نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧،
وعلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا المرسوم مركز خاص يسمى “مركز عمان للتحكيم التجاري” يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٥) الصادر في ٢١ / ١٠ / ٢٠١٨م.
2018/26 26/2018 ٢٠١٨/٢٦ ٢٦/٢٠١٨