التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٣٥٦٧

192723567

تحميل

(٣٢)
بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م

١ – بعثة أو منحة دراسية – إلغاؤها – المختص قانونا بإلغاء البعثة أو المنحة الدراسية.

أجاز المشرع لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة وزارة التعليم العالي – ناط المشرع بلجنة البعثات أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة دراسية للموظف إذا تحققت في شأنه بعض الحالات، ومنها تجاوز المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة – يلتزم المبعوث الذي تنهى بعثته بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات، وبدلات، وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد هذه النفقات – تطبيق.

٢- تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.

إذا كانت عبارات النص جلية المعنى، قاطعة الدلالة على قصد المشرع، فلا يجوز الالتفاف حولها بتفسيرها، وحمل عباراتها إلى معان أخر، لاستنباط أحكام لا تحتملها هذه العبارات، أو إطلاق ما أسبغه المشرع عليها من تقييد، أو تخصيص، بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها الذي تحدد لها، ويدفعها إلى نطق أحكام لم ترد بها، وإطلاقها رغم تقييدها – النصوص المتعلقة بالالتزامات تتمتع بذاتية مستقلة تنعكس على الطرق المتبعة في تفسيرها بما يؤدي إلى اختلافها عن مثيلتها في تفسير النصوص العادية، فالأصل في الالتزامات هو الأخذ بالتفسير الضيق لنصوصها، وعدم التوسع في تفسيرها – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………… المؤرخ في ……….، الموافق ……………. بشأن طلب استطلاع الرأي القانوني حول مدى جواز امتناع لجنة البعثات في البت في الطلبات المعروضة عليها بإنهاء البعثات الدراسية لعدد من موظفي وزارة ……………. استنادا إلى التعميم رقم (٢ / ٢٠١٦) الصادر من رئيس لجنة البعثات في وزارة التعليم العالي.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب استطلاع الرأي، والأوراق المرفقة به – أن ……………. خلال فحصه لبعض الأعمال المالية والإدارية لوزارة ……………. تبين له أن الأخيرة قد قامت بإيفاد عدد من موظفيها في بعثات دراسية خارجية على نفقة الحكومة للحصول على المؤهلات العلمية في الدراسات العليا، إلا أن المعروضة حالتهم – بمرفقات كتاب ……………. المشار إليه – تبين أنهم قد أنهوا فترة الدراسة، وباشروا العمل دون حصولهم على هذه المؤهلات الدراسية.

وتشيرون إلى أن وزارة ……………. قد قامت بمخاطبة المختصين في وزارة ……………. بشأن طلب عرض موضوع إنهاء بعثة بعض موظفيها على لجنة البعثات، والبت فيه، إعمالا لحكم المادة (٢٤) من قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢، إلا أن وزارة ……………. اعتذرت عن عدم البت في موضوع هذه الطلبات استنادا إلى التعميم رقم (٢ / ٢٠١٦) الصادر من رئيس اللجنة، والذي ينص على: “عدم النظر في أي طلبات ترد إلى اللجنة بأثر رجعي لطلب الموافقة على إيفاد الموظفين، أو طلب التأجيل، أو التمديد، أو تغيير مقر الدراسة، أو التخصص، وغيرها من الطلبات التي تتعلق بأمور الموفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٦م”، وتذكرون أن ……………. قد قام بمخاطبة وزارة ……………. إزاء هذا الخلاف، طالبا قيام لجنة البعثات بالبت في الحالات المعروضة عليها، إعمالا لحكم المادة (٢٤) من قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليه، وأشار ……………. في كتابه إلى أن الاستناد إلى التعميم المشار إليه يجعل اللجنة في حل من التزامها القانوني الوارد في المادة (٢٤) من القانون المذكور، ويعطل عمل المادة (٢٥) السالف الإشارة إليها، إلا أن وزارة ……………. أفادت بأن ذلك يعد من قبيل آلية تنظيم عمل اللجنة الذي يدخل في اختصاصها، ومصلحة العمل، وبما يضمن للجهات الحكومية مطالبة ذوي العلاقة بالآثار المترتبة على قطع البعثة، كما أن عرض الموضوعات على اللجنة بعد انقضاء مدة تزيد على (٨) ثماني سنوات – مثل الحالات المذكورة في مرفقات كتاب …………… المشار إليه – يضع قرارات اللجنة في إشكاليات قانونية، وأن استقرار المراكز القانونية يتطلب البت في الموضوعات في حينها لما يترتب على ذلك من آثار قانونية قد تفتقد حجيتها بمرور الزمن، وأضافت بأنه لا تعارض بين أحكام المادة (٢٤) من القانون المشار إليه، وما جاء في التعميم المذكور.

وإزاء الخلاف في الرأي على النحو المشار إليه، فإنكم تطلبون استطلاع الرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك نفيد بأن حقيقة طلب الرأي وفقا للتكييف القانوني الصحيح، والذي يدخل في اختصاص الوزارة، هو مدى جواز امتناع لجنة البعثات عن النظر في الطلبات المعروضة عليها بإنهاء البعثات الدراسية لموظفي وزارة ………. استنادا إلى التعميم رقم (٢ / ٢٠١٦) الصادر من رئيس اللجنة.

وحيث إن المادة (١) من قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢، تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

…… اللجنة: لجنة البعثات بوزارة التعليم العالي.

…… البعثة الدراسية: الدراسة داخل أو خارج السلطنة على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علمية في الدراسات العليا.

…… الموفد: من يوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام هذا القانون”.

وتنص المادة (٤) من القانون ذاته، على أنه: “يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة الوزارة…….. “.

وتنص المادة (٢٤) من القانون ذاته، على أنه: “على اللجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة الموفد في الحالات الآتية:

…… وللجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة الموفد في الحالتين الآتيتين:

١ – …… ٢ – ……، أو تجاوز المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة.

……”.

وتنص المادة (٢٥) من القانون ذاته، على أن: “يلتزم الموظف المبعوث الذي تقرر اللجنة إنهاء بعثته بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات وبدلات وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد النفقات المشار إليها ………”.

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع قد وضع – من خلال قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليه – تعريفا خاصا لكل من: اللجنة، والبعثة الدراسية، والموفد، حيث عرف اللجنة بأنها لجنة البعثات في وزارة التعليم العالي، وعرف البعثة الدراسية بأنها الدراسة التي تتم على نفقة الحكومة، للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي، أو الجامعي، أو درجة علمية في الدراسات العليا، وذلك داخل السلطنة، أو خارجها، وعرف الموفد بأنه كل من يوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليه.

وأجاز المشرع لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة وزارة التعليم العالي، وناط باللجنة المشار إليها في المادة (٢٤) سالفة البيان أن تقرر إنهاء بعثة أو منحة دراسية للموظف إذا تحققت بشأنه بعض الحالات، ومنها تجاوز المدة الكلية المحددة للانتهاء من الدراسة، ويكون المبعوث – ملتزما – بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات، وبدلات، وتتولى الوحدة التي يعمل بها استرداد هذه النفقات.

وحيث إنه، ولما كان من المقرر أنه إذا كانت عبارات النص جلية المعنى، قاطعة الدلالة على قصد المشرع، فلا يجوز الالتفاف حولها بتفسيرها، وحمل عباراتها إلى معان أخر، لاستنباط أحكام لا تحتملها هذه العبارات، أو إطلاق ما أسبغه المشرع عليها من تقييد أو تخصيص، بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها الذي تحدد لها، ويدفعها إلى نطق أحكام لم ترد بها، وإطلاقها رغم تقييدها.

وحيث إن النصوص المتعلقة بالالتزامات تتمتع بذاتية مستقلة تنعكس على الطرق المتبعة في تفسير نصوصها بما يؤدي إلى اختلافها عن مثيلتها في تفسير النصوص العادية، فالأصل في الالتزامات هو الأخذ بالتفسير الضيق لنصوصها، وعدم التوسع في تفسيرها.

وحيث إنه، وترتيبا على ما تقدم، ولما كان المشرع قد خول – من خلال قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليه – اللجنة المشار إليها الاختصاص بإنهاء بعثة أو منحة الموفد إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في

المادة (٢٤) من القانون ذاته، ثم جاءت المادة (٢٥) المشار إليها، وقطعت عباراتها – في معرض بيان نطاق تطبيق أحكامها- بإلزام الموفد بسداد قيمة ما صرف له من مخصصات، وبدلات، وذلك شريطة أن تقرر اللجنة إنهاء بعثته، عليه، فلا يجوز أن تتحلل اللجنة من مباشرة اختصاصها – الذي وسد إليها بموجب قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليه – استنادا إلى التعميم رقم (٢ / ٢٠١٦) المشار إليه.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم جواز امتناع لجنة البعثات عن النظر في الطلبات المعروضة عليها بإنهاء البعثات الدراسية لموظفي …………….، استنادا إلى التعميم رقم (٢ / ٢٠١٦) الصادر من رئيس اللجنة، حسبما هو مبين بالأسباب.