التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٨ بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

2018/25 25/2018 ٢٠١٨/٢٥ ٢٥/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الصادر بالمرسوم السلطاني ٣٥ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٥) الصادر في ٢١ / ١٠ / ٢٠١٨م.

2018/25 25/2018 ٢٠١٨/٢٥ ٢٥/٢٠١٨