انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

  • بحث 🔍
  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان
  • OLCS
  • Twitter
  • Facebook

أحدث المراسيم

  • مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي
  • مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الثروة المائية الحية
  • مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الثروة المعدنية
  • مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية
  • مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٩ بتعيين قاضيين في المحكمة العليا

الأرشيف السنوي

  • 2019 (21)
  • 2018 (43)
  • 2017 (50)
  • 2016 (51)
  • 2015 (51)
  • 2014 (71)
  • 2013 (79)
  • 2012 (73)
  • 2011 (130)
  • 2010 (123)
  • 2009 (75)
  • 2008 (143)
  • 2007 (130)
  • 2006 (122)
  • 2005 (109)
  • 2004 (120)
  • 2003 (98)
  • 2002 (95)
  • 2001 (123)
  • 2000 (115)
  • 1999 (97)
  • 1998 (90)
  • 1997 (102)
  • 1996 (112)
  • 1995 (80)
  • 1994 (126)
  • 1993 (87)
  • 1992 (83)
  • 1991 (129)
  • 1990 (92)
  • 1989 (112)
  • 1988 (98)
  • 1987 (92)
  • 1986 (99)
  • 1985 (105)
  • 1984 (106)
  • 1983 (68)
  • 1982 (115)
  • 1981 (117)
  • 1980 (93)
  • 1979 (70)
  • 1978 (73)
  • 1977 (82)
  • 1976 (51)
  • 1975 (58)
  • 1974 (42)

روابط منوعة

  • حول الموقع
  • مدونة الموقع
نصوص القانون تعد ملكاً عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجاناً ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسمياً للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٨ بمنح الجنسية العمانية

تحميل

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/14 14/2018 ٢٠١٨/١٤ ١٤/٢٠١٨

نُشرت في 20 فبراير، 20185 مارس، 2018الكاتب qanoonالتصنيفات غير مصنف

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠١٨ بتعيين قضاة في المحكمة العليا
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٨ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون القضاء العسكري
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر