التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠١٨ في شأن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان

2018/9 9/2018 ٢٠١٨/٩ ٩/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب ممثل جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٧ بتعيين نائب لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثل خاص لجلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل إلى مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان جميع موظفي مكتب ممثل جلالة السلطان، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

المادة الثانية

يسري على مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وموظفيه قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليهما.

المادة الثالثة

يباشر نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان اختصاصات وزير ديوان البلاط السلطاني في القانونين المشار إليهما، كما يباشر اختصاصات رئيس الوحدة في القانونين المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، فيما يخص التقسيمات الإدارية التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وموظفيها.

المادة الرابعة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/9 9/2018 ٢٠١٨/٩ ٩/٢٠١٨