التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم دخول المركبات إلى موقع حصن سلوت الأثري في ولاية بهلاء

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم دخول المركبات إلى موقع حصن سلوت الأثري في ولاية بهلاء على النحو الآتي:

١ – مركبات الدفع الرباعي والصالون: (٢) ريالان عمانيان للمرة الواحدة.

٢ – الحافلات الصغيرة: (٢٠) عشرون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.

٣ – الحافلات المتوسطة: (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للمرة الواحدة.

٤ – الحافلات الكبيرة: (١٠٠) مائة ريال عماني للمرة الواحدة.

المادة الثانية

يتم سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار نقدا عند شراء تذكرة الدخول.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/1 1/2019 ٢٠١٩/١ ١/٢٠١٩