نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٢) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، النص الآتي:
“يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية، كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير، ويمنع عرض أو بيع المواد المصنعة بالمخالفة لأحكام هذه المادة في المحلات التجارية. وفي جميع الأحوال تطبق الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الشعار سواء وضع منفردا، أم بمعية أي شعارات أو رسومات أو أشكال أو صور، أو أدخل في مكونات أي من ذلك، كما تشمل الحماية المذكورة الشعارات والعلامات والرموز المعتمدة للجهات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية متى كان الشعار جزءا من مكوناتها”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/28 28/2018 ٢٠١٨/٢٨ ٢٨/٢٠١٨