التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠١٨ بتعيين قضاة في المحكمة العليا

2018/13 13/2018 ٢٠١٨/١٣ ١٣/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٩هـ
الموافق : ٢٠ من فبراير سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.

قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا

عثمان متولي حسن علي ناصر
عبد الجواد يسين حسن يسين
الدكتور مصطفى مبارك عمر الوصبي
عبد المنصف إسماعيل محمود ناصر

2018/13 13/2018 ٢٠١٨/١٣ ١٣/٢٠١٨