التصنيفات
قرار وزاري

مجلس محافظي البنك المركزي العماني: قرار رقم ١ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م م / ٢٩٩٩ / ١٨٣ / ١٢ / ١٨ / ٥، بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية، المرفقة.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة ١٤٤٠ هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠١٩ م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٣) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٩م.

اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (١)

تقدم الطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مصحوبة بالإيصال الدال على سداد رسم الطلب والدراسة المقرر، ومرفقا بها البيانات والمستندات المحددة، ولا يترتب على تقديمها أي التزام على البنك المركزي العماني.

المادة (٢)

لا يجوز النظر في الطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والبت فيها إلا إذا كانت مستوفاة جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فيها بحسب طبيعة كل طلب، والغرض منه.

ولا يجوز لمقدم الطلب استرداد الرسوم المدفوعة، أو المستندات المقدمة منه إذا تم رفض الطلب صراحة أو ضمنا.

المادة (٣)

يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذه اللائحة خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ علم المتظلم اليقيني بالقرار، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه رفضا له.

الفصل الثاني

أحكام مشتركة للتراخيص

المادة (٤)

يحظر مزاولة أي نشاط يتعلق بنظم المدفوعات دون الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية، وهذه اللائحة، والقرارات والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العماني.

المادة (٥)

يصدر الترخيص لمدة (١) سنة واحدة بقرار من مجلس المحافظين خلال مدة لا تتجاوز (١٢٠) مائة وعشرين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع المتطلبات والشروط، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض في موعد أقصاه (٩٠) تسعون يوما قبل انقضاء مدة الترخيص. ويجب البت في طلب التجديد خلال مدة لا تجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

ويراعى عند التجديد وفاء المرخص له بجميع التزاماته، فضلا عن استيفائه جميع المتطلبات والشروط اللازمة للترخيص ابتداء.

المادة (٦)

يقوم البنك المركزي العماني بإخطار طالب الترخيص أو المرخص له – بحسب الأحوال – في حالة عدم استيفاء طلب الترخيص أو تجديد الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، والقرارات، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العماني في هذا الشأن، بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا حفظ الطلب.

المادة (٧)

يحق للبنك المركزي العماني أن يطلب من طالب الترخيص أي توضيحات أو معلومات إضافية متى رأي ذلك ضروريا للبت في طلب الترخيص، وذلك خلال أجل لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء طلب الترخيص جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العماني في هذا الشأن.

المادة (٨)

يجب على المرخص له سداد رسم الإصدار المقرر خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على طلب الترخيص أو تجديده، وإلا اعتبر طلب الترخيص أو التجديد كأن لم يكن، ولا تترتب على ذلك أي آثار في مواجهة البنك المركزي العماني.

المادة (٩)

إذا توفي الشخص الطبيعي المرخص له، وكان الترخيص ساريا، فإنه يجوز لورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ الوفاة، على أن يتم تقديم طلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مصحوبا بالمستندات والبيانات التي يحددها البنك المركزي العماني.

ويكون للبنك المركزي العماني رفض الطلب إذا لم تتوفر في الطالب جميع المتطلبات والشروط اللازمة للترخيص ابتداء.

المادة (١٠)

إذا تملك الشخص الطبيعي بالميراث أو الوصية أكثر من (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشخص الاعتباري المرخص له، ورغب في استمرار هذا التملك، فإنه يتعين عليه تقديم طلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مصحوبا بالمستندات والبيانات التي يحددها البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية.

ويكون للبنك المركزي العماني رفض الطلب إذا لم تتوفر في الطالب الشروط التي يضعها في هذا الشأن.

المادة (١١)

يقدم طلب موافقة البنك المركزي العماني على قيام المرخص له بالتنازل عن حقوقه والتزاماته إلى الغير على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:

١ -صورة من الترخيص.

٢ – أسباب ومبررات تقديم الطلب.

٣ -تحديد الحقوق والالتزامات المطلوب التنازل عنها.

٤ -اسم المتنازل إليه، والغرض من التنازل.

٥ – أي بيانات ومستندات أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (١٢)

يقدم طلب موافقة البنك المركزي العماني على قيام المرخص له بالتنازل عن الترخيص الصادر له إلى الغير على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:

١ -صورة من الترخيص.

٢ – أسباب ومبررات تقديم الطلب.

٣ – صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي والسجل التجاري وفق آخر تعديل إذا كان شخصا اعتباريا.

٤ – ما يفيد استيفاء المتنازل إليه الشروط والمتطلبات ذاتها المنصوص عليها في هذه

اللائحة للترخيص ابتداء.

٥ – أي بيانات ومستندات أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (١٣)

يبت في طلب التنازل عن الترخيص أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

المادة (١٤)

يشترط لمنح الموافقة على قيام المرخص له بالتنازل عن الترخيص الصادر له إلى الغير ما يأتي:

١ – وفاء المرخص له بجميع التزاماته وقت التنازل، وعلى الأخص التزاماته المالية.

٢ – التزام المتنازل له بشروط الترخيص وبالوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في قانون نظم المدفوعات الوطنية، وهذه اللائحة.

٣ – أي شروط أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (١٥)

في حالة الموافقة على التنازل الكلي عن الترخيص، تنتقل إلى المتنازل إليه جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على الترخيص.

وفي حالة التنازل الجزئي يكون كل من المرخص له والمتنازل إليه مسؤولا مسؤولية تضامنية أمام البنك المركزي العماني عن الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في قانون نظم المدفوعات الوطنية، وهذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له المطالبة باسترداد أي رسوم أو مقابل مالي أو أي مبالغ يكون قد سددها للبنك المركزي العماني.

المادة (١٦)

لا يجوز لمن تنازل عن الترخيص أو عن نصيبه في حصة أو أسهم المرخص له التي تزيد على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة أن يتقدم بنفسه أو بواسطة شخص اعتباري يملكه، أو يساهم، أو يشارك فيه بطلب الحصول على ترخيص آخر إلا بعد انقضاء (١) سنة واحدة من تاريخ الموافقة على التنازل.

المادة (١٧)

يقدم طلب موافقة البنك المركزي العماني على قيام المرخص له بمزاولة النشاط المرخص به في غير المقر المرخص به على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:

١ – العنوان التفصيلي للمقر المقترح.

٢ – سند الملكية، أو عقد الإيجار.

٣ – المخطط الهندسي للمقر المقترح.

٤ – تقرير تفصيلي يشتمل على التأثيرات المتوقع حدوثها على النظام، والخدمات المقدمة.

٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

الفصل الثالث

ترخيص تشغيل النظام

المادة (١٨)

لا يجوز منح ترخيص تشغيل النظام إلا إذا كان طالب الترخيص مستوفيا الشروط الآتية:

١ – أن يتخذ شكل شركة وفق أحكام القوانين المعمول بها، والقرارات المنفذة لها.

٢ – أن يستوفي رأس المال الذي يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر.

٣ – أن تكون لديه الكفاءة الفنية لتشغيل النظام.

٤ – أن يضمن سلامة العمليات التي تجري في النظام.

٥ – أي شروط أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (١٩)

يقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل النظام إلى البنك المركزي العماني على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:

١ – صورة من عقد التأسيس، والنظام الأساسي للشخص الاعتباري، والسجل التجاري له وفق آخر تعديل.

٢ – قواعد حوكمة تشتمل بوجه خاص على ما يأتي:

أ – الهيكل التنظيمي المقترح على أن يشتمل بوجه خاص على هيكل الإدارة.

ب – التدقيق الداخلي، وتقنية المعلومات، والمهام المنوطة بهما.

٣ – الإجراءات التي تكفل الالتزام التام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

٤ – ما يدل على الكفاءة الفنية والملاءة المالية لطالب الترخيص.

٥ – تقرير تفصيلي لآلية عمل النظام والتقنيات المستخدمة.

٦ – بيان بأسماء المشاركين في الشخص الاعتباري أو المساهمين فيه بالنسبة للشركات المساهمة الذين يملكون أسهما في رأس ماله تتجاوز نسبتها (٥٪) خمسة بالمائة.

٧ – بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمسؤولين التنفيذيين ومؤهلاتهم، ومديري العموم ونوابهم، على أن يتمتع كل منهم بحسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٨ -بيان تفصيلي بالأشخاص المتوقع مشاركتهم في النظام.

٩ -نسخة من القواعد المتعلقة بتشغيل النظام.

١٠ – خطة عمل للسنوات الخمس القادمة تشتمل بوجه خاص على كيفية إدارة الموارد البشرية بما يتضمن كفايتها لتشغيل النظام بكفاءة وفعالية، على أن ترفق بهذه الخطة ميزانية مالية تقديرية للسنوات الثلاث الأولى.

١١ – بيان تفصيلي بالأسعار المقترح تحصيلها لقاء الخدمات المزمع تقديمها.

١٢ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (٢٠)

يجب أن تتضمن القواعد المتعلقة بتشغيل النظام المشار إليها في البند (٩) من المادة (١٩) من هذه اللائحة على الأخص ما يأتي:

١ – شروط وإجراءات وضوابط المشاركة في النظام، والحقوق والالتزامات المتبادلة.

٢ – التقنية المستخدمة في تشغيل النظام، ومقاييس جودة وكفاءة الخدمة.

٣ -ضمان عدم التمييز بين مستخدمي النظام.

٤ -السياسات والتدابير الأمنية التي تكفل حماية النظام وتأمين البيانات والمعلومات من أي اختراق إلكتروني، أو ولوج شخص غير مصرح له إليها، وطرق ومواعيد إبلاغ البنك المركزي العماني في حالة وقوع ذلك أو محاولة إحداثه.

٥ – إدارة الأزمات لمواجهة حالات الطوارئ أو حدوث أعطال أو خلل فني في النظام بما يتضمن عدم توقف العمل في النظام واستمرار تشغيله بكفاءة وفاعلية، ورفع التقارير بشأنها إلى البنك المركزي العماني.

٦ – آلية استعادة البيانات أو المعلومات في حالة فقدانها لأي سبب من الأسباب.

٧ – التدابير التي تكفل الحد من المخاطر المرتبطة بتشغيل النظام كمخاطر السيولة، ومخاطر سعر الصرف، والمخاطر الناجمة عن العمليات المتعلقة بأوامر الدفع، وأدوات الدفع، والتسوية، والمقاصة.

٨ – آليات وإجراءات البت في الطلبات المتعلقة بالأخطاء التي تقع في النظام، وطرق معالجتها على أن تكون متفقة مع ما يقره البنك المركزي العماني من قواعد في هذا الشأن.

٩ – الإجراءات الكفيلة لحماية وتأمين العلميات التي تجري في النظام.

١٠ -سعر الخدمة وطريقة التحصيل.

١١ – آليات وإجراءات البت في الشكاوى التي يقدمها المشارك ومزود الخدمات بسبب يتعلق بتشغيل النظام وإدارته، وطرق حل المنازعات.

وللبنك المركزي العماني قبول أو رفض هذه القواعد، أو طلب إجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتفق وسياساته وتوجهاته المتعلقة بنظم المدفوعات.

المادة (٢١)

يجب على المشغل في حالة رغبته في إجراء أي تغيير في النظام بما يؤثر على هيكله أو تشغيله أو إدارته أن يقدم طلبا بذلك إلى البنك المركزي العماني على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:

١ – صورة من الترخيص.

٢ – أسباب ومبررات تقديم الطلب.

٣ – تقرير تفصيلي يشتمل على التغييرات المراد إجراؤها، والتأثيرات المتوقع حدوثها على النظام، والخدمات المقدمة.

٤ – أي بيانات ومستندات أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

ويخطر المشغل المشارك قبل إجراء التغيير خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الحصول على موافقة البنك المركزي العماني على الطلب.

الفصل الرابع

ترخيص مزود الخدمات

المادة (٢٢)

لا يجوز منح ترخيص مزود الخدمات إلا إذا كان طالب الترخيص مستوفيا الشروط الآتية:

١ – أن يستوفي رأس المال الذي يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر.

٢ – أن تكون لديه الكفاءة الفنية لتقديم خدمات المدفوعات.

٣ – أن يضمن سلامة الأموال التي يتسلمها من مستخدمي خدمات المدفوعات أو من غيرهم وتكون ذات صلة بتقديم هذه الخدمات، وبقائها منفصلة تماما عن أرصدة أي طرف آخر، فضلا عن ضمان إمكانية تتبع هذه الأموال في أي وقت.

٤ – أن يكون لديه عدد كاف من العاملين المؤهلين في مجال خدمات المدفوعات.

٥ – أي شروط أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (٢٣)

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزود الخدمات إلى البنك المركزي العماني على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:

١ – صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص، أو عقد التأسيس، والنظام الأساسي، والسجل التجاري وفق آخر تعديل إذا كان شخصا اعتباريا.

٢ – ما يدل على الكفاءة الفنية والملاءة المالية لطالب الترخيص.

٣ – بيان تفصيلي بنوع خدمات المدفوعات المزمع تقديمها، والأسعار المقترح تحصيلها مقابل كل خدمة.

٤ – خطة عمل تشتمل بوجه خاص على ما يثبت المقدرة على توظيف الموارد البشرية، ووضع النظم والإجراءات التي تكفل سير العمل بشكل منتظم وسليم، على أن ترفق بهذه الخطة ميزانية مالية تقديرية للسنوات الثلاث الأولى، أو الموازنات والتقارير المالية المدققة للسنوات الثلاث الأخيرة في حالة إذا كان مقدم طلب الترخيص مرخصا له من البنك المركزي العماني بمزاولة نشاط آخر.

٥ – قواعد حوكمة تشتمل بوجه خاص على ما يأتي:

أ – هيكل تنظيمي واضح يتميز بالشفافية والتوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات.

ب – التدابير التي تكفل الحد من المخاطر المرتبطة بخدمات المدفوعات، وآليات الرقابة الداخلية التي تضمن سلامة النواحي الإدارية والمالية والمحاسبية، على أن تتناسب تلك التدابير والآليات مع طبيعة وحجم ومستوى تعقيد خدمات المدفوعات المزمع تقديمها.

ج – تقنية المعلومات.

٦ – الإجراءات التي تكفل الالتزام التام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

٧ – ما يفيد وضع الإجراءات اللازمة التي تضمن حماية البيانات والمعلومات من اختراقها أو الولوج إليها من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك، وطرق ومواعيد إخطار البنك المركزي العماني في حالة وقوع ذلك، أو محاولة إحداثه.

٨ – خطة عمل تشتمل على الآليات والإجراءات التي تحدد كيفية إدارة ومواجهة حالات الطوارئ، ورفع التقارير بشأنها إلى البنك المركزي العماني.

٩ – بيان بأسماء المشاركين في الشخص الاعتباري أو المساهمين فيه بالنسبة للشركات المساهمة الذين يملكون أسهما في رأس ماله تتجاوز نسبتها (٥٪) خمسة بالمائة.

١٠ – بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمسؤولين التنفيذيين ومؤهلاتهم، على أن يتمتع كل منهم بحسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

١١ – آليات وإجراءات البت في الشكاوى التي يقدمها مستخدمو خدمات المدفوعات،  وطرق حل المنازعات.

١٢ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

الفصل الخامس

الاستعانة بالغير وتعيين الوكلاء ووكيل التسوية

المادة (٢٤)

لا يجوز للمشغل ومزود الخدمات والمشارك أن يسند أحد أنشطته الخاضعة لأحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية إلى الغير، أو أن يعين وكيلا له، أو وكيل التسوية إلا بموافقة كتابية من البنك المركزي العماني.

المادة (٢٥)

يقدم طلب الاستعانة بالغير للقيام ببعض الأعمال أو تعيين وكيل على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:

١ – صورة من البطاقة الشخصية للغير أو الوكيل، أو عقد التأسيس، والنظام الأساسي، والسجل التجاري وفق آخر تعديل إذا كان شخصا اعتباريا.

٢ – آليات وإجراءات الرقابة الداخلية المزمع إعمالها من قبل الغير أو الوكيل، والتي تكفل الالتزام التام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

٣ – بيان بأسماء المديرين، والمسؤولين التنفيذيين للغير أو الوكيل، ومؤهلاتهم.

٤ – ما يدل على الكفاءة الفنية، والملاءة المالية للغير، أو الوكيل.

٥ – أي بيانات ومستندات أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (٢٦)

يقدم طلب تعيين وكيل التسوية على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به نسخة من القواعد المتعلقة بإجراء التسوية، ولا تكون الموافقة على تعيين وكيل التسوية نافذة إلا بعد أن يوافي البنك المركزي العماني بنسخة من اتفاقية يبرمها مع المشغل والمشاركين الذين قاموا بفتح حسابات لديه لإجراء عمليات التسوية، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة، على أن تتضمن الاتفاقية حقوق والتزامات وكيل التسوية والمشغل والمشاركين المتعلقة بعمليات التسوية، وفي جميع الأحوال يلتزم وكيل التسوية بإخطار البنك المركزي العماني بأي تعديل يطرأ على الاتفاقية.

المادة (٢٧)

يحق للبنك المركزي العماني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمستندات المتعلقة بتعيين الغير أو الوكيل، كما يكون له حق طلب إيضاحات من المشغل أو مزود الخدمات بشأن هذه البيانات أو المستندات.

المادة (٢٨)

يكون للبنك المركزي العماني مطلق التقدير في الموافقة أو عدم الموافقة على طلب الاستعانة بالغير للقيام ببعض الأعمال، أو تعيين وكيل، أو وكيل التسوية، على أن يبت في هذا الطلب خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ استيفائه جميع المتطلبات والشروط المقررة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

المادة (٢٩)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٨) من هذه اللائحة، يجوز للبنك المركزي العماني عدم الموافقة على قيام المشغل أو مزود الخدمات بالاستعانة بالغير للقيام بأعمال تشغيلية جوهرية متى رأى أن ذلك يؤثر على جودة وكفاءة الخدمة، أو على جودة الرقابة الداخلية، أو على أدائه المالي، أو على قدرته في الوفاء بالتزاماته، أو كان من شأن ذلك الحد من قدرة البنك المركزي العماني في الإشراف والرقابة على نظم المدفوعات.

المادة (٣٠)

يجب على المشغل أو مزود الخدمات في حالة الاستعانة بالغير للقيام ببعض الأعمال أن يراعي الآتي:

١ – ألا تتضمن الاستعانة تفويضا بمسؤوليات الإدارة العليا للمشغل أو مزود الخدمات.

٢ – بقاء المشغل ومزود الخدمات ملتزما بشروط الترخيص الصادر له، وبأحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية، وهذه اللائحة.

٣ – عدم التأثير على علاقة والتزامات المشغل أو مزود الخدمات تجاه مستخدمي النظام أو خدمات المدفوعات.

المادة (٣١)

تقيد في سجل خاص بالبنك المركزي العماني جميع الموافقات الصادرة بتعيين الغير، والوكلاء، ووكلاء التسوية، وبياناتهم، ويجوز لذوي الشأن الاطلاع على هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها البنك المركزي العماني.

ولا يكون البنك المركزي العماني مسؤولا عن عدم صحة بيانات الوكلاء الواردة في السجل متى كانت راجعة لخطأ المشغل أو مزود الخدمات الذي قدم البيانات.

المادة (٣٢)

يجب على المشغل ومزود الخدمات في حالة موافقة البنك المركزي العماني على طلب الاستعانة بالغير للقيام ببعض الأعمال، أو تعيين وكيل له، أو وكيل التسوية أن يتخذ الإجراءات المناسبة التي تضمن امتثالهم بأحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية، وهذه اللائحة، وبسياسات وتوجيهات البنك المركزي العماني المتعلقة بنظم المدفوعات، وبمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

المادة (٣٣)

لا يترتب على قيام المشغل ومزود الخدمات بالاستعانة بالغير للقيام ببعض الأعمال، أو تعيين وكيل له، أو وكيل التسوية انتفاء مسؤوليته عن الأعمال أو الأفعال التي يقوم بها الغير، أو الوكيل، أو وكيل التسوية.

المادة (٣٤)

يجب على المشغل ومزود الخدمات التأكد من قيام الوكيل الذي عينه بإخطار مستخدمي النظام أو خدمات المدفوعات بعمله كوكيل له.

المادة (٣٥)

يجب على وكيل التسوية أن يقوم بفتح حسابات مصرفية منفصلة عن حساباته الأخرى بغرض إجراء التسوية.

ويضع وكيل التسوية القواعد التشغيلية اللازمة لإدارة هذه الحسابات المصرفية، على أن تتضمن هذه القواعد الحد من مخاطر التسوية والائتمان والسيولة، ويبرم اتفاقيات مع المشغل أو مزود الخدمات – بحسب الأحوال – تبين وقت نهائية المدفوعات، ووقت إجراء التحويلات، على أن يتم عرض هذه القواعد والاتفاقيات على البنك المركزي العماني للموافقة عليها.

المادة (٣٦)

يجب على وكيل التسوية أن يقدم إلى البنك المركزي العماني التقارير التي يطلبها منه، وتكون ذات صلة بعمله، وذلك وفق المواعيد والإجراءات التي يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (٣٧)

يجب على المشغل ومزود الخدمات إخطار البنك المركزي العماني على الفور في حالة قيامه بإنهاء مهمة الغير، أو الوكيل، أو وكيل التسوية.

المادة (٣٨)

يكون للبنك المركزي العماني إنهاء مهمة الغير، أو الوكيل، أو وكيل التسوية، وشطب اسمه في الأحوال الآتية:

١ – إذا طلب المشغل أو مزود الخدمات ذلك.

٢ -إذا ثبت الحصول على موافقة البنك المركزي العماني على تعيين الغير، أو الوكيل، أو وكيل التسوية عن طريق الغش، أو التدليس، أو التزوير، أو تقديم بيانات، أو معلومات غير صحيحة.

٣ – إذا تبين قيام الغير أو الوكيل أو وكيل التسوية بأعمال غير مشروعة.

٤ – إذا كان ذلك ضروريا لحماية مستخدمي النظام أو خدمات المدفوعات، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاء مهمة الغير، أو الوكيل، أو وكيل التسوية، وشطب اسمه.

ويكون للبنك المركزي العماني نشر قراره الصادر بالشطب بالوسيلة التي يراها مناسبة.

الفصل السادس

الضمان المالي

المادة (٣٩)

يلتزم المشغل، ومزود الخدمات، والمشارك بتقديم ضمان مالي لصالح البنك المركزي العماني بالقيمة والمدة التي يحددها، في ميعاد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وذلك لضمان حسن تنفيذ شروط الترخيص، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في قانون نظم المدفوعات الوطنية.

المادة (٤٠)

يجوز للبنك المركزي العماني الخصم من قيمة الضمان المالي للوفاء بأي من التزامات المشغل، أو مزود الخدمات، أو المشارك، وفي حالة الخصم يجب استكمال قيمة الضمان خلال الأجل الذي يحدده البنك المركزي العماني.

المادة (٤١)

لا يجوز رد قيمة الضمان المالي إلا بعد انقضاء الترخيص أو إلغاء المشاركة في النظام، والتأكد من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الترخيص وقانون نظم المدفوعات الوطنية، وعلى الأخص الالتزامات المالية، ويقدم طلب الاسترداد إلى البنك المركزي العماني على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات التي يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (٤٢)

يجوز للبنك المركزي العماني التنفيذ على الضمان المالي المودع لديه في حالة إخلال المشغل، أو مزود الخدمات، أو المشارك بأي من التزاماته.

الفصل السابع

الإشراف والرقابة

المادة (٤٣)

يكون للبنك المركزي العماني وضع القواعد والمعايير والضوابط المتعلقة بنظم المدفوعات، والأنشطة المرتبطة بها، وإصدار النقود الإلكترونية، بما يضمن تحسين وتطوير كفاءة وأمان نظم المدفوعات وتعزيز الثقة بها، وتحقيق الاستقرار المالي بالسلطنة.

المادة (٤٤)

يعد البنك المركزي العماني سجلا يقيد فيه التراخيص الصادرة، على أن يشمل القيد رقم الترخيص، ونوعه، وتاريخ إصداره، ومدته، وبيانات ومعلومات وافية عن المرخص له، والمقر الذي يزاول فيه النشاط المرخص به، وغيرها من البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتراخيص، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل إلا بإذن كتابي من البنك المركزي العماني.

المادة (٤٥)

يخضع المرخص له والمشارك وكل من يسند إليه أحد أنشطته من الغير، أو الوكلاء لإشراف البنك المركزي العماني، ورقابته فيما يتعلق بالأعمال المرخص بها أو ذات الصلة بنظم المدفوعات، ويجب على كل منهم تسهيل مهمة من يندبه البنك المركزي العماني لإجراء التفتيش على هذه الأعمال، وأن يقدم إليه جميع ما يطلبه من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات أو مراسلات أو غير ذلك، ونسخها، وتمكينه من فحص الأجهزة والمعدات، والدخول إلى النظام والمباني والمنشآت، وأن يستجيب لطلبات الحضور متى طلب منه ذلك.

المادة (٤٦)

يجب على المشغل ومزود الخدمات الاحتفاظ في المقر المرخص به بما يأتي:

١ – الترخيص، والسجل التجاري وفق آخر تعديل.

٢ – محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته.

٣ – السجلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به.

٤ – الدفاتر الحسابية، والبيانات الخاصة بالمركز المالي، وتقارير مدققي الحسابات.

٥ – البيانات والمستندات الأخرى التي يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (٤٧)

يجب على المشغل ومزود الخدمات والمشارك الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الحسابية، وجميع السجلات ذات الصلة بالنظام طبقا لوسائل مأمونة ومناسبة ولمدة (١٠) عشر سنوات، ويكون للبنك المركزي العماني ولذوي الشأن حق الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات متى طلبوا ذلك.

المادة (٤٨)

يجب على المشارك ومزود الخدمات إخطار البنك المركزي العماني والمشغل قبل اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أعمالهما، أو إعادة تنظيمهما خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، على أن يتضمن الإخطار بيانا بالتأثيرات المتوقع حدوثها على الغير، ويكون للبنك المركزي العماني اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل المحافظة على سلامة النظام، وتضمن وفاء مزود الخدمات والمشارك بجميع التزاماتهما.

المادة (٤٩)

يجب على المشغل ومزود الخدمات الإعلان عن سعر الخدمة وطريقة التحصيل بعد موافقة البنك المركزي العماني، ووفق القواعد التي يضعها في هذا الشأن.

المادة (٥٠)

يكون للبنك المركزي العماني الحق في تحديد الحدين الأدنى والأقصى لمعدل العمولات التي يتقاضاها المرخص له مقابل الخدمات التي يؤديها.

المادة (٥١)

يجب على المشغل الإفصاح الكامل للمشارك عن القواعد التي وضعها لتشغيل النظام وإدارته وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (٥٢)

يكون للبنك المركزي العماني أن يضع حدا أقصى لعدد العمليات التي يمكن إجراؤها عبر النظام، أو التي تجري على حساب النقود الإلكترونية، وأدوات الدفع المرتبطة بها بما في ذلك عدد الحسابات وأدوات الدفع التي يجوز لمستخدمي النقود الإلكترونية امتلاكها.

المادة (٥٣)

يكون للبنك المركزي العماني الحق في أن يطلب من المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية تزويده بتقارير عن حسابات النقود الإلكترونية، وذلك وفقا للإجراءات والأوضاع التي يحددها.

المادة (٥٤)

يكون للبنك المركزي العماني أن يتعاون مع الجهات والسلطات الخارجية المعنية بالرقابة والإشراف على نظم المدفوعات بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات حول الخدمات والعمليات المتعلقة بنظم المدفوعات.

الفصل الثامن

أتمتة الشيكات

المادة (٥٥)

يشترط في الشيك المرسل عبر النظام من مصرف إلى مصرف آخر لإنجاز عمليات الدفع التي تتم وفق أحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية الآتي:

١ – أن يكون محررا بالريال العماني، أو بإحدى العملات الأجنبية التي يحددها البنك المركزي العماني.

٢ – أن يكون مرمزا بالترميز المعتمد.

٣ – أن يكون مختوما بخاتم المصرف المقدم للشيك سواء أكان الخاتم يدويا أم إلكترونيا، على أن يكون الخاتم بصورة واضحة، ومقروءة، وألا يخفي أيا من بيانات الشيك.

٤ – ألا يكون تالفا أو ممزقا، أو يتضمن إضافة أو تعديلا أو كشطا أو طمسا في بياناته دون وجود توقيع الساحب عليها.

٥ – أن يكون مطابقا للمواصفات الفنية الخاصة بالنظام.

٦ – أي شروط أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (٥٦)

يجب أن ترفق بالشيك شهادة إلكترونية يقوم بتعبئة بياناتها المصرف المقدم للشيك، ويكون هذا المصرف مسؤولا مسؤولية كاملة عن صحة البيانات التي تتضمنها تلك الشهادة.

ويحدد البنك المركزي العماني ما يجب أن تشتمله الشهادة الإلكترونية من بيانات.

المادة (٥٧)

يجب على المصرف المقدم للشيك الالتزام بالآتي:

١ – إرسال صورة واضحة للشيك من الجانبين، مرفقا به الشهادة الإلكترونية.

٢ -الاحتفاظ بأصل الشيك الذي تم صرفه ومرفقاته لمدة (١٠) عشر سنوات.

٣ -تزويد المصرف المسحوب عليه بأصل الشيك ومرفقاته متى طلب منه ذلك كتابة.

٤ – التأكج من استيفاء الشيك الشروط المنصوص عليها في المادة (٥٥) من هذه اللائحة، وكذلك اشتماله على البيانات التي استلزمها قانون نظم المدفوعات الوطنية، وذلك قبل إرساله عبر النظام.

٥ – إعادة أصل الشيك إلى المستفيد في حالة رفضه من قبل المصرف المسحوب عليه لأي سبب من الأسباب، مرفقا به شهادة مستخرجة من النظام تشتمل على بيانات الشيك، وصورته من الأمام والخلف، وسبب رفضه.

المادة (٥٨)

يجب على المرخص له بتشغيل النظام الالتزام بالآتي:

١ -تسلم صورة الشيك ومرفقاته المرسلة من أحد المصارف، وإرسالهما إلى المصرف المسحوب عليه عبر النظام.

٢ -الاحتفاظ بصورة الشيك، ومرفقاته، وجميع العمليات التي تمت بشأنه في النظام في سجل إلكتروني لمدة (١٠) عشر سنوات.

٣ -رفض الشيك في حالة تقديمه من مصرفين مختلفين، أو في الحالات التي يقررها البنك المركزي العماني.

٤ -تسلم رد المصرف المسحوب عليه وإرساله إلى المصرف المقدم للشيك، على أن يحتفظ بنسخة منه في سجل إلكتروني لمدة (١٠) عشر سنوات.

المادة (٥٩)

يجب على المصرف المسحوب عليه الالتزام بالآتي:

١ -تسلم صورة الشيك المرسل عبر النظام ومرفقاته، ومراجعتهما من جميع النواحي.

٢ -الرد بالقبول أو الرفض، مع بيان سبب الرفض.

المادة (٦٠)

في حالة رفض الشيك (٣) ثلاث مرات لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز إعادة تقديمه مرة أخرى عبر النظام إلا في الحالات التي يحددها البنك المركزي العماني، دون أن يخل ذلك من جواز تقديمه للصرف خارج النظام.

الفصل التاسع

الخصم المباشر

المادة (٦١)

يجوز للشخص (الدافع) إصدار أمر بالخصم المباشر للغير (المستفيد) بغرض دفع مستحقاته، سواء كانت متغيرة القيمة أو ثابتة.

ويكون الأمر بالخصم المباشر بموجب تفويض قابل للإلغاء، أو غير قابل للإلغاء.

المادة (٦٢)

يجب على المصرف المسحوب عليه إلغاء التفويض بالخصم المباشر القابل للإلغاء متى طلب منه الدافع ذلك قبل (٣) ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ استحقاق الخصم، ويتحمل المصرف المسؤولية كاملة عن خصم أي مبالغ تنفيذا لأمر بالخصم المباشر طلب الدافع إلغاءه.

المادة (٦٣)

لا يجوز إلغاء التفويض بالخصم المباشر غير قابل للإلغاء أو إيقافه مؤقتا إلا بناء على طلب كتابي من الدافع، والحصول على موافقة كتابية من المستفيد.

واستثناء من ذلك، يجوز للمصرف المسحوب عليه – من تلقاء نفسه – إلغاء التفويض بالخصم المباشر غير قابل للإلغاء، وذلك في حالة وفاة الدافع، أو فقد أهليته، أو تجميد حسابه في الأحوال المقررة قانونا أو التي يقررها البنك المركزي العماني.

المادة (٦٤)

يجب أن يتضمن التفويض بالخصم المباشر البيانات الآتية:

١ – كلمة التفويض بالخصم المباشر قابل للإلغاء، أو غير قابل الإلغاء – بحسب الأحوال – مكتوبة في متن الأمر، وباللغة التي كتب بها.

٢ – اسم من يلزمه الدفع (المصرف المسحوب عليه)، وشعاره.

٣ – تاريخ إنشاء التفويض بالخصم المباشر.

٤ – اسم الدافع وبياناته الشخصية.

٥ – رقم الحساب المصرفي للدافع.

٦ – أمرا غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين، وفترات الدفع وتاريخه.

٧ – اسم المستفيد، ورقم حسابه المصرفي.

٨ – توقيع الدافع.

٩ – أي بيانات أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (٦٥)

يجب على مصرف المستفيد الالتزام بالآتي:

١ – إرسال التفويض بالخصم المباشر إلى مصرف المسحوب عليه.

٢ – التأكد من صحة إدخال بيانات التفويض بالخصم المباشر في النظام.

٣ – الاحتفاظ بأصل التفويض بالخصم المباشر الذي انتهت فترات الدفع المحددة فيه لمدة (١٠) عشر سنوات.

٤ – إعادة أصل التفويض بالخصم المباشر إلى المستفيد في حالة رفضه من قبل المصرف المسحوب عليه لأي سبب من الأسباب، مرفقا به شهادة مستخرجة من النظام تشتمل على بيانات التفويض بالخصم المباشر، وصورته من الوجهين، وسبب رفضه.

المادة (٦٦)

يجب على المصرف المسحوب عليه الالتزام بالآتي:

١ -التأكد من استيفاء التفويض بالخصم المباشر البيانات التي استلزمتها المادة (٦٤) من هذه اللائحة.

٢ – التحقق من صحة المعلومات التي يدلي بها الدافع، ومطابقتها بالبيانات التي قام الدافع بتعبئتها في التفويض بالخصم المباشر، وكذلك مطابقة توقيع الدافع مع توقيعه المعتمد لديه.

٣ -الوفاء بالمبلغ المحدد في التفويض بالخصم المباشر في موعد استحقاقه إذا كان متوفرا في حساب الدافع، وتحويله إلى الحساب المصرفي للمستفيد فور إجراء عملية الخصم.

المادة (٦٧)

في حالة عدم الوفاء بالمبلغ المحدد في التفويض بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء في ميعاد استحقاقه لأي سبب من الأسباب، يجب على المصرف المسحوب عليه تسليم بيان يشتمل على أسباب الرفض متى طلب منه المستفيد أو مصرفه ذلك.

المادة (٦٨)

١ – إذا حالت دون تقديم التفويض بالخصم المباشر أو تقديم أداة الخصم المباشر في النظام في الميعاد المقرر لذلك قوة قاهرة لا يمكن دفعها، أو التغلب عليها، فيمتد هذا الميعاد.

٢ -يجب على المصرف المسحوب عليه أن يخطر دون إبطاء مصرف المستفيد بالقوة القاهرة، وعليه الوفاء بالمبلغ المحدد فور زوالها.

٣ – إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من (١٥) خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه المصرف المسحوب عليه بإخطار مصرف المستفيد بوقوعها، جاز الرجوع على الدافع مباشرة.

ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمور الشخصية البحتة المتعلقة بالدافع، أو بعلاقة الدافع بالمصرف المسحوب عليه.

الفصل العاشر

النقود الإلكترونية

المادة (٦٩)

لا تعد من قبيل النقود الإلكترونية ما يأتي:

١ -النقود الإلكترونية التي يقتصر استخدامها داخل شبكة مغلقة، بحيث يصدرها، ويقبلها شخص واحد.

٢ -العملات الرقمية، والافتراضية.

المادة (٧٠)

لا يجوز منح ترخيص إصدار النقود الإلكترونية إلا إذا كان طالب الترخيص مستوفيا الشروط الآتية:

١ – أن يكون حاصلا على ترخيص مزود خدمات، أو أن يكون مصرفا مرخصا له وفق أحكام القانون المصرفي.

٢ – أن يستوفي رأس المال الذي يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر.

٣ – أن تكون لديه الكفاءة الفنية، والملاءة المالية.

٤ – ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص إصدار النقود الإلكترونية، وتم إلغاؤه لأي سبب من الأسباب.

٥ – أي شروط أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (٧١)

يقدم طلب الحصول على ترخيص إصدار النقود الإلكترونية على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يشتمل الطلب على المستندات الآتية:

١ -صورة – بحسب الأحوال – من ترخيص مزود الخدمات، أو الترخيص المصرفي.

٢ -ما يدل على الكفاءة الفنية، والملاءة المالية لطالب الترخيص.

٣ – أي مستندات أخرى يحددها البنك المركزي العماني.

المادة (٧٢)

يجب إصدار النقود الإلكترونية بقيمة نقدية مقومة بالريال العماني مساوية للمبلغ الذي يتلقاه المرخص له من الجمهور، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد قيمة النقود الإلكترونية المصدرة على (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة النقد المتداول في السلطنة.

المادة (٧٣)

لا يجوز استخدام الأموال المحصلة من الجمهور مقابل النقود الإلكترونية التي يصدرها المرخص له في منح قروض أو تقديم تسهيلات ائتمانية لأي شخص.

كما لا يجوز استخدام تلك الأموال بأي شكل يؤدي إلى زيادة في مقدار القيمة المحددة للنقود الإلكترونية.

المادة (٧٤)

يجب على المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية تقديم ضمان مالي لصالح البنك المركزي العماني بالقيمة، والمدة التي يحددها، في ميعاد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وذلك لمضان حسن تنفيذ شروط الترخيص، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في قانون نظم المدفوعات الوطنية.

المادة (٧٥)

يجب على المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية وضع القواعد التي تحدد حقوق وواجبات مستخدمي النقود الإلكترونية، وآليات قبول النقود الإلكترونية كأداة دفع وردها، على أن يتم اعتماد القواعد والآليات من البنك المركزي العماني.

المادة (٧٦)

يجب على المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأموال التي يتلقاها من الجمهور مقابل النقود الإلكترونية التي يصدرها بما في ذلك إيداعها في حساب مصرفي خاص ومنفصل عن الحسابات الأخرى التي يمتلكها يسمى “حساب عهدة”، بما يضمن إدارة تلك الأموال بشكل مستقل.

المادة (٧٧)

يجب على المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية اتخاذ التدابير اللازمة تجاه مستخدمي النقود الإلكترونية بما يضمن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

المادة (٧٨)

لا يجوز للمرخص له بإصدار النقود الإلكترونية أن يسند إلى الغير عملية إصدار النقود الإلكترونية إلا من خلال النظام المرخص به، وبعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي العماني.

المادة (٧٩)

يلتزم المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية بضمان سرية البيانات والمعلومات المالية الخاصة بمستخدمي النقود الإلكترونية بما في ذلك التعاملات التي يجرونها.

المادة (٨٠)

يجب على المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل أمن وسلامة الأدوات والأنظمة التي تستخدم في إصدار النقود الإلكترونية، وتداولها.

المادة (٨١)

يجب على المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية أن يمسك الدفاتر الحسابية والسجلات ذات الصلة بإصدار النقود الإلكترونية، على أن تكون منفصلة عن الدفاتر الحسابية والسجلات المتعلقة بمزاولة أي نشاط آخر مرخص به.

المادة (٨٢)

يلتزم المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية باتخاذ التدابير التي تكفل الحد من المخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر المرتبطة بإصدار النقود الإلكترونية بما ذلك مخاطر السيولة.

المادة (٨٣)

يجب على المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية أن يعلن عن سعر الخدمة وطريقة التحصيل، بعد موافقة البنك المركزي العماني على ذلك.

المادة (٨٤)

يجب على المرخص له بإصدار النقود الإلكترونية وضع التدابير اللازمة التي تكفل رد المبالغ لمستخدمي النقود الإلكترونية في حالة توقفه الدائم عن مزاولة النشاط المرخص به، أو إلغاء الترخيص الصادر له، أو انقضائه لأي سبب من الأسباب.

كما يجب عليه وضع آليات وإجراءات البت في الشكاوى التي يقدمها مستخدمو النقود الإلكترونية.

الفصل الحادي عشر

الجزاءات الإدارية

المادة (٨٥)

تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام المواد (٣٤ و ٣٦ و ٤٩ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ و ٧٥ و ٨٣)، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

المادة (٨٦)

تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام المواد (٣٥ و ٤٧ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٥ و ٦٦ و ٦٧ و ٨١ و ٨٤)، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

المادة (٨٧)

تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام المواد (٧٩ و ٨٠ و ٨٢)، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

المادة (٨٨)

تفرض غرامة إدارية مقدارها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام المواد (٤٨ و ٧٦ و ٧٧ و ٧٨)، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

المادة (٨٩)

يكون للبنك المركزي العماني في حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية، وهذه اللائحة أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية أو بعضها أو كلها بحسب حجم المخالفة وجسامتها:

١ – إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

٢ -التحفظ على الأموال والمعدات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو المعدة للاستعمال في الجريمة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.

٣ – منع المخالف من القيام بأي معاملات تتعلق بالنشاط المرخص به.

٤ -التجميد أو الحجز على الحسابات المفتوحة لدى البنك المركزي العماني، أو المشغل.

٥ – إلغاء الترخيص.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩