التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ١٥٤ / ٢٠١٨ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة ظفار

2018/154 154/2018 ٢٠١٨/١٥٤ ١٥٤/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٦ والخاص بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار،
وإلى خطاب وزير التنمية الاجتماعية رقم ١٨٢٤١٥٤٦٦ بتاريخ ١١ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفاضل / حامد بن عوض بن يوسف صواخرون عضو المجلس البلدي لمحافظة ظفار الفاضل / خميس بن زاهر بن سليم الفهدي مستشار الوزير للرعاية الاجتماعية والمكلف بالقيام بأعمال مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠١٨م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٥) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠١٩م.

2018/154 154/2018 ٢٠١٨/١٥٤ ١٥٤/٢٠١٨