انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

  • بحث 🔍
  • بحث متقدم 🔬
  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الأوامر السامية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان
  • OLCS
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

روابط منوعة

  • حول الموقع

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجاناً ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسمياً للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

نُشرت في 4 نوفمبر 2018الكاتب adminالتصنيفات أمر سامي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي)
التالي المقالة التالية: وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٨ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر