استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي رقم م م / ٣٠٢٠ / ١٨٤ / ٤ / ١٩ / ٤ الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة الأعمال المصرفية الإسلامية، المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بهذه اللائحة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الخامسة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
صدرت في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
نائب رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.
لائحة الأعمال المصرفية الإسلامية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المبين في القانون المصرفي، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الأعمال المصرفية الإسلامية:
جميع المعاملات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتم وفق الصيغ الشرعية، وتشمل قبول الودائع، وفتح وإدارة حسابات الاستثمار المقيدة وغير المقيدة، وتقديم منتجات التمويل الإسلامي، وأي أعمال أو خدمات مصرفية أخرى يحددها مجلس المحافظين.
النافذة الإسلامية:
فرع أو أكثر ينشئه المصرف التقليدي لتقديم الأعمال المصرفية الإسلامية بصفة مستقلة عن الأعمال المصرفية التقليدية.
المرخص له:
المصارف الإسلامية، والمصارف التقليدية الصادر لها الترخيص بفتح نوافذ إسلامية لممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية وفق أحكام هذه اللائحة.
حسابات الاستثمار المقيدة:
الودائع التي يودعها أصحابها لدى المرخص له مع تفويضه باستخدامها في عمليات استثمارية من خلال عقد مضاربة أو وكالة أو غير ذلك من عقود التمويل الإسلامية، على أن يفرض في العقد قيد أو أكثر على المرخص له، كتلك المتعلقة بنوع الاستثمار، أو مكانه، أو كيفيته، أو الغرض منه.
حسابات الاستثمار غير المقيدة:
الودائع التي يودعها أصحابها لدى المرخص له مع تفويضه باستخدامها في عمليات استثمارية من خلال عقد مضاربة أو عقد وكالة أو غير ذلك من عقود التمويل الإسلامية، دون فرض أي قيود في العقد على المرخص له.
رأس المال المخصص:
مبلغ من المال يحدد مقداره البنك المركزي، ويقدمه المصرف التقليدي كرأس مال عند طلب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال نافذة إسلامية، على أن يراعى عدم اختلاطه بأموال وأعمال المصرف التقليدي.
الحوكمة الشرعية:
النظام الذي يطبقه المرخص له لتحقيق مصالح عملائه، والمساهمين فيه، وجميع الأطراف المرتبطة به، وحماية حقوقهم، وضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية عند ممارسته الأعمال المصرفية المرخص بها.
اللجنة:
لجنة الرقابة الشرعية المنصوص عليها في المادة (٢١) من هذه اللائحة.
التقرير السنوي:
التقرير السنوي للجنة المنصوص عليه في المادة (٣٣) من هذه اللائحة.
حساب الأعمال الخيرية:
الحساب المخصص للأعمال الخيرية والمنصوص عليه في المادة (٣٩) من هذه اللائحة.
المادة (٢)
تسري أحكام القانون المصرفي واللوائح والقرارات والتعاميم والإرشادات الصادرة تنفيذا له على الأعمال المصرفية الإسلامية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذه الأعمال، أو أحكام الشريعة الإسلامية.
الفصل الثاني
الترخيص بممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية
المادة (٣)
لا يجوز ممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية إلا من خلال مصارف إسلامية، أو نوافذ بالمصارف التقليدية، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي.
المادة (٤)
يقدم طلب الموافقة المبدئية على ممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال مصرف إسلامي على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، ولا يترتب على تقديمه أي التزام على البنك المركزي، على أن ترفق به المستندات الآتية:
١ – بيان بأسماء المساهمين الذين يمتلكون نسبة (٥٪) خمسة بالمائة أو أكثر من رأس المال المدفوع.
٢ – تقرير يشتمل على بيان صافي القيمة لكبار المساهمين عن آخر (٣) ثلاث سنوات، مع نسخة من القوائم المالية المدققة.
٣ – دراسة جدوى تفصيلية تشتمل بصفة خاصة على الخطط المستقبلية للمصرف الإسلامي محل طلب الموافقة لمدة (٥) خمس سنوات على الأقل، وهيكل الإدارة المقترح، والحوكمة الشرعية، وسياسات الأعمال التجارية والاستراتيجيات والتوقعات، وطرق إدارة المخاطر، وتفاصيلها، وتحليل نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات (SWOT).
٤ – أي مستندات أخرى يحددها البنك المركزي.
المادة (٥)
يجب على طالب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال مصرف إسلامي في حالة حصوله على الموافقة المبدئية، أن يقدم إلى البنك المركزي خلال مدة أقصاها (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على هذه الموافقة، البيانات والمستندات الآتية، بغرض الحصول على الترخيص، وإلا عدت الموافقة المبدئية كأن لم تكن، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة البنك المركزي:
١ – الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر.
٢ – نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار للمقر المقترح، والمخطط الهندسي له.
٣ – ما يفيد استيفاء رأس المال المدفوع وفقا لما يحدده البنك المركزي.
٤ – ما يفيد استيفاء متطلبات الأمن والسلامة.
٥ – صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي، والسجل التجاري، ونسخة من وثائق الاكتتاب العام.
٦ – ما يفيد إيداع وديعة رأس المال لدى البنك المركزي.
٧ – بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمسؤولين المفوضين بالتوقيع عن المصرف الإسلامي، وما يفيد تمتع كل منهم بالأهلية القانونية.
٨ – ما يفيد تأهيل الكادر الفني والإداري لطالب الترخيص، وجودة الأجهزة، والأنظمة، والبرامج التي يعمل من خلالها.
٩ – بيان بأسماء أعضاء اللجنة، والسيرة الذاتية لكل منهم، على أن ترفق بها المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فيها.
١٠ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها البنك المركزي.
المادة (٦)
يقدم طلب الموافقة المبدئية على ممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال نافذة إسلامية على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، ولا يترتب على تقديمه أي التزام على البنك المركزي، على أن ترفق به المستندات الآتية:
١ – صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي، والسجل التجاري للمصرف وفق آخر تعديل.
٢ – تعهد بضمان عدم اختلاط أموال الأعمال المصرفية الإسلامية بأموال الأعمال المصرفية التقليدية.
٣ – دراسة جدوى تفصيلية تشتمل بصفة خاصة على الخطط المستقبلية للنافذة الإسلامية محل طلب الموافقة لمدة (٥) خمس سنوات على الأقل، وهيكل الإدارة المقترح، والحوكمة الشرعية، وسياسات الأعمال التجارية والاستراتيجيات والتوقعات، وطرق إدارة المخاطر وتفاصيلها، وتحليل نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات (SWOT).
٤ – أي مستندات أخرى يحددها البنك المركزي.
المادة (٧)
يجب على طالب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال نافذة إسلامية في حالة حصوله على الموافقة المبدئية، أن يقدم إلى البنك المركزي خلال مدة أقصاها (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على هذه الموافقة، البيانات والمستندات الآتية، بغرض الحصول على الترخيص، وإلا عدت الموافقة المبدئية كأن لم تكن، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة البنك المركزي:
١ – الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر.
٢ – نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار للمقر المقترح، والمخطط الهندسي له.
٣ – ما يفيد استيفاء رأس المال المخصص.
٤ – ما يفيد استيفاء متطلبات الأمن والسلامة.
٥ – بيان بأسماء المسؤولين المفوضين بالتوقيع بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية، وما يفيد تمتعهم بالأهلية القانونية.
٦ – ما يفيد تأهيل الكادر الفني والإداري لطالب الترخيص، وجودة الأجهزة، والأنظمة، والبرامج التي يعمل من خلالها.
٧ – بيان بأسماء أعضاء اللجنة، والسيرة الذاتية لكل منهم، على أن ترفق بها المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فيها.
٨ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها البنك المركزي.
المادة (٨)
يقدم طلب الموافقة المبدئية على ممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية إذا كان المصرف أجنبيا على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوبا بالإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، ولا يترتب على تقديمه أي التزام على البنك المركزي، على أن ترفق به المستندات الآتية:
١ – بيان بأسماء المساهمين الذين يمتلكون نسبة (٥٪) خمسة بالمائة أو أكثر من رأس المال.
٢ – نسخة من القوائم المالية المدققة للمصرف الأجنبي عن آخر (٣) ثلاث سنوات.
٣ – دراسة جدوى تفصيلية تشتمل بصفة خاصة على الخطط المستقبلية للمصرف الأجنبي محل طلب الموافقة لمدة (٥) خمس سنوات على الأقل، وهيكل الإدارة المقترح، والحوكمة الشرعية، وسياسات الأعمال التجارية والاستراتيجيات والتوقعات، وطرق إدارة المخاطر وتفاصيلها، وتحليل نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات (SWOT).
٤ – ما يفيد موافقة السلطات الرقابية في البلد الأم على مزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية في السلطنة.
٥ – نسخة من قرار مجلس إدارة المصرف الأجنبي على مزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية في السلطنة، على أن يتضمن اسم المفوض بالتوقيع على طلب الموافقة المبدئية، واستكمال إجراءات الترخيص.
٦ – أي مستندات أخرى يحددها البنك المركزي.
المادة (٩)
يجب على المصرف الأجنبي طالب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية في حالة حصوله على الموافقة المبدئية، أن يقدم إلى البنك المركزي خلال مدة أقصاها (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على هذه الموافقة، البيانات والمستندات الآتية، بغرض الحصول على الترخيص، وإلا عدت الموافقة المبدئية كأن لم تكن، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة البنك المركزي:
١ – الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر.
٢ – نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار للمقر المقترح، والمخطط الهندسي له.
٣ – ما يفيد استيفاء رأس المال المخصص.
٤ – ما يفيد استيفاء متطلبات الأمن والسلامة.
٥ – بيان بأسماء المسؤولين المفوضين بالتوقيع بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية، وما يفيد تمتعهم بالأهلية القانونية.
٦ – ما يفيد تأهيل الكادر الفني والإداري لطالب الترخيص، وجودة الأجهزة، والأنظمة، والبرامج التي يعمل من خلالها.
٧ – بيان بأسماء أعضاء اللجنة، والسيرة الذاتية لكل منهم، على أن ترفق بها المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فيها.
٨ – تعهد صادر من المصرف الأجنبي يضمن الوفاء بالتزامات طالب الترخيص.
٩ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها البنك المركزي.
المادة (١٠)
يجب على المرخص له بممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال مصرف إسلامي أن يحتفظ في كل الأوقات برأس مال مدفوع لا يقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون ريال عماني.
كما يجب على المرخص له بممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال نافذة إسلامية أن يحتفظ في كل الأوقات برأس مال مخصص لا يقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني، على ألا يحسب ضمن الحد الأدنى المقرر لرأس مال المصرف التقليدي، وفي حالة ما إذا كان المرخص له مصرفا أجنبيا، فيجب ألا تقل قيمة رأس المال المخصص عن (٢٠٠٠٠٠٠٠) عشرين مليون ريال عماني.
المادة (١١)
يجوز للبنك المركزي أن يطلب من المرخص له أن يحتفظ لديه باحتياطيات مقابل الودائع بالريال العماني، وتحسب الاحتياطيات بنسبة لا تتجاوز (٤٠٪) أربعين بالمائة من المبلغ اليومي الإجمالي من الودائع وحسابات الاستثمار غير المقيدة، وحسابات المقيمين وغير المقيمين، باستثناء الودائع ما بين المصارف المحلية.
المادة (١٢)
يجوز للبنك المركزي – لأغراض حماية أموال المودعين أو حسابات الاستثمار غير المقيدة – أن يطلب من المرخص له الاحتفاظ باحتياطيات داخل السلطنة بقيمة تساوي القيمة الإجمالية لوديعة رأس المال المطلوبة، أو بما لا يزيد على (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من إجمالي القيمة اليومية للودائع وحسابات الاستثمار غير المقيدة، أيهما أكبر.
المادة (١٣)
يجب على المرخص له أن يحتفظ بأصول سائلة كافية للوفاء بالالتزامات المترتبة على أعماله عند استحقاقها، كما يجب عليه أن يضع قواعد وسياسات مناسبة لإدارة السيولة، والعمل على تطويرها بصفة مستمرة، على أن تكون تلك القواعد متفقة مع التوجيهات والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي بشأن مخاطر السيولة.
المادة (١٤)
يجب على المرخص له أن يضع نظام رقابة داخلية مناسبا لإدارة المخاطر، وأن يضع الضوابط والأنظمة التي تتناسب مع حجم وتعقيد أنشطته والخدمات التي يقدمها، وبما يكفل تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (١٥)
يجب على المرخص له أن يضع الضوابط التي تكفل الالتزام الشرعي للأنشطة والخدمات التي يقدمها، وأن يعلن أن جميع أنشطته وخدماته متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يجب عليه أن يبذل العناية الواجبة في اختيار النظام التقني المستخدم، والحصول على مصادقة من طرف ثالث بأن هذا النظام متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
المادة (١٦)
لا يجوز للمرخص له مزاولة أعمال مصارف الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي وفق أحكام اللائحة رقم ب م / ٣٨ / ٤ / ٩٤ بخصوص تنظيم أعمال بنوك الاستثمار في السلطنة، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (١٧)
يحظر على المرخص له القيام بأعمال التورق أو المرابحة السلعية دون الحصول على موافقة البنك المركزي.
المادة (١٨)
يجب على المرخص له أن يضع ميثاق قواعد السلوك المصرفي، تشتمل على السياسات والمعايير التي تحكم سلوكه المصرفي، على أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعى فيها تحقيق مصالح الأطراف ذات الصلة بالمرخص له، وحماية حقوقهم.
الفصل الثالث
الحوكمة الشرعية
المادة (١٩)
يجب على المرخص له إنشاء إطار للحوكمة الشرعية يشمل على الأخص ما يأتي:
١ – لجنة الرقابة الشرعية.
٢ – المراجع الشرعي الداخلي.
٣ – وحدة الالتزام الشرعي.
٤ – وحدة التدقيق الشرعي.
المادة (٢٠)
يجب أن يكون لدى النافذة الإسلامية موظفون من ذوي الخبرة والكفاءة في ممارسة الأعمال المصرفية للأفراد والشركات.
كما يجب أن يكون لديها موظفون من ذوي الخبرة والكفاءة في ممارسة مهام الرقابة المختلفة، كإدارة الائتمان، وإدارة المخاطر، والرقابة المالية، على أن يتم رفع التقارير في شأن ممارسة هذه المهام إلى المصرف التقليدي، مع مراعاة التنسيق في هذا الشأن مع المسؤول عن الأعمال المصرفية الإسلامية في هذا المصرف.
ويجوز للنافذة الإسلامية أن تسند بعض المهام القانونية، والإدارية، والمالية، والموارد البشرية، وغيرها إلى وحدات، أو دوائر المصرف التقليدي.
المادة (٢١)
تشكل بقرار من الجمعية العامة للمرخص له لجنة للرقابة الشرعية من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن (٣) ثلاثة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة المكافأة المستحقة لأعضائها.
ويختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا ونائبا له في أول اجتماع، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.
ويكون المراجع الشرعي الداخلي للمرخص له مقررا للجنة.
المادة (٢٢)
يشترط في عضو اللجنة ما يأتي:
١ – أن يكون كامل الأهلية، وحاصلا على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية.
٢ – أن يكون متخصصا في فقه المعاملات.
٣ – أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في مجال الشريعة الإسلامية.
٤ – أن يجيد اللغة العربية إجادة تامة، تحدثا وكتابة، وأن يكون ملما باللغة الإنجليزية.
٥ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم بإشهار إفلاسه أو إعساره أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٦ – ألا يكون عضوا في مجلس إدارة المرخص له، أو إحدى الشركات أو المؤسسات أو الكيانات التابعة له أو موظفا فيها.
٧ – أن يتمتع بالحيدة، والاستقلال.
ويجوز تعيين عضو أو أكثر من ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة في مجال التمويل أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو إدارة الأعمال، دون أن يكون له صوت معدود، شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (٥ و ٦ و ٧) من الفقرة السابقة، وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل في مجال تخصصه.
المادة (٢٣)
تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية:
١ – البت في جميع المسائل المتعلقة بالأنشطة والخدمات المقدمة من المرخص له، لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون الرأي في هذا الشأن ملزما للمرخص له، ويشمل ذلك:
أ – مراجعة المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها المرخص له، وصيغ العقود الإسلامية، ودليل المنتجات، والضمانات الإضافية، وغير ذلك.
ب – اعتماد السياسات والإجراءات والأنظمة التي يضعها المرخص له، لبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج – مراجعة المنتجات المصرفية بعد اكتمال التنفيذ، لبيان مدى الالتزام بالضوابط الشرعية.
د – الموافقة على الأعمال التي تقوم بها وحدتا الالتزام والتدقيق الشرعي للمرخص له.
هـ – المسائل الشرعية المتعلقة بالأعمال اليومية.
٢ – تقديم المشورة للمرخص له في المسائل الشرعية المتعلقة بالجوانب القانونية، والتدقيق الخارجي، وغير ذلك.
٣ – أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الجمعية العامة للمرخص له.
وتتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة اختصاصاتها.
المادة (٢٤)
يتولى مقرر اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية:
١ – التنسيق لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وإخطار أعضائها بجدول الأعمال قبل تاريخ الاجتماع بوقت كاف.
٢ – تدوين محاضر اجتماعات اللجنة، على أن يوثق في المحضر أي اختلاف في الرأي بين الأعضاء.
٣ – إبلاغ جهات الرقابة الداخلية في المرخص له بما تم تدوينه في محاضر اجتماعات اللجنة.
٤ – الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات اللجنة، وتقديمها إلى المدقق الداخلي، والمدقق الخارجي، ومفتشي البنك المركزي، متى طلب أي منهم ذلك.
٥ – أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل رئيس اللجنة.
المادة (٢٥)
تكون مدة عضوية اللجنة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة.
واستثناء مما تقدم، يجوز بقرار من الجمعية العامة للمرخص له تجديد مدة العضوية لمرة ثانية، وذلك في حالة الضرورة، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
المادة (٢٦)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يحل محله، أو من المرخص له كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل (٤) أربع مرات في السنة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها الذين لهم حق التصويت، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.
ويكون للجنة أن تدعو لاجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التمويل الإسلامي، أو الاقتصاد الإسلامي، أو القانون، أو غير ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما يكون للجنة أن تدعو لاجتماعاتها أيا من مسؤولي الإدارة العليا للمرخص له، دون أن يكون له صوت معدود.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (٢٧)
يجب على أعضاء اللجنة الإفصاح عن أي علاقة أو ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلالهم أو حيدتهم، والعمل على تجنب أي تعارض في المصالح.
ولا يعد تعارضا في المصالح أن يكون لدى عضو اللجنة علاقة بالمرخص له من خلال الإيداعات أو حسابات الاستثمار التي يمتلكها في المرخص له، أو أن يكون حاصلا منه على تسهيلات ائتمانية، شريطة ألا يكون قد منح معاملة تفضيلية أو قد حصل على هذه التسهيلات بمناسبة عضويته في اللجنة، وفي جميع الأحوال يجب الإفصاح عن هذه العلاقات في التقرير السنوي للمرخص له وفقا لحكم المادة (٧٢) من القانون المصرفي.
المادة (٢٨)
يجب على مجلس إدارة المرخص له القيام بالآتي:
١ – متابعة تنفيذ القرارات والآراء الشرعية الصادرة عن اللجنة، وضمان وصولها إلى الأشخاص المعنيين.
٢ – العمل على تزويد اللجنة بجميع المعلومات اللازمة للقيام بأعمالها متى طلبت ذلك.
٣ – اتخاذ التدابير اللازمة لوقف المعاملات والخدمات المصرفية التي ترى اللجنة مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (٢٩)
يجب على المرخص له الإفصاح في التقرير السنوي عن عدد اجتماعات اللجنة التي عقدت خلال السنة، وعدد مرات حضور كل عضو من أعضائها.
المادة (٣٠)
يجب على مجلس إدارة المرخص له أن يجتمع باللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة، لمناقشة المسائل ذات الصلة بالأنشطة والخدمات التي يقدمها المرخص له.
المادة (٣١)
يجب على اللجنة، في حال وجود ما يثير شكوكا جدية حول مخالفة بعض أنشطة أو خدمات المرخص له لأحكام الشريعة الإسلامية، أن ترفع على الفور تقريرا بذلك إلى مجلس إدارة المرخص له مشتملا على المقترحات والتدابير اللازمة لإزالة أوجه المخالفة، وفي حالة استمرار المخالفة وعدم إزالتها لأي سبب من الأسباب، يتعين على اللجنة إخطار البنك المركزي بالمخالفة، وتضمينها في التقرير السنوي.
المادة (٣٢)
يجب على المرخص له أن يجري فحصا سنويا على أعضاء اللجنة للتأكد من استيفائهم لشروط العضوية، ورفع تقرير بذلك إلى البنك المركزي.
المادة (٣٣)
يجب على اللجنة رفع تقرير سنوي إلى مجلس إدارة المرخص له عن مدى التزامه بالجوانب الشرعية في المعاملات التي يجريها.
كما يجب على اللجنة نشر كل الآراء الشرعية الصادرة عنها خلال العام المنصرم، وأسانيدها، وأن ترفقها في التقرير السنوي.
ويلتزم المرخص له أن يرفق التقرير المشار إليه بالتقرير السنوي المدقق وفقا لحكم المادة (٧٢) من القانون المصرفي.
المادة (٣٤)
يجب على أعضاء اللجنة المحافظة على سرية جميع المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عنها، أو إفشاؤها.
المادة (٣٥)
لا يجوز لعضو اللجنة أن يشغل عضوية في لجنة رقابة شرعية لأكثر من مرخص له، كما لا يجوز له أن يشغل عضوية في لجنة رقابة شرعية لأكثر من (٣) ثلاث مؤسسات في السلطنة صادر لها ترخيص بمزاولة نشاط غير خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي، شريطة ألا تزاول هذه المؤسسات نشاطا مشابها لنشاط المرخص له.
المادة (٣٦)
تسقط عن العضو عضوية اللجنة بقرار من الجمعية العامة للمرخص له في الحالات الآتية:
١ – إذا فقد أحد الشروط الواجب توفرها في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذه اللائحة.
٢ – إذا تم تصنيفه مصرفيا.
٣ – إذا تخلف عن حضور (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة أو أكثر من اجتماعات اللجنة في السنة دون عذر مقبول.
٤ – إذا أخل بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذه اللائحة.
ويجب على المرخص له إخطار البنك المركزي عن إسقاط عضوية أي من أعضاء اللجنة مع بيان الأسباب والتدابير المتخذة حيال ذلك.
المادة (٣٧)
يجوز للمرخص له الاستعانة بلجنة رقابة شرعية خارجية بعد موافقة البنك المركزي.
المادة (٣٨)
يجب على المصرف الأجنبي أن يضمن التزام لجنة الرقابة الشرعية الخاصة به بالمعايير والقواعد التي يضعها البنك المركزي.
الفصل الرابع
حساب الأعمال الخيرية
المادة (٣٩)
يجب على المرخص له أن ينشئ حسابا للأعمال الخيرية يودع فيه الأموال المتحصلة من مصادر مخالفة للشريعة الإسلامية أو الغرامات المفروضة على العملاء لتأخرهم في السداد أو غير ذلك، ويخضع هذا الحساب لإشراف ورقابة اللجنة.
وتخصص أموال الحساب للأغراض الخيرية والرعاية الاجتماعية وفقا للضوابط التي يحددها المرخص له بعد موافقة اللجنة.
المادة (٤٠)
لا يجوز الصرف من أموال حساب الأعمال الخيرية إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
المادة (٤١)
يحظر الاستفادة من أموال حساب الأعمال الخيرية من قبل أشخاص يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بالمرخص له، ويدخل في تعداد هؤلاء الأشخاص الأزواج والأقارب حتى الدرجة الأولى لأعضاء مجلس إدارة المرخص له، والمسؤولين التنفيذيين لديه، وأعضاء اللجنة.
المادة (٤٢)
مع مراعاة حكم المادة (٤٦) من هذه اللائحة، يجب على المرخص له إمساك دفاتر حسابية وسجلات منتظمة يقيد فيها جميع المعاملات التي تتم في حساب الأعمال الخيرية، ويجب عليه الإفصاح في القوائم المالية السنوية المدققة عن مصادر أموال الحساب، وأوجه صرفها.
المادة (٤٣)
يجب على المرخص له استخدام الأموال المتاحة في حساب الأعمال الخيرية في السنة المالية ذاتها التي قيدت فيها هذه الأموال، واستثناء من ذلك يجوز ترحيل أموال الحساب إلى السنة المالية التالية في الحالات التي يقدرها المرخص له، شريطة الحصول على موافقة اللجنة.
المادة (٤٤)
يجب على المرخص له أن يرفع تقريرا تفصيليا سنويا إلى البنك المركزي يشتمل على موارد واستخدامات حساب الأعمال الخيرية، كما يلتزم بموافاة البنك المركزي بأي بيانات أو معلومات تتعلق بأنشطة الحساب، متى طلب منه ذلك.
الفصل الخامس
المعايير المحاسبية المالية والتدقيق الخارجي والإفصاح
المادة (٤٥)
يجب على المرخص له اتباع معايير المحاسبة المالية (FAS) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويجوز له تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة (IFRS) وذلك في الحالات التي لا توجد فيها معايير للهيئة المشار إليها. وعلى المصرف التقليدي المرخص له بفتح نافذة إسلامية توحيد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS).
المادة (٤٦)
يجب على المرخص له إمساك دفاتر حسابية منتظمة بما يتوافق مع معايير المحاسبة المالية المشار إليها في المادة (٤٥) من هذه اللائحة.
المادة (٤٧)
يجب على المصرف التقليدي المرخص له بفتح نافذة إسلامية، أن يقوم بجمع البيانات المحاسبية الخاصة بهذه النافذة ووضعها في تقرير مالي تكميلي وفق معايير المحاسبة المالية المشار إليها في المادة (٤٥) من هذه اللائحة، ويرفق هذا التقرير بالتقرير السنوي.
المادة (٤٨)
مع مراعاة أحكام اللائحة رقم ب م / ٤٩ / ٣ / ٢٠٠٤ بشأن العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة، يجب على المدقق الخارجي للمرخص له الالتزام بما يأتي:
١ – تدقيق حسابات المرخص له وفقا لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والمعايير الدولية للتدقيق ومراقبة الجودة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للتدقيق ومراقبة الجودة (IAASB).
٢ – التحقق من الالتزام بمتطلبات الإفصاح وفقا لما يحدده البنك المركزي.
٣ – رفع تقرير عن الحسابات المدققة إلى البنك المركزي وفقا للمتطلبات التي تفرضها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، على أن يشتمل بصفة خاصة على ما يأتي:
أ – المركز المالي للمرخص له.
ب – تدقيق القوائم المالية السنوية للمرخص له وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
ج – التحقق من التزام المرخص له بأحكام ولوائح ومعايير الرقابة الاحترازية التي يصدرها البنك المركزي.
د – التحقق من التزام المرخص له بالضوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة.
هـ – ما يفيد الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة لإعداد التقرير، ومصدرها.
و – ما يفيد تنفيذ أي إجراءات تعتبر ضرورية من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والبنك المركزي.
المادة (٤٩)
يجب على المدقق الخارجي رفع تقرير “الفحص الشرعي” لأنظمة وضوابط المرخص له فيما يتعلق بالالتزام الشرعي إلى المراجع الشرعي الداخلي، الذي يقوم بإحالته إلى اللجنة.
المادة (٥٠)
يجب على المرخص له الالتزام بمتطلبات الإفصاح الآتية:
١ – مدى توافق أنشطته والخدمات المقدمة منه مع أحكام الشريعة الإسلامية، والضوابط والمعايير ذات الصلة.
٢ – أي احتياطيات يتم خصمها، والغرض من هذه الاحتياطيات والجهة التي ستعود إليها في حالة توقف الأنشطة التي تم خصم الاحتياطيات من أجلها.
٣ – النسبة المئوية لحجم الأموال العائدة من ممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال النافذة الإسلامية بالمقارنة مع الأموال العائدة من ممارسة الأعمال المصرفية التقليدية.
٤ – حدوث اختلاط أموال النافذة الإسلامية بأموال المصرف التقليدي المرخص له بممارسة الأعمال المصرفية من خلال هذه النافذة.
٥ – نشر التقرير المالي التكميلي المشار إليه في المادة (٤٧) من هذه اللائحة.
٦ – مصادر الأموال التي تم تحصيلها واستثمارها من خلال النافذة الإسلامية، وأوجه صرفها، وكذلك مصادر الأموال التي استخدمت لتغطية أي عجز.
٧ – أي التزامات أخرى يحددها البنك المركزي.
ب م/٥٦/٤/٢٠١٩