نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بكلمة (الهيئة) أينما وردت في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كلمة (المركز)، كما يستبدل بتعريف “الهيئة” الوارد في المادة (١) من هذا القانون، التعريف الآتي:
المركز: مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٥) الصادر في ٢١ / ١٠ / ٢٠١٨م.
2018/22 22/2018 ٢٠١٨/٢٢ ٢٢/٢٠١٨