التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٨ برد الجنسية العمانية

2018/35 35/2018 ٢٠١٨/٣٥ ٣٥/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧١) الصادر في ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

م الاسم
١ أحمد بن سيف بن سالم البوسعيدي
٢ أسماء بنت حمود بن خالد البروانية
٣ أصيلة بنت ناصر بن عبدالله الكندية
٤ برغش بن عيسى بن برغش الشيذاني
٥ برهان بن سالم بن هلال الرحبي
٦ بشارة بنت حميد بن فضيل الغازية
٧ جوخة بنت علي بن مصبح الجهورية
٨ حذام بنت سليمان بن عبدالله الندابية
٩ حمد بن سيف بن سالم البوسعيدي
١٠ رئيسة بنت سالم بن علي المحروقية
١١ سالم بن سيف بن سالم البوسعيدي
١٢ سلمى بنت سالم بن محمد الزكوانية
١٣ سميحة بنت سيف بن سالم البوسعيدية
١٤ سيف بن قاسم بن أحمد الريامي
١٥ شيخة بنت حمد بن أحمد المعمرية
١٦ شيخة بنت زهير بن زاهر الشريقية
١٧ شيخة بنت سيف بن سالم البوسعيدية
١٨ شيخة بنت عامر بن سيف الهنائية
١٩ صابرة بنت عبدالله بن سعيد البيمانية
٢٠ صباح بنت سيف بن سالم البوسعيدية
٢١ صبحة بنت علي بن عمير الحبسية
٢٢ صفية بنت سعيد بن عبدالله البراشدية
٢٣ طارق بن خميس بن سعيد الهنائي
٢٤ علي بن سيف بن سالم البوسعيدي
٢٥ عمران بن سليمان بن سعيد الفارسي
٢٦ فاطمة بنت عبدالله بن سالم العوفية
٢٧ فاطمة بنت ناصر بن سعيد البوسعيدية
٢٨ قاسم بن أحمد بن سالم الريامي
٢٩ ليلى بنت حمود بن سعيد الحارثية
٣٠ محمد بن قاسم بن أحمد الريامي
٣١ محمد بن ناصر بن علي العلوي
٣٢ مريم بنت قاسم بن أحمد الريامية
٣٣ موزة بنت عبدالله بن ناصر آل عبدالسلام
٣٤ موزة بنت محمد بن سالم الحضرمية
٣٥ مياء بنت سيف بن سالم البوسعيدية
٣٦ نجمة بنت محمد بن عبدالله العبرية
٣٧ نصراء بنت ناصر بن علي الخنجرية
٣٨ نصرة بنت محمد بن سعيد العوفية
٣٩ يسرى بنت سعيد بن عبدالله الحارثية

 

2018/35 35/2018 ٢٠١٨/٣٥ ٣٥/٢٠١٨