التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٤٧٧٤

182714774

تحميل

(٣)
بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٩

موظف – إجازة اعتيادية – أحكامها – قطع إجازة موظف لمصلحة العمل – صرف البدل النقدي عن كامل رصيد الإجازات – المقصود بكامل الرصيد.

قرر المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية تمتع الموظف بالإجازة المستحقة له، وذلك حسب مقتضيات مصلحة العمل – يشترط ألا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من الاستحقاق السنوي، على أن تكون المدة متصلة، ما لم تقتض مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالإجازة التي يستحقها قانونا لأسباب يقدرها رئيس الوحدة – يجب ألا يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي التأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها لضرورة تقتضيها مصلحة العمل، شريطة أن يتمتع الموظف بتلك الإجازة في وقت لاحق من العام نفسه، أو العام الذي يليه مباشرة – كما أكد المشرع على حق الموظف في صرف البدل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، شريطة ألا يتجاوز ذلك استحقاق (٢) سنتين، ما لم يكن عدم قيامه بالإجازة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل – في هذه الحالة يجب أن يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده – أثر ذلك – أن مفهوم كامل الرصيد هو كامل عدد أيام الإجازات التي تقرر تأجيل قيام الموظف بها، أو التي تم تقصير الإجازة إليها، أو ما تم قطعه من إجازاته لمصلحة العمل حتى وإن جاوز رصيد السنتين – أساس ذلك – أن نصوص التشريع يكمل بعضها بعضا، وعدم جواز فهم النص بمفرده عن باقي النصوص – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بكتابكم رقم: …………… المؤرخ في …………… م، الموافق …………… هـ بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول كيفية تطبيق المادة (٧٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤.

وتخلص وقائع الموضوع في أن وزارة …………… – في حالة عدم حصول الموظف على الإجازة الاعتيادية لأسباب تتعلق بمصلحة العمل – يجري العمل فيها على صرف البدل النقدي عن كامل رصيد الإجازات، وذلك في إطار فهم الوزارة لنص المادة (٧٠) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والذي لم يرد به حكم يقضي بخلاف بذلك، وتذكرون أن الوزارة ترى في ضوء ذلك صرف كامل رصيد الإجازات المستحقة للموظفين لديها عند انتهاء خدمتهم، ولدى قيام الوزارة بهذا الإجراء أثير تحفظ بشأن عدد من الموظفين لديها، ومنهم الموظف  /  ……………، والذي استقال من الوزارة بتاريخ ٣١ من أغسطس ٢٠١٨م، والذي تم قطع إجازاته لأكثر من مرة، ومن ذلك على سبيل المثال إجازاته التي تمت الموافقة عليها في شهر يونيو ٢٠١٨م، وأغسطس ٢٠١٣م، وفبراير ٢٠١٦م، إلا أن وزارة …………… ترى أنه في هذه الحالات يعوض الموظف نقدا عند انتهاء خدمته عن رصيد (٢) سنتين فقط، إضافة إلى عدد الأيام المقطوعة من الإجازات.

وإزاء هذا التباين في وجهات النظر بين وزارة …………… ووزارة ……………، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول كيفية تطبيق المادة (٧٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٦٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “يتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من الاستحقاق السنوي، على أن تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك لأسباب يقدرها رئيس الوحدة، ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هذه الإجازة استحقاق (٢) سنتين إلا في حالة تأجيل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، على أن يتمتع الموظف بالإجازة أو ما تبقى منها حسب الأحوال في وقت لاحق من نفس العام أو من العام الذي يليه”.

وتنص المادة (٧٠) من القانون ذاته على أنه: “يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق (٢) سنتين، فإذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده.

ويصرف البدل النقدي على أساس الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند تركه الخدمة”.

ومفاد النصين سالفي البيان أن قانون الخدمة المدنية قد أوجب تمتع الموظف بالإجازة المستحقة له، وذلك حسب مقتضيات مصلحة العمل، شريطة ألا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من الاستحقاق السنوي، على أن تكون المدة متصلة، ما لم تقتض مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالإجازة التي يستحقها قانونا لأسباب يقدرها رئيس الوحدة، إلا أن المشرع قد ألزم ألا يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي التأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها لضرورة تقتضيها مصلحة العمل، شريطة أن يتمتع الموظف بتلك الإجازة في وقت لاحق من العام نفسه، أو العام الذي يليه مباشرة، كما أكد المشرع على حق الموظف في صرف البدل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، شريطة ألا يتجاوز ذلك استحقاق (٢) سنتين، ما لم يكن عدم قيامه بالإجازة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، ففي هذه الحالة يجب أن يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده، ومفهوم كامل الرصيد الذي قصده المشرع باعتبار أن نصوص التشريع يكمل بعضها بعضا، وعدم جواز فهم النص بمفرده عن باقي النصوص، وما ورد في نص المادة (٦٤) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، هو كامل عدد أيام الإجازات التي تقرر تأجيل قيام الموظف بها، أو التي تم تقصير الإجازة إليها، أو ما تم قطعه من إجازاته لمصلحة العمل حتى وإن جاوز رصيد السنتين.

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان موضوع طلب الرأي يدور حول كيفية تطبيق المادة (٧٠) من قانون الخدمة المدنية على حالة الموظف  /  …………… في كيفية احتساب الإجازات الزائدة عن استحقاق (٢) سنتين، وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته قد استقال من وزارة …………… بتاريخ ٣١ من أغسطس ٢٠١٨م، وقامت الوزارة بقطع إجازته لأكثر من مرة وفق ما أبانت عنه المستندات المرفقة، ومن ثم فإنه طالما ثبت أن قطع الإجازة الاعتيادية للموظف المعروضة حالته كان راجعا إلى مصلحة العمل، فإنه يتوافر في شأنه مناط استحقاق البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية في حدود السنتين، بالإضافة إلى الأيام التي قطعت من إجازاته، أو التي تقرر تأجيلها أو تقصيرها – إن وجدت -، حتى وإن تجاوز بها استحقاق السنتين.

لذلك انتهى الرأي، إلى أحقية الموظف  /  …………… في صرف البدل النقدي عن استحقاق (٢) سنتين، بالإضافة إلى الأيام المقطوعة من إجازاته المقررة له، أو التي تقرر تأجيلها أو تقصيرها – إن وجدت -، وذلك على النحو الوارد بالأسباب.