استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يقتصر الترخيص بمزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في ولاية صحار في المواقع الآتية:
أ – محطات الوقود.
ب – المناطق الصناعية بما فيها المباني التجارية المتواجدة في هذه المناطق.
المادة الثانية
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لمزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في غير المواقع الواردة في المادة الأولى من هذا الأمر إلى حين انتهائها، على ألا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا الأمر.
المادة الثالثة
تفرض غرامة إدارية قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني على كل من يخالف هذا الأمر، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠١٩م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.
2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩