التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٢٥ / ٢٠١٨ بشأن إصدار نظام الرقابة على الطرق وحمايتها في المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

2018/25 25/2018 ٢٠١٨/٢٥ ٢٥/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الرقابة على الطرق وحمايتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٦ من يونيو ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٩) الصادر في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨م.

نظام الرقابة على الطرق وحمايتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات و العبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

المنطقة:
المنطقة الاقتصادية الخاصة الكائنة بولاية الدقم.

الرئيس:
رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الدائرة المختصة:
دائرة إدارة المرافق العامة بالهيئة.

الطريق:
شبكة الطرق الإسفلتية والترابية في المنطقة، وتشمل الجسور والعبارات واللافتات والشواخص والحواجز والدهانات، وغير ذلك من أجزاء الطريق.

المركبة:
وسيلة من وسائل النقل أو الجر، أعدت للسير بقوة آلية أو جسدية على الطريق، ومعدة لنقل الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء، وتشمل – بصفة خاصة – السيارات والشاحنات والحافلات والقاطرات والمقطورات والجرارات والمعدات والدراجات، ولا تشمل القطارات.

المعدات:
المعدات التي تتحرك على جنزير مطاطي أو معدني.

إحرامات الطريق:
المساحة التي تترك للطريق، وخطوط الخدمات.

الترخيص:
موافقة الدائرة المختصة على القيام بأي عمل طبقا لأحكام هذا النظام.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا النظام على الطريق في المنطقة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه، تسري أحكام القوانين واللوائح والنظم ذات الصلة بتنظيم وحماية الطريق المعمول بها في السلطنة.

المادة (٣)

تحدد الهيئة إحرامات الطريق وفقا للمخطط الشامل للهيئة.

المادة (٤)

يكون للموظفين، الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الرئيس، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا النظام.

الفصل الثاني
تنظيم وحماية الطريق

المادة (٥)

يلتزم مستخدمو الطريق الحفاظ على سلامته ونظافته، ويحظر عليهم القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالطريق، وعلى وجه الخصوص الآتي:

١ – حمل أو جر أي شيء يؤدي إلى خدش سطح الطريق.

٢ – الدخول إلى الطريق أو الخروج منه إلا من خلال المداخل والمخارج المخصصة لذلك.

٣ – إلقاء أو ترك أي مواد صلبة على الطريق.

٤ – سكب الزيوت أو المحروقات أو أي مواد كيميائية على الطريق.

المادة (٦)

يحظر إجراء أي قطع للطرق الإسفلتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويجب أن يتضمن الترخيص تحديد شروط القطع وكيفيته.

المادة (٧)

يحظر الحفر تحت الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. وفي جميع الأحوال يحظر الحفر في مواقع المنشآت الخرسانية مثل الجسور والعبارات.

المادة (٨)

يحظر إقامة أي إشارات أو لافتات خاصة أو أقواس في مسار الطريق أو ضمن إحراماته إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، واستيفاء المتطلبات التي تحددها الهيئة، ويجب أن يتضمن الترخيص تحديد الموقع الذي تقام عليه الإشارات أو اللافتات أو الأقواس ومحتواها وضوابط وطريقة وضعها.

المادة (٩)

يحظر إقامة أي إنشاءات دائمة أو مؤقتة، أو القيام بأي زراعات أو حفريات أو أعمال ردم أو غير ذلك من الأعمال داخل إحرامات الطريق، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. وفي جميع الأحوال يحظر القيام بأي من الأعمال المذكورة، على مداخل العبارات ومخارجها، وعلى قنوات تصريف المياه.

المادة (١٠)

يحظر إجراء أي أعمال في الطريق وإحراماته، وبصفة خاصة تمديدات المياه والكهرباء وأعمدة الإنارة والهاتف والصرف الصحي والغاز وتصريف مياه الأمطار إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

المادة (١١)

يحظر تمديد أي خدمات في الجزيرة الوسطية للطرق المزدوجة أو إقامة أي أعمال، فيما عدا التشجير وخطوط إنارة الطرق وتصريف مياه الأمطار وأنابيب الري ومنافذ تمرير الخدمات المستقبلية.

المادة (١٢)

يحظر على مستخدمي الطريق تسيير المركبة ذات الأوزان أو الأبعاد التي تزيد على الأوزان والأبعاد المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.

المادة (١٣)

يلتزم قائدو ناقلات الرمل أو الإسمنت وغيرها من المواد الأخرى المشابهة بتغطية حمولة الناقلة قبل السير على الطريق.

المادة (١٤)

يجب أن تتوافر في ناقلات البترول والمواد الكيماوية والمياه والصرف الصحي العاملة بالمنطقة المواصفات المتعلقة بالأمن والسلامة، وأن تكون مزودة بقفل محكم، وذلك لمنع تناثر محتوياتها على الطريق.

المادة (١٥)

يلتزم قائد المركبة – إذا اقتضت الضرورة تغيير إطار المركبة على الطريق المسفلت – أن يضع تحت الرافعة قاعدة مناسبة لتوزيع الحمل والوزن، تجنبا لحدوث أي تلف للطريق مع ضرورة وضع إشارات التحذير اللازمة.

كما يلتزم باستخدام الأدوات المسموح بها لتثبيت المركبة عند تغيير الإطارات وعند وقوفها على المنحدرات، وإزالة أي مواد أو مخلفات من الطريق قبل مغادرة الموقع.

المادة (١٦)

يحظر على المعدات السير على الطريق ما لم تكن محملة على ناقلات مخصصة لذلك أو باستخدام المواد المناسبة لعدم الإضرار بسطح الطريق، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم.

المادة (١٧)

يحظر إنشاء ما يأتي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك:

١ – مداخل ومخارج محطات الوقود.

٢ – مداخل ومخارج الكسارات والمشاريع قيد التنفيذ.

٣ – التقاطعات على الطريق.

٤ – طرق إسفلتية أو ترابية.

٥ – التحويلات بكافة أنواعها.

المادة (١٨)

يلتزم المرخص له للقيام بأي عمل طبقا لأحكام هذا النظام، عدم غلق الطريق إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، وبعد استيفاء التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لتأمين سلامة المرور في موقع العمل.

الفصل الثالث
أحكام الترخيص

المادة (١٩)

يشترط لطلب الترخيص طبقا لأحكام المادة (٦) من هذا النظام الآتي:

١ – تقديم الخرائط التفصيلية بصيغة ورقية، وإلكترونية، موضحا عليها تفاصيل الأعمال المراد تنفيذها، والأبعاد الهندسية لقطع الطريق.

٢ – أن يتعذر الحفر تحت جسم الطريق، وألا توجد فتحات (تكتات) لأنابيب الخدمات بالقرب من الموقع.

٣ – أن تكون عملية القطع بخطوط مستقيمة، وعلى كامل سماكة الطبقات الإسفلتية باستخدام أدوات فنية وتقنيات حديثة مخصصة للغرض ذاته، وبشكل عمودي، وبعرض (٢) مترين كحد أدنى، وبعمق إجمالي لا يقل عن (١,٥) متر ونصف من سطح الإسفلت.

٤ – إزالة جميع مخلفات القطع ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.

٥ – تغطية الأنبوب الذي يتم وضعه تغطية تامة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة على أن ترتفع بمقدار (١٠) عشرة سنتمترات على الأقل من سطح الأنبوب.

٦ – ألا تقل طبقات الرصف للجزء المقطوع من الطريق عن طبقات الرصف الموجودة بالطريق القائم وبالمواصفات والمقاييس المعتمدة.

٧ – تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني للطرق المفردة، ومبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني للطرق المزدوجة، ساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر بعد انتهاء فترة تنفيذ الأعمال، ويجب تجديده في حالة تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد.

المادة (٢٠)

يشترط لطلب الترخيص طبقا لأحكام المادة (٧) من هذا النظام، الآتي:

١ – تقديم الخرائط التفصيلية بصيغة ورقية وإلكترونية، موضحا عليها تفاصيل الأعمال المراد تنفيذها وعمق واتجاه الأنبوب مع إحداثيات المسار.

٢ – يجب أن يكون الحد الأدنى للعمق هو (٥٫١) متر ونصف بين سطح الإسفلت، والسطح الأعلى للأنبوب.

٣ – تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني ساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر بعد انتهاء فترة تنفيذ الأعمال، ويجب تجديده في حالة تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد.

المادة (٢١)

يشترط لطلب الترخيص طبقا لأحكام المادتين (٩، ١٠) من هذا النظام، الآتي:

١ – تقديم الخرائط التفصيلية بصيغة ورقية وإلكترونية، موضحا عليها تفاصيل الأعمال المراد تنفيذها.

٢ – تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني ساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر بعد انتهاء فترة تنفيذ الأعمال، ويجوز تجديده في حالة تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد.

٣ – استيفاء متطلبات الأمن والسلامة التي تحددها الهيئة.

المادة (٢٢)

يشترط لطلب الترخيص طبقا لأحكام المادة (١٢) من هذا النظام، الآتي:

١ – تقديم مخطط توضيحي للمركبة مبينا فيه توزيع المحاور، وعددها.

٢ – تقديم مخطط يبين خط سير المركبة.

٣ – الحصول على موافقة الجهة المختصة.

المادة (٢٣)

يشترط لطلب الترخيص طبقا لأحكام المادة (١٧) من هذا النظام، الآتي:

١ – تقديم الخرائط التفصيلية بصيغة ورقية وإلكترونية، موضحا عليها تفاصيل المداخل والمخارج والتقاطعات والتحويلات ومسار الطريق الفرعي، ومنشآت تصريف المياه، إن وجدت، وأي منشآت أخرى قريبة من موقع العمل.

٢ – تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني للطرق الإسفلتية، ساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر بعد انتهاء فترة تنفيذ الأعمال، ويجب تجديده في حالة تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد.

٣ – تقديم ضمان مصرفي بمبلغ (١٠٠٠) ألف ريال عماني للطرق الترابية، ساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر بعد انتهاء فترة تنفيذ الأعمال، ويجب تجديده في حالة تأخر تنفيذ الأعمال عن الموعد المحدد.

٤ – تنفيذ الأعمال طبقا للوائح والمواصفات المعتمدة في السلطنة.

المادة (٢٤)

يلتزم المرخص له بتحمل مسؤولية كافة الأضرار التي تحدث للطريق، ومرافقه، ومستخدميه.

المادة (٢٥)

يقدم طلب الترخيص من ذوي الشأن إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المحددة في النموذج، وما يفيد سداد الرسوم المبينة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا النظام، وتقديم الضمان المصرفي المحدد طبقا لأحكام هذا النظام. وفي جميع الأحوال يكون للهيئة طلب أي مستند أو بيان تراه لازما للبت في الطلب.

المادة (٢٦)

تتولى الدائرة المختصة دراسة الطلب والبت فيه خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات المطلوبة، وفي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة (٢٧)

يخطر مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض طلبه على العنوان المدون في الطلب، ويجوز له التظلم منه بموجب طلب يقدم إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، على أن يوضح في الطلب أسباب التظلم، ويرفق به المستندات المؤيدة لذلك.

المادة (٢٨)

تتم دراسة التظلم والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بنتيجة تظلمه، ويعد انقضاء المدة المشار إليها دون البت فيه قرارا بالرفض، وفي جميع الأحوال يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا.

المادة (٢٩)

يجب على صاحب الترخيص الالتزام بحدود الترخيص الصادر له، و الانتهاء من الأعمال المرخص بها في الميعاد المحدد له، والالتزام بتجديد الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهائه.

الفصل الرابع
الجزاءات

المادة (٣٠)

يلتزم كل من يخالف أحكام هذا النظام بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها الدائرة المختصة بشرط ألا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يجوز للدائرة المختصة إزالة أسباب المخالفة، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل القيام بالأعمال خصما من مبلغ الضمان المودع لديها، وفي حال عدم كفايته يتم التنفيذ على نفقة المخالف، وفي حالة خصم مبلغ الضمان المودع لدى الدائرة المختصة لإزالة أسباب المخالفة، يتعين عليها إعادة احتساب قيمة الضمان المصرفي إذا كانت الأعمال المصرح بها غير منتهية، مع إلزام المخالف بتقديم الضمان المصرفي المعدل.

المادة (٣١)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على المخالفات المبينة في الملحق رقم (١) المرفق بهذا النظام بالغرامات الإدارية المنصوص عليها فيه. وفي حالة استمرار المخالفة يجوز للهيئة فرض غرامة إدارية على المخالف بما لا يجاوز (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، وبحد أقصى (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة (٣٢)

تختص الدائرة المختصة بتوقيع الغرامات الإدارية وفقا لأحكام هذا النظام.

الملحق رقم (١)
قائمة المخالفات والغرامات الإدارية

م

نوع المخالفة

الغرامة

(بالريال العماني)

١

الحفر أو القطع في الطريق دون ترخيص

٣٠٠٠

٢

تركيب (إشارات، لافتات، أقواس) في مسار الطريق أو ضمن إحراماته دون ترخيص

١٠٠٠

٣

الزراعة والحفريات والردم وغيرها داخل إحرامات الطريق دون ترخيص

١٠٠٠

٤

إقامة تمديدات المياه والكهرباء وأعمدة الإنارة والهاتف والصرف الصحي والغاز وتصريف مياه الأمطار في الطريق أو إحراماته دون ترخيص

٣٠٠٠

٥

تسيير المعدات والمركبات ذات الأوزان أو الأبعاد الاستثنائية على الطريق دون ترخيص

٢٠٠

٦

إنشاء تقاطعات أو طرق إسفلتية فرعية أو مداخل مؤقتة على الطرق دون ترخيص

١٠٠٠٠

٧

إنشاء تقاطعات أو طرق ترابية فرعية أو مداخل مؤقتة على الطرق دون ترخيص

٣٠٠٠

٨

عدم تجديد الترخيص أو تجاوز مدته

٢٠٠

٩

عدم الالتزام بالاشتراطات العامة أو الخاصة لكل ترخيص

١٠٠٠

١٠

غلق الطرق دون تصريح

١٠٠٠

١١

عدم قطع طبقات الإسفلت والأساس حسب المواصفات

٥٠٠

١٢

عدم ردم الحفر وإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع

١٠٠٠

١٣

إتلاف اللوائح والحواجز ومنشآت التصريف (المعابر – الجسور إلخ)، أو أي ممتلكات تخص الهيئة

١٠٠٠

١٤

خلط الإسمنت على الطرق الإسفلتية

١٠٠٠

١٥

عدم وضع لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية عند منطقة العمل والتي تسبب خطرا على مستخدمي الطريق

١٠٠٠

١٦

عدم صيانة التحويلات واللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل

٥٠٠

الملحق رقم (٢)
رسوم التراخيص

م

نوع الترخيص

رسوم الإصدار

(بالريال العماني)

رسوم التجديد

(بالريال العماني)

١

قطع الطريق الإسفلتي

٥٠

٥٠

٢

الحفر تحت الطريق

٥٠

٥٠

٣

تركيب (إشارات، لافتات، أقواس) في مسار الطريق أو ضمن إحراماته

(٢٥٠) إلى مساحة (٣٠) مترا مربعا، وما يزيد على ذلك كل متر ريال واحد

٢٥٠

٤

الزراعة والحفريات والردم وغيرها داخل إحرامات الطريق

٣٠

٣٠

٥

تمديدات خدمات (الكهرباء، المياه، الغاز، الهاتف، الصرف الصحي، أعمدة الإنارة) أسفل الطريق

٢٠

٢٠

٦

تسيير المعدات والمركبات ذات الأوزان أو الأبعاد الاستثنائية على الطريق

٣٠

٣٠

٧

إنشاء التقاطعات والمداخل والمخارج

٥٠

٥٠

٨

إنشاء الطريق

٥٠

٥٠

2018/25 25/2018 ٢٠١٨/٢٥ ٢٥/٢٠١٨