استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (٣٣٢) إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، يكون نصها الآتي:
“يقوم الرئيس التنفيذي في حالة تخلف الجهات المنصوص عليها في المادة (٣٣١) من هذه اللائحة عن سداد الرسوم المستحقة للهيئة وفق المواعيد الزمنية المحددة، بفرض غرامة إدارية بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة من مقدار الرسم المستحق عن كل شهر تأخير، تحسب من الشهر التالي لاستحقاق الرسم، وبحد أقصى (٦) ستة أشهر. وفي حال عدم الالتزام بسداد الرسم المستحق، والغرامة الإدارية خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة من الهيئة لتلك الجهات، وذلك بعد توجيه إنذار بوجوب الأداء خلال مدة أقصاها (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ الإنذار.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز رفع الإيقاف إلا بعد سداد كافة الرسوم، وغرامات التأخير، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الهيئة”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠١٩م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.
2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩