التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٨ بإصدار قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية

2018/17 17/2018 ٢٠١٨/١٧ ١٧/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية، المرفق.

المادة الثانية

يصدر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين انتهائها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة الدفاع.

الوزير:
الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع.

اللجنة الفنية:
اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون.

الأسلحة:
الأسلحة النارية التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، والأدوات والآلات التي تستعمل في الحرب أو التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص، أو التي من شأنها أن تشكل خطرا على السلامة العامة، وأي أداة أو آلة تصنف كسلاح من قبل الوزير.

الذخائر:
كل أداة معدة لحشو السلاح أو أن تطلق منه كالبارود والرصاص والكبسول، وأي مادة أخرى تحتوي أو تنتج غازا أو سائلا ضارين بقصد إطلاقه من السلاح، وكذلك القنابل والقذائف المماثلة.

المتفجرات:
مركب أو مزيج كيميائي سريع الاحتراق أو التفكك يولد كمية كبيرة من الغازات والحرارة، ينتج منها ضغط مفاجئ في زمن قصير جدا، تؤدي إلى التأثير أو إلحاق ضرر بالمنطقة المحيطة بها، ويعد في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها أو صناعتها.

الشحن المرحلي:
رفع شحنة من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، غير المرسلة إلى شخص في السلطنة، من وسيلة النقل التي جلبت بوساطتها إلى السلطنة، وإعادة وضعها على وسيلة النقل ذاتها أو على وسيلة نقل أخرى، بغرض إخراجها من السلطنة، وبشرط أن يتم ذلك بموجب بوليصة شحن أو بيانات واردة بقائمة حمولة وسيلة النقل مع بقائها تحت الرقابة الجمركية والأمنية بحسب الأحوال.

الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من الوزير لإدخال أو استيراد أو إخراج أو تصدير أو إعادة تصدير أو المرور المؤقت (الترانزيت) أو الشحن المرحلي أو الخروج من السلطنة بالمواد الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المرخص له:
من يصدر له الترخيص طبقا لحكم المادة (٣) من هذا القانون.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

يسري هذا القانون على الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات الخاصة بالأجهزة العسكرية أو الأمنية بالسلطنة أو الدول الأخرى والشركات والمؤسسات التي تشارك مع الأجهزة العسكرية أو الأمنية بالسلطنة في التمارين المشتركة أو المناورات العسكرية أو المعارض أو التي يتطلب عملها حيازة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات لتنفيذ أعمالها.
كما يسري هذا القانون على الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات المرتبطة بالاستخدامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا دخلت إلى السلطنة بطريقة غير مشروعة، أو كانت مجهولة المصدر.

الفصل الثاني
إجراءات الترخيص والتزامات المرخص له

المادة (٣)

يحظر إدخال أو استيراد المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو المرور المؤقت (عبور الترانزيت) أو الشحن المرحلي لها أو إخراجها من السلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو من يفوضه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٤)

يلتزم المرخص له بإدخال الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات إلى السلطنة، بإخراجها في الحالات الآتية:

١- إذا كان الغرض من إدخالها إجراء التجارب عليها.

٢- إذا تم إدخالها إلى السلطنة بقصد الإصلاح أو الصيانة.

٣- إذا تم رفضها فنيا من الجهات المختصة.

٤- أي حالات أخرى تحددها اللائحة.

المادة (٥)

يلتزم المرخص له باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل المحافظة على سلامة الأرواح والأموال والبيئة في أثناء نقل أو تخزين أو التخلص من المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو عند تصديرها أو إعادة تصديرها أو مرورها مؤقتا (عبور الترانزيت) أو شحنها مرحليا أو خروجها من السلطنة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٦)

يلتزم المرخص له بنقل المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون من منشآته إلى أي مكان آخر إذا رأت الوزارة أنه أكثر أمنا وسلامة أو يتفق مع متطلبات المحافظة على البيئة.

المادة (٧)

يجب على المرخص له أن يمسك دفاتر حسابية منتظمة لجميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنشاط المرخص به، وأن يحتفظ بسجلات يدون فيها جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواد التي تم إدخالها أو استيرادها أو إخراجها أو تصديرها أو التخلص منها، ونوعها وكمياتها، والجهة المنقول إليها واسم المصدر له، وغير ذلك من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.
ويجب على المرخص له أن يضع هذه الدفاتر والسجلات تحت تصرف الوزارة، وعليه أن يقدمها لها في أي وقت متى طلبت منه ذلك، مع ما يؤيدها من مستندات، وأن يمكنها من الاطلاع على جميع الأوراق والبيانات والمعلومات، والتحقق من صحتها ونسخ صور منها.
ويجوز للوزارة إسناد مراجعة حسابات المرخص له إلى مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، على أن يتحمل المرخص له كافة مصاريف وأتعاب هذا المراقب.

الفصل الثالث
التخلص من الأسلحة والذخائر والمتفجرات

المادة (٨)

تنشأ في الوزارة لجنة فنية يصدر بتشكيلها، وتنظيم عملها قرار من الوزير، تختص بالبت في طلبات التخلص من الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات، وأي اختصاصات أخرى يكلفها بها الوزير.

المادة (٩)

يحظر التخلص من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الفنية.

المادة (١٠)

تتولى الأجهزة العسكرية والأمنية بنفسها التخلص من الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي بحوزتها، بعد حصولها على موافقة اللجنة الفنية، وذلك في الأماكن التي تحددها اللجنة الفنية، وعليها إخطار اللجنة الفنية فور الانتهاء من عملية التخلص.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة (١١)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام دون ترخيص بإدخال أو استيراد أو إخراج أو تصدير أو إعادة تصدير أو المرور المؤقت (الترانزيت) أو الشحن المرحلي، أو قام بالتخلص دون موافقة اللجنة الفنية، من أي من المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون، بغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة تلك المواد وجميع المعدات والأجهزة والأدوات والآلات والمركبات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الوزارة.

المادة (١٢)

يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (٤ و٥ و٦ و٧) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

المادة (١٣)

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي طبقا لأحكام هذا القانون، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (٤٠٠٠٠) أربعين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال عماني إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين فيه باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه، أو إذا كانت نتيجة تصرف أو إهمال أو تستر من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يعمل لديه.

المادة (١٤)

يجوز للوزير أو من يفوضه إذا تقدم المخالف بطلب مصالحة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلته عن المخالفة التصالح معه في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ولا يزيد على الحد الأقصى لها، وأن يقوم الجاني بإزالة أسباب المخالفة على نفقته خلال الأجل الذي تحدده الوزارة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية.

المادة (١٥)

يجوز للوزير التنازل عن المضبوطات التي يتم مصادرتها للجهات العسكرية أو الأمنية، وبدون مقابل، أو التخلص منها.

المادة (١٦)

يجوز للوزير فرض غرامات إدارية فيما يصدره من قرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.
وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال سنة واحدة من تاريخ فرض الغرامة.

2018/17 17/2018 ٢٠١٨/١٧ ١٧/٢٠١٨