التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٩١٦ / ١٧٩ / ١٢ / ١٧ / ١٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية

م م/٢٩١٦/١٧٩/١٢/١٧/١٦

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “اللجنة العليا للاستقرار المالي” أينما ورد في القرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ واللائحة التنظيمية المشار إليهما، مسمى “اللجنة المشتركة للاستقرار المالي”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، النص الآتي:

“تشكل اللجنة بقرار من مجلس المحافظين برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وعضوية كل من:

١ – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال نائبا للرئيس.

٢ – ممثل عن وزارة المالية، لا تقل درجته عن الدرجة الخاصة.

٣ – الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة.

٤ – مسؤول وحدة الاستقرار المالي بالبنك المركزي العماني عضوا ومقررا.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠١٨م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.

م م/٢٩١٦/١٧٩/١٢/١٧/١٦