سداد كافة الرسوم والمستحقات المالية المتأخرة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠١٨م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/10 10/2018 ٢٠١٨/١٠ ١٠/٢٠١٨