التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠١٩ بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة

2019/7 7/2019 ٢٠١٩/٧ ٧/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصه،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وإلى قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٩، المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ من محرم ١٤٤١ه
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.

مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة

الفصل الأول
أحكام عامة

١ – في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمدونة: قواعد السلوك الوظيفي ومجموعة مبادئ وضوابط للقيم الأخلاقية، والصفات الشخصية، والإجراءات السلوكية، التي يتعين على الخاضعين لأحكامها الالتزام بها، والتحلي بمقتضياتها، عند ممارسة أعمالهم، وأداء واجباتهم المهنية في مجال تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، وكذلك في تنظيم علاقاتهم بموظفي الجهات الرقابية المختصة.

٢ – تسري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك دون الإخلال بما تضمنته هذه المدونة من أحكام.

٣ – يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة الالتزام بنشر هذه المدونة، وتوعية الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية، وتعميمها على جميع الوحدات التابعة لها.

٤ – يجب على الموظف الالتزام بأحكام هذه المدونة، والإلمام بمضمونها، وأي مخالفة لأحكامها تعرض المخالف للمساءلة القانونية وفقا للقوانين المعمول بها.

الفصل الثاني
الواجبات العامة

يجب على الموظف في سبيل تحقيق المبادئ التي تسعى هذه المدونة إلى ترسيخها، الالتزام
بالآتي:

١ -الاجتهاد والمثابرة:

أ -أداء واجباته الوظيفية بكل جد، واجتهاد، وبذل العناية المهنية اللازمة.

ب – المحافظة على الانتظام في العمل، والالتزام بمواعيده الرسمية، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجباته الوظيفية.

ج – السعي نحو الرقي بإمكانياته من خلال الاطلاع الدائم، والمستمر على كل ما هو جديد، ومتعلق بتخصصه، واختصاص الجهة، وأن يسعى لتقديم المقترحات التي تثري بيئة العمل، وتؤدي إلى الرقي بالخدمة التي تقدمها الجهة.

٢ -الحيادية والإنصاف:

أ – عدم منح معاملة تفضيلية إلا في حدود القوانين، والأنظمة المعمول بها.

ب – التعامل مع كل واقعة بكل حيادية، وموضوعية، وتقديم الخدمة ذاتها لكل المراجعين بغض النظر عن مستوياتهم.

٣ -الالتزام بالقوانين:

أ – الإلمام بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم المعمول بها والمتعلقة بشؤون وظيفته، والالتزام بها.

ب – عدم تنظيم / أو الاشتراك في تنظيم أي اعتصامات داخل أو خارج مكان العمل.

٤ -النزاهة والاستقلالية:

أ – التحلي بالنزاهة، وأن يكون سلوكه المهني في إطار هذا المبدأ، من خلال تحقيق المصالح العليا للدولة والمجتمع بموضوعية واستقلالية.

ب – استخدام الصلاحيات الممنوحة له في حدود الضوابط المحددة له، وعدم استغلالها للمصالح الشخصية، وأن يبعد عن العلاقات التي تثير شكوكا حول موضوعيته، واستقلاله.

ج – الامتناع عن طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولة من أي نوع، وأيا كانت قيمتها، أو مزايا أخرى يكون لها تأثير على واجباته الوظيفية، وفي حالة تلقيه هدية، يتوجب عليه فورا إخطار مسؤوله المباشر.

د – تجنب الانحياز إلى أي اتجاهات سياسية، أو اجتماعية، أو طائفية، وعدم استخدام صلاحياته القانونية لمصلحة أي طرف، على حساب طرف آخر.

٥ -السرية:

أ – الالتزام بمبادئ السرية، والمعرفة على قدر الحاجة في جميع التعاملات الداخلية والخارجية، والتي تتعلق بجوانب العمل المختلفة.

ب – المحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بمجال عمله، والوثائق الرسمية التي يحوزها بحكم طبيعة عمله سواء كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى أوامر تصدر بذلك، وعلى سرية محتوياتها، ولو بعد انتهاء خدمته، وبشكل لا يؤدي إلى إتلافها، أو فقدانها، أو إطلاع الغير عليها ممن ليس لهم علاقة بشأنها.

ج – عدم استغلال الوثائق والبيانات والمعلومات التي يحصل عليها الموظف في أثناء أدائه لمهامه كوسيلة للحصول على منفعة شخصية سواء له أو لغيره، كما يجب عليه عدم إفشاء هذه المعلومات، واستخدامها للإساءة للغير.

د – الحفاظ على المعلومات ذات الصلة بالموضوعات قيد الدراسة، وعدم الإدلاء بها لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهة عمله.

هـ – تسليم كل ما يكون لديه من الوثائق والملفات سواء الورقية أو الإلكترونية وغيرها من الممتلكات التي تخص الجهة، ويكون واجبا عليه تسليمها عند انتهاء خدمته.

٦ -تضارب المصالح:

أ – عدم الجمع بين وظيفته، وأي وظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليفه بأعباء وظيفة أخرى بصفة مؤقتة.

ب – تجنب أي فعل أو تصرف أو نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تضارب قد يقع بين مصالحه الشخصية من جهة، وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى.

ج – إبلاغ مسؤوله المباشر خطيا، وبشكل فوري في حال وجود تضارب في المصالح التي تتعارض مع مهام عمله، أو في حال تعرض الموظف إلى ضغوط من الغير، مع إيضاح طبيعة العلاقة، وكيفية التضارب، وعلى مسؤوله المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

د – عدم استغلال الوظيفة أو المنصب لتحقيق مصالح شخصية، مادية أو معنوية، لنفسه أو لغيره، أو الإضرار بأشخاص أو جهات أخرى لأسباب شخصية.

هـ – الامتناع هو وأزواجه وأقاربه حتى الدرجة الثانية عن التقدم بعطاءات أو عروض إلى الجهة التي يعمل بها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل الثالث
واجبات الموظف تجاه مسؤوليه

يجب على الموظف – عند التعامل مع مسؤوليه – الالتزام بالآتي:

١ -احترام مسؤوليه، والالتزام بتنفيذ توجيهاتهم وتعليماتهم في كل ما من شأنه خدمة الصالح العام، وفي حالة صدور أمر تنطوي عليه مخالفة للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات السارية، عليه إخطار مسؤوله كتابة، والامتناع عن تنفيذه إلا إذا صدر أمر خطي من مسؤوله، كما عليه الامتناع عن تنفيذ الأمر إذا ترتبت عليه جريمة.

٢ -إخطار مسؤوله عن كل الصعوبات التي تواجهه في أثناء ممارسة العمل.

٣ -عدم إخفاء أي معلومات عن مسؤوله، وأن يقدم المشورة بكل كفاءة، وأن يجعل كل إمكانياته وخبراته لخدمة القرارات المتخذة من مسؤوله.

٤ – تجنب استخدام وسائل غير مشروعة للحصول على معاملة تفضيلية من مسؤوله.

الفصل الرابع
واجبات الموظف تجاه مرؤوسيه

يجب على الموظف – عند التعامل مع مرؤوسيه – الالتزام بالآتي:

١ -تشجيع مرؤوسيه على العمل، وعلى اكتساب المعارف، ونقل المعرفة والخبرات إليهم.

٢ -أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه من خلال تقيده بالقوانين، والنظم السارية، وألا يعامل أي موظف معاملة تفضيلية.

٣ -الإشراف على مرؤوسيه، وتقييم أدائهم بشكل موضوعي، وتقديم النصح اللازم لهم، والسعي نحو الارتقاء بقدراتهم، والسعي إلى توفير فرص التدريب والتأهيل اللازمة لهم.

الفصل الخامس
واجبات الموظف تجاه زملائه في العمل

يجب على الموظف – عند التعامل مع زملائه في العمل- الالتزام بالآتي:

١ -العمل بروح الفريق الواحد، وأن يتحلى بصفة التعاون من أجل دعم وتطوير العمل.

٢ -تسخير كل طاقاته وخبراته بما يمكن زملاءه في العمل من الوفاء بالتزاماتهم، وتأدية وظائفهم.

٣ -الامتناع عن أي تصرفات تسيء إلى الزملاء في العمل.

الفصل السادس
واجبات الموظف تجاه المراجعين

يجب على الموظف – عند التعامل مع المراجعين – الالتزام بالآتي:

١ -إنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والجودة اللازمة، ومراعاة حدود الاختصاص.

٢ -التعامل مع متلقي الخدمة باحترام ولباقة وحيادية، وبدون تمييز أو معاملة خاصة بما يؤدي إلى زيادة ثقة متلقي الخدمة بالجهة.

٣ -دراسة الموضوعات المتعلقة بالمراجعين بكل حيادية وموضوعية، ومراعاة تطبيق القوانين والنظم السارية.

٤ -الإجابة عن الاستفسارات والشكاوى المقدمة من المراجعين، وتوضيح الأسباب في حال عدم الموافقة، أو التأخير في إنجاز المعاملة.

٥ -الحفاظ على خصوصية الأفراد، وعلى معلوماتهم الشخصية، وعدم استخدامها لأغراض خاصة.

الفصل السابع
إقرار الذمة المالية

يلتزم الموظف بأن يقدم إقرارا بذمته المالية متى طلب منه ذلك من الجهة المختصة، متضمنا جميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر، ومصدر هذه الملكية، وفقا للنماذج المعمول بها في هذا الشأن.

الفصل الثامن
الحفاظ على المال العام

يجب على الموظف – عند تعامله مع المال العام- الالتزام بالآتي:

١ -المحافظة على المال العام، وعدم التفريط بأي حق من حقوق الدولة، والالتزام بما أقرته القوانين والنظم المعمول بها في الدولة.

٢ -استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفعالية، وأن يسخر كل الإمكانيات لخدمة الصالح العام، لضمان أداء الاختصاصات الوظيفية بجودة عالية.

٣ -عدم استخدام المال العام للحصول على منفعة شخصية، أو مكاسب خاصة، أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام، أو تبديده.

٤ -المحافظة على الأدوات التي يتم تزويد الموظف بها للقيام بمهامه الوظيفية، وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

الفصل التاسع
استخدام التقنية والتعامل مع الشبكة المعلوماتية

يجب على الموظف – عند التعامل مع الأجهزة والبرامج التقنية والشبكة العالمية للمعلومات
(الإنترنت) – الالتزام بالآتي:

١ -المحافظة على الأجهزة التقنية التي يتسلمها من الجهة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

٢ -عدم استخدام الأجهزة أو البرامج أو الشبكة المعلوماتية لأي غرض آخر لا يتعلق بالعمل، وترشيد استخدامها.

٣ -المحافظة على المعلومات، وكلمات السر الموجودة فيها، وعدم إفشائها للغير.

٤ – مراعاة متطلبات الملكية الفكرية لهذه الأجهزة والبرامج والملفات وشروط استخدامها.

٥ -عدم تحميل الملفات والبرامج التي لا تتعلق بالعمل مباشرة، أو المخالفة للقوانين والأنظمة.

2019/7 7/2019 ٢٠١٩/٧ ٧/٢٠١٩