التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٨ برد الجنسية العمانية

2018/34 34/2018 ٢٠١٨/٣٤ ٣٤/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من:

١- قحطان بن عبدالله بن مبارك المقبالي
٢- عائشة بنت سليم بن مرهون المعمرية

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧١) الصادر في ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/34 34/2018 ٢٠١٨/٣٤ ٣٤/٢٠١٨