انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

  • بحث 🔍
  • بحث متقدم 🔬
  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الأوامر السامية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان
  • OLCS
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

روابط منوعة

  • حول الموقع

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجاناً ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسمياً للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

نُشرت في 7 نوفمبر 2018الكاتب adminالتصنيفات أمر سامي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: أمر سامي: منح وسام
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٨ بإجراء بعض التعديلات على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر