استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم أرقام الاتصالات،
وإلى القرار رقم ٢٢ / ٢٠١٤ بإصدار الخطة الوطنية للترقيم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠١٨م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.
لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – أرقام الاتصالات العامة:
تتكون من ثمانية أرقام جغرافية، وغير جغرافية.
٢ – أرقام الاتصالات العامة المميزة:
تتكون من ثمانية أرقام، وهي نوعان:
أ – أرقام الاتصالات ذات القيمة العالية، وتبدأ بالرقم (٩٠٠).
ب – أرقام الاتصال المجاني، وتبدأ بالرقم (٨٠٠).
٣ – أرقام الاتصالات العامة المختصرة:
لا تقل عن (٤) أربعة أرقام، ولا تزيد على (٧) سبعة أرقام.
٤ – الأرقام الخاصة:
أرقام الاتصالات العامة غير الجغرافية، وتشمل الأرقام الماسية، والذهبية، والفضية.
٥ – الأرقام الماسية:
خمسة أنواع، هي:
أ – الأرقام التي تشتمل على رقم مكرر (٥) خمس مرات متتابعة فأكثر.
ب – الأرقام التي تشتمل على رقمين مكررين بذاتهما (٤) أربع مرات.
ج – الأرقام التي تشتمل في نهايتها على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة بين رقمين متماثلين.
د – الأرقام التي تشتمل في نهايتها أو قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة، ورقم مكرر (٢) مرتين متتابعتين.
هـ – الأرقام التي تشتمل على رقمين كل منهما مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة.
٦ – الأرقام الذهبية:
سبعة أنواع، هي:
أ – الأرقام التي تشتمل في نهايتها أو قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (٥) خمس مرات متتابعة فأكثر، ويفصل بين التكرار الثاني والثالث أو الثالث والرابع رقم مختلف.
ب – الأرقام التي تشتمل في نهايتها أو قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة.
ج – الأرقام التي تشتمل بعد بدايتها برقم على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة بين رقمين متماثلين.
د – الأرقام التي تشتمل على (٢) رقمين كل منهما مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة، ويفصل بين الرقمين اللذين تم تكرارهما رقم آخر مختلف.
هـ – الأرقام التي تشتمل على (٤) أربعة أرقام، وصورها متطابقة.
و – الأرقام التي تشتمل في نهايتها على رقمين مكررين بذاتهما (٣) ثلاث مرات أو زوج من الأرقام مكرر (٢) مرتين، ويقع بين التكرار زوج آخر.
ز – الأرقام التي تشتمل على (٦) ستة أرقام فأكثر متتالية تصاعديا.
٧ – الأرقام الفضية:
سبعة أنواع، هي:
أ – الأرقام التي تشتمل بعد بدايتها برقم أو رقمين على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة.
ب – الأرقام التي تشتمل في نهايتها على (٣) ثلاثة أرقام وصورها متطابقة بحيث تكون الأرقام وصورها متتالية، أو يفصل بينها رقم مختلف.
ج – الأرقام التي تشتمل في نهايتها أو قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (٤) أربع مرات متتابعة، ويقع بين التكرار الأول والثاني أو الثالث والرابع رقم مختلف.
د – الأرقام التي تشتمل في نهايتها أو قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة، ورقم مكرر (٢) مرتين متتابعتين قد يفصل بين الرقمين اللذين تم تكرارهما رقم مختلف.
هـ – الأرقام التي تشتمل في نهايتها أو قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (٣) ثلاث مرات متتابعة بين رقمين متماثلين.
و – الأرقام التي تشتمل في نهايتها على (٣) ثلاثة أزواج من الأرقام.
ز – الأرقام التي تشتمل على (٦) ستة أرقام فأكثر متتالية تنازليا.
٨ – الرقم المسترد:
الرقم الذي يتم استرجاعه من المنتفع.
٩ – المرخص له:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي حصل على ترخيص، وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات، سواء كان الترخيص صادرا بمرسوم سلطاني، أو بقرار من وزير النقل والاتصالات، أو بقرار من الهيئة.
المادة (٢)
تعتبر ملكية عامة جميع الأرقام التي تخصصها الهيئة.
المادة (٣)
يحظر الاتجار بالأرقام الخاصة، أو التنازل عنها، واستثناء من ذلك، يجوز التنازل عنها بعد سداد رسم للهيئة مقداره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا في الحالات، وبالشروط الآتية:
أ – بين الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، شريطة إثبات علاقة الزوجية أو درجة القرابة.
ب – بين وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات المملوك رأس مالها بالكامل للحكومة وبين موظفيها أو العاملين بها.
ج – من شركات الفئة الأولى فأعلى، حسب تصنيف غرفة تجارة وصناعة عمان، إلى أحد العاملين بها، الذين تنتهي خدماتهم، شريطة إثبات انتهاء الخدمة.
د – من شركات الفئة الأولى فأعلى، حسب تصنيف غرفة تجارة وصناعة عمان، إلى أحد العاملين بها في حال استحقاق العامل بدل هاتف أو ما يقابله، شريطة إثبات استحقاقه للبدل، أو المقابل المذكور.
هـ – يجوز للعاملين المذكورين في البندين (ج) و(د) من هذه المادة، التنازل عن أرقامهم الخاصة للشركات التي يعملون بها، شريطة إثبات وقف صرف البدل، أو المقابل المذكور لهم.
الفصل الثاني
تخصيص الأرقام
المادة (٤)
يلتزم المرخص له بسداد الرسوم الآتية كاملة للهيئة عند تقدمه بطلب تخصيص الأرقام، ويلتزم بسدادها في ميعاد لا يتجاوز الأول من يناير من كل عام عند إعادة التخصيص:
أ – (٢٥) خمس وعشرين بيسة لكل رقم عند تخصيص، أو إعادة تخصيص أرقام الاتصالات العامة.
ب – (٢٥) خمسة وعشرين ريالا عمانيا لكل رقم عند تخصيص، أو إعادة تخصيص أرقام الاتصالات العامة المميزة.
ج – (٢٥٠) مائتين وخمسين ريالا عمانيا لكل رقم عند تخصيص، أو إعادة تخصيص أرقام الاتصالات العامة المختصرة.
وفي حالة حجز الأرقام، فيجب على المرخص له سداد (٦٠٪) ستين بالمائة من هذه الرسوم، على ألا تتجاوز مدة الحجز (٣) ثلاثة أشهر.
المادة (٥)
بالإضافة إلى الرسوم الواردة في المادة (٤) من هذه اللائحة، يلتزم المرخص له – عند تخصيص الأرقام الفضية للمنتفعين – بأن يسدد للهيئة رسما قدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، لكل رقم فضي.
المادة (٦)
يلتزم المرخص له في شأن الأرقام الخاصة، بالآتي:
أ – تقديم كشف يتضمن البيانات الآتية، وذلك خلال الأسبوع الأخير من كل شهر:
١ – الأرقام التي تم تخصيصها للمنتفعين، وتاريخ التخصيص.
٢ – الأرقام المستردة.
ب – الإفصاح عن جميع الأرقام المتوفرة لديه، وتخصيصها للمتقدمين بطلب الحصول على الخدمة، حسب أسبقية تقديم الطلب دون أي تمييز بين المتقدمين.
ج – عدم تخصيص الأرقام المستردة إلا بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.
الفصل الثالث
تخصيص الأرقام بطريق المزايدة
المادة (٧)
أ – يكون تخصيص وإعادة تخصيص الأرقام الماسية والذهبية بطريق المزايدة، وذلك وفقا للضوابط الواردة في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
ب – في حال سحب أو استرداد الرقم الخاص المخصص بطريق المزايدة لأي سبب كان، لا يحق للشخص المطالبة بالثمن الذي دفعه أو أي مبالغ أخرى تحملها في سبيل الحصول على هذا الرقم.
الفصل الرابع
الجزاءات
المادة (٨)
مع عدم الإخلال بالمادة (٥١) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات تكون غرامة التأخير عن دفع رسوم إعادة التخصيص (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة الرسم الذي تأخر سداده عن كل شهر، وفي حالة الجزء من الشهر تحسب الغرامة على أساس نسبة مدة التأخير إلى الشهر.
وتكون غرامة التأخير عن توريد مبالغ رسوم الأرقام الخاصة أو جزء منها (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة الرسم الذي تأخر توريده عن كل شهر، وفي حالة الجزء من الشهر تحسب الغرامة على أساس نسبة مدة التأخير إلى الشهر.
ملحق
ضوابط المزايدة على الأرقام الماسية والذهبية
١ – يلتزم المرخص له بتشغيل نظام المزايدة، وتوفير كل ما يلزم لتشغيله على نفقته.
٢ – تتم المزايدة بالريال العماني.
٣ – تكون المزايدة بناء على طلب المرخص له وفق الإجراءات والأنظمة المقررة لدى الهيئة.
٤ – تحدد مدة التسجيل للمزايدة بـ (٣) ثلاثة أيام قبل البدء في المزايدة.
٥ – يتم التسجيل في المزايدة باستخدام رقم هاتف نقال مسجل مع أحد المرخص لهم في سلطنة عمان، وذلك بعد سداد رسم قدره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا تؤول إلى الهيئة.
٦ – يكون للمرخص له (٣٪) ثلاثة بالمائة من حصيلة مبالغ التسجيل، وبحد أقصى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، لكل مزايدة على حدة، وذلك بعد خصم أي رسوم مترتبة عليه عن طريق الدفع الآلي.
٧ – يكون حق تقديم العروض خلال فترة المزايدة للمسجلين فقط.
٨ – يبدأ موعد تقديم العروض في اليوم التالي لانتهاء مدة التسجيل للمزايدة، ويستمر لمدة (٢) يومين، ويجوز للهيئة تمديد مدة المزايدة بناء على طلب المرخص له.
٩ – تبدأ المزايدة بمبلغ (١٠٠) مائة ريال عماني للأرقام الماسية، و (٧٥) خمسة وسبعين ريالا عمانيا للأرقام الذهبية، ويجب ألا يقل مقدار الزيادة في العرض التالي لأي عرض عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، على أن ترسو المزايدة على مقدم أعلى عرض للمزايدة.
وفي جميع الأحوال، يحق للهيئة زيادة المبلغ الذي تبدأ المزايدة به، وذلك حسبما تقتضيه ظروف كل مزايدة.
١٠ – يجب على مقدم العرض الفائز أن يسدد المبلغ المترتب عليه خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ رسو المزايدة عليه.
١١ – يجوز للفائز بالمزايدة – بعد وفائه بكافة الالتزامات المترتبة عليه – تفعيل الرقم باسمه أو باسم أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
١٢ – في حالة عدم قيام مقدم العرض الفائز بالمزايدة بسداد المبلغ المترتب عليه، يتم الانتقال للعرض الثاني، شريطة ألا تقل قيمته عما نسبته (٧٥ ٪) خمسة وسبعون بالمائة من قيمة العرض الأول، وفي حالة فشل هذا الأخير، يتم الانتقال للعرض الثالث، شريطة ألا تقل قيمته عما نسبته (٧٥ ٪) خمسة وسبعون بالمائة من قيمة العرض الأول، وإلا ألغيت المزايدة.
١٣ – يجوز لجميع المسجلين في المزايدة الاطلاع على نتائجها.
١٤ – يجب على المرخص له أن يسدد للهيئة مبلغ فاتورة المزايدة، مخصوما منه المبالغ التي يستحقها بموجب البند (٦) من هذه الضوابط.
2018/1 1/2018 ٢٠١٨/١ ١/٢٠١٨