التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ١٨٣ / ٢٠١٩ بتعديل نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية في ولاية مسقط

2019/183 183/2019 ٢٠١٩/١٨٣ ١٨٣/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٩ بإنشاء المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات،
وإلى القرار رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بشأن تحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يتحدد نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية في ولاية مسقط ليشمل ولايتي مسقط وبوشر.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ / ٤ / ٢٠١٩م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/183 183/2019 ٢٠١٩/١٨٣ ١٨٣/٢٠١٩