التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الرفد: قرار رقم ٦ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم استثمار أموال صندوق الرفد

2018/6 6/2018 ٢٠١٨/٦ ٦/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الرفد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن استثمار أموال صندوق الرفد، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٢) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨م.

لائحة تنظيم استثمار أموال صندوق الرفد

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الصندوق:
صندوق الرفد.

٢ – المجلس:
مجلس إدارة الصندوق.

٣ – الرئيس:
رئيس المجلس.

٤ – الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للصندوق.

٥ – اللجنة:
اللجنة التنفيذية المشكلة بقرار من المجلس.

٦ – المديرية:
المديرية العامة للاستثمار بالصندوق.

٧ – المؤسسة المحلية:
المؤسسة المالية الكائنة والمسجلة داخل السلطنة، التي يتعاقد معها الصندوق لاستثمار أمواله.

المادة (٢)

يكون استثمار أموال الصندوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام صندوق الرفد المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ المشار إليه، والأحكام الواردة في هذه اللائحة والملحقين رقم (١) و (٢) المرفقين بها.

الفصل الثاني
إدارة استثمار أموال الصندوق

المادة (٣)

يتولى المجلس ممارسة الصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة، ويجوز له تفويض بعض صلاحياته إلى المديرية، أو اللجنة.

المادة (٤)

يحق للمجلس إنشاء وحدة مخاطر الاستثمار تكون تابعة له من الناحية الفنية، وتتبع إداريا الرئيس التنفيذي، وتحدد بقرار من المجلس اختصاصات هذه الوحدة، ومن بينها إعداد تقارير دورية بشأن المخاطر المالية المحتملة على كل محفظة استثمارية بما في ذلك المحافظ المدارة من قبل المديرية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض قيمة الخسائر المتوقعة.

المادة (٥)

تتولى المديرية ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – استثمار أموال الصندوق وفقا للسياسات العامة التي يعتمدها المجلس طبقا لأحكام هذه اللائحة.

٢ – إعداد دليل إجراءات ومعايير وضوابط تعيين المؤسسات المحلية لإدارة أموال الصندوق، والحافظ الأمين، ويجب أن يشمل هذا الدليل مؤشرات تقييم ومتابعة الأداء من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة المطلوبة، وإحالتها للجنة للاعتماد.

٣ – إعداد دليل الإجراءات التشغيلية الخاصة بعمليات الاستثمار، والتي تشمل إجراءات تحديد الفرص الاستثمارية وتقييمها.

٤ – تقييم أداء الاستثمارات، على أن يتضمن ما يأتي:

أ – إجمالي أموال الصندوق.

ب – أداء كل محفظة من المحافظ التي تديرها الإدارة المختصة.

ج – أداء مديري محافظ الاستثمار بالنسبة للمؤسسات المحلية.

٥ – إعداد بيان بتوزيع أموال الصندوق يبين أصول الاستثمار على المستوى الإجمالي.

٦ – إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن أداء استثمارات الصندوق، على أن يحال إلى اللجنة مع الحسابات السنوية المدققة لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن هذا التقرير البيانات المنصوص عليها في البند (٥) من هذه المادة عن السنة الأخيرة، والسنوات الخمس السابقة عليها، ونسبة العوائد المحققة ومقارنتها بمؤشرات الأداء وعائد الاستثمار المستهدف، ومقارنة أداء استثمارات الصندوق مع السياسة المعتمدة من قبل المجلس.

٧ – إعداد الحسابات عن كل (٣) ثلاثة أشهر، على أن يكون إعدادها خلال الشهر الآتي لانقضاء مدة الأشهر الثلاثة، وذلك بالنسبة للتسعة الأشهر السابقة من السنة لإعداد الحسابات، وتزويد المجلس بنسخة منها، على أن تقدم هذه الحسابات إلى اللجنة لدراستها، وعرض التوصيات بشأنها على المجلس للاعتماد.

المادة (٦)

تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – اقتراح السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق، وإحالتها إلى المجلس للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.

٢ – اعتماد القواعد الخاصة لإدارة محفظة استثمارات أموال الصندوق، بالنسبة للمؤسسة المحلية التي يتم التعاقد معها.

٣ – متابعة وتقييم استثمار أموال الصندوق، وعرض نتائج التقييم على المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

٤ – اعتماد المصارف التي توظف فيها أموال الصندوق في صورة أصول قصيرة الأجل.

٥ – وضع دليل الإرشادات حول التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بما يتفق مع سياسات الصندوق.

٦ – أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس.

المادة (٧)

تعقد اللجنة (٤) أربعة اجتماعات على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويجوز دعوتها للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويلتزم رئيس اللجنة ونائبه وأي عضو من أعضائها بالإفصاح عن أي مصلحة خاصة له في العقود المزمع إبرامها لحساب الصندوق، وأن يدون ذلك في محضر اجتماع اللجنة، ولا يجوز لذي المصلحة أن يحضر الاجتماع الذي تتم مناقشة القرار المعروض بشأن العقد المقترح.

الفصل الثالث
المؤسسات المحلية التي تعهد إليها إدارة أموال الصندوق

المادة (٨)

يجوز للمديرية أن تعهد إلى المؤسسات المحلية إدارة الأصول أو إدارة محفظة نيابة عنها، وذلك بعد موافقة المجلس، وبموجب عقد يبرم بين الطرفين.

المادة (٩)

يجب أن تتوافر في المؤسسة المحلية الشروط الآتية:

١ – أن تكون مسجلة طبقا للقوانين المعمول بها، وخاضعة للقوانين والنظم المطبقة في السلطنة.

٢ – أن يكون قد انقضى على مباشرتها نشاط إدارة الاستثمارات مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ويجوز للمجلس تخفيض هذه المدة إلى (٣) ثلاث سنوات إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويراعى عند تطبيق هذا الشرط الاعتداد بالمدد السابقة التي مارست خلالها المؤسسة نشاط إدارة الاستثمارات قبل تغير شكلها القانوني، شريطة ألا يؤثر التغيير في قدرة المؤسسة على إدارة الاستثمارات.

٣ – أن تكون حسنة السمعة، وذات مركز مالي قوي، وذلك من واقع آخر (٣) ثلاث قوائم مالية مدققة للمؤسسة.

المادة (١٠)

تقوم المديرية باختيار المؤسسة المحلية التي يتم التعاقد معها لإدارة محفظة الاستثمارات من واقع التحليل المالي، على أن تبذل في سبيل تحقيق ذلك العناية الواجبة، ويجب أن يتضمن التحليل المالي ما يأتي:

١ – المركز المالي للمؤسسة.

٢ – تنظيم وإجراءات الاستثمار.

٣ – إجراءات الرقابة وإدارة المخاطر التي تخضع لها محفظة الاستثمار.

٤ – مدى استقرار فريق العمل المختص بإدارة المحافظ في المؤسسة.

٥ – سجل أداء المحافظ الاستثمارية التي تديرها المؤسسة.

٦ – الإجراءات والترتيبات التي يتبعها الحافظ الأمين.

٧ – الإجراءات القضائية التي اتخذت ضد المؤسسة والأحكام الصادرة ضدها – إن وجدت – وذلك خلال السنوات (٥) الخمس السابقة على التعاقد.

المادة (١١)

يجب أن يتضمن العقد المشار إليه في المادة (١٠) من هذه اللائحة ما يأتي:

١ – أسلوب تنظيم حساب المحفظة بصفة عامة.

٢ – مبادئ وسياسات إدارة أصول ومحفظة استثمارات الصندوق.

٣ – أسس وقواعد ونسب الاستثمار، والحدود المقبولة لقيمة الخسائر المتوقعة على المحفظة، ونسبة المخاطر، والحد الأعلى للخسائر المقبولة بالنسبة للاستثمار.

٤ – العائد المعدل بالمخاطر المقبول كحد أدنى على كل مكون استثماري.

٥ – الإجراءات والترتيبات التي يتبعها الحافظ الأمين.

٦ – إعداد التقارير المتعلقة بإدارة أصول ومحفظة استثمارات الصندوق من قبل المؤسسة.

٧ – آلية عقد الاجتماعات لمراجعة محفظة الاستثمار.

٨ – أتعاب إدارة المحفظة والرسوم والمصروفات الأخرى.

٩ – النص على اعتبار القواعد التي تقرها لجنة الاستثمار وفقا للبند (٢) من المادة (٦) من هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من العقد.

١٠ – أي شروط أخرى تراها المديرية.

الفصل الرابع
النظام المحاسبي

المادة (١٢)

يكون للصندوق مراقب حسابات من المرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة، والمراجعة، ويباشر مهامه حتى تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق ولمدة لا تتجاوز (٢) سنتين، ويجوز التمديد له لفترة أخرى مماثلة بقرار من المجلس، وبعد انقضاء هذه المدة يتم التعاقد مع مراقب آخر.

المادة (١٣)

لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات من بين أعضاء المجلس أو من موظفي الصندوق، كما لا يجوز له أن يقدم للصندوق أي عمل إداري أو استشاري مع مهنة التدقيق.

المادة (١٤)

يتولى مراقب الحسابات مراجعة الحسابات السنوية وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وطبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وحسب معايير التقارير الدولية (IFRS)، على أن يتضمن التقرير المقدم منه ما يأتي:

١ – التأكد من أن استثمار أموال الصندوق يتم طبقا لأحكام نظام صندوق الرفد المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ المشار إليه، وهذه اللائحة.

٢ – مدى تقيد الصندوق بالنظام المحاسبي المعتمد.

٣ – التأكيد على صحة بيانات مدخلات الصندوق المدرجة في تقرير تقييم الأداء، وفقا للبند (٦) من المادة رقم (٥) من هذه اللائحة.

ملحق رقم (١)
حدود الأصول التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها

تحديد الأصول

حدود النسبة المئوية من إجمالي أموال الصندوق

الحد الأدنى ٪

الحد الأقصى ٪

١ – النقد

١٠

٢٠

٢ – الأصول قصيرة الأجل / المتداولة:

الودائع وشهادات الإيداع وإصدارات الخزانة الحكومية في السلطنة

صفر

٥٠

٣ – الأسهم (الشركات المساهمة العامة)

صفر

٣٥

٤ – العقارات

صفر

١٥

٥ – المساهمات الخاصة

صفر

١٠

ملحق رقم (٢)
أحكام خاصة ببعض الأصول التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها

أولا: الأصول قصيرة الأجل

١ – الودائع وشهادات الإيداع:

أ – يجب أن تكون الودائع لدى المصارف المحلية لمدة لا تتجاوز (١) سنة واحدة.

ب – يجب أن تكون شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف محلي لمدة لا تتجاوز (١) سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق في وقت الشراء.

٢ – إصدارات الخزينة الحكومية:

أ – يجب ألا تزيد فترة الاستحقاق على (١) سنة واحدة.

ثانيا: الأسهم

١ – الشركات المساهمة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية:

أ – يجب ألا يتجاوز الاستثمار في أسهم أي شركة محلية مسجلة في السلطنة نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من القيمة السوقية لأسهم تلك الشركة بالنسبة للأسهم المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، ونسبة (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي أموال الصندوق، أيهما أقل.

ب – يجب أن تكون الشركة المصدرة للأسهم متداولة ضمن قطاع المؤشر المحلي لسوق مسقط للأوراق المالية أو أن تكون هذه الشركة قد حققت أداء ماليا جيدا خلال العام الحالي والعام السابق.

ثالثا: العقارات

١ – يجوز للصندوق الاستثمار في العقار التجاري، الصناعي أو السياحي الكائن في السلطنة.

٢ – يجب ألا يتجاوز الاستثمار في عقار واحد في السلطنة نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي أموال الصندوق.

رابعا: المساهمات الخاصة

ويقصد بالمساهمات الخاصة امتلاك أسهم في شركات عمانية غير متداولة في سوق مسقط للأوراق المالية وتشمل الشركات المساهمة المقفلة المسجلة في السلطنة، على أن يراعى في هذا الشأن، المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء هذه الشركات، وما يأتي:

١ – ألا يتجاوز الاستثمار في أسهم أي شركة مساهمة مقفلة نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة رأس مال الشركة، ونسبة (٢٪) اثنين بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي أموال الصندوق، أيهما أقل.

٢ – ألا يتجاوز الاستثمار في أسهم أي شركة محدودة المسؤولية – نشأت بغرض الدخول في مشاريع الخصخصة والتنمية التي تطرحها الحكومة – نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، ونسبة (٣٪) ثلاثة بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأموال الصندوق، أيهما أقل.

2018/6 6/2018 ٢٠١٨/٦ ٦/٢٠١٨