التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الكهرباء: قرار رقم ٣ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة التعرفة المعتمدة للتزويد بالكهرباء لمضخات الآبار المساعدة للأفلاج المتأثرة بالجفاف

2019/3 3/2019 ٢٠١٩/٣ ٣/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد التعرفة المعتمدة للتزويد بالكهرباء لمضخات الآبار المساعدة للأفلاج المتأثرة بالجفاف بتعرفة ثابتة، بواقع (١٠) عشر بيسات لكل كيلو واط / ساعة.

المادة الثانية

تطبق التعرفة المعتمدة للتزويد بالكهرباء المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على جميع حسابات المشتركين الخاصة بمضخات الآبار المساعدة للأفلاج المتأثرة بالجفاف، على أن يكون لتلك المضخات عداد كهرباء خاص بها، ولا تسري هذه التعرفة على أي مرافق أو منشآت أخرى.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠١٩م

قيس بن سعود الزكواني
المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/3 3/2019 ٢٠١٩/٣ ٣/٢٠١٩