التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٤٩١٠

182714910

تحميل

(٤)
بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م

١- سجل – سجل الأحوال المدنية – حجية ما يحويه من معلومات وبيانات.

أحاط المشرع بموجب قانون الأحوال المدنية السجل المدني بضمانات تكفل سلامة ما دون منه من معلومات وبيانات – أسبغ على هذا السجل بما يحويه من بيانات ومعلومات حجية، مفادها صحة ما ورد فيه، بما في ذلك عنوان الشخص – أثر ذلك – أوجب المشرع على الجهات الحكومية وغيرها الاعتماد في جميع المعاملات التي تقضي إثبات عنوان الشخص بالعنوان المقيد فيه – تطبيق.

٢ – موظف – تذاكر سفر – مناط صرفها.

قرر المشرع استحقاق الموظف من غير أبناء محافظة ظفار ومحافظة مسندم الذين يعملون في هاتين المحافظتين أو بالعكس تذاكر سفر تصرف له ولزوجه أو زوجاته وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم إحدى وعشرين سنة – مناط استحقاقها – وقوع مقر عمله في محافظة ظفار أو محافظة مسندم، ووقوع عنوانه الدائم في غير هاتين المحافظتين، أو بالعكس المعول عليه قانونا في تحديد العنوان الدائم للموظف هو ما تم إثباته من بيانات في بطاقته الشخصية – أساس ذلك – أن البيان المتعلق بالعنوان الدائم في البطاقة الشخصية يدونه الموظف المختص طبقا لما هو ثابت في البيانات المقيدة في السجل المدني – أسبغ المشرع على هذا البيان حجية قانونية – أثر ذلك – التزام الجهات الحكومية وغيرها الاعتداد في جميع المعاملات التي تقتضي إثبات عنوان الشخص، بالعنوان المقيد في السجل المدني – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: ……………، بتاريخ ……………. الموافق …………… بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الموظفة  /  …………… في تذاكر السفر التي تصرف وفقا لحكم المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري ٩ / ٢٠١٠.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن المعروضة حالتها تشغل وظيفة معلمة لغة إنجليزية في إحدى مدارس المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة مسقط، وتقيم في الصاروج – ولاية بوشر – محافظة مسقط، وفقا للثابت في بيانات بطاقتها الشخصية، وقد تقدمت بطلب الحصول على تذاكر سفر (مسقط – صلالة – مسقط) استنادا إلى حكم المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، وأرفقت به إفادة من أحد …………… محافظة …………… تتضمن أن محافظة …………… هي العنوان الدائم للمعروضة حالتها، وأن وجودها في محافظة مسقط بصفة مؤقتة، حيث إنه مرتبط بعمل زوجها في هذه المحافظة.

وبدراسة طلب المعروضة حالتها من قبل المختصين في وزارة ……………، وجدنا أنهم قد تباينت وجهات نظرهم بشأن تفسير عبارة “من أبناء محافظة ظفار” الواردة في المادة (٧٢) المشار إليها في ظل تدوين عبارة: “الصاروج – ولاية بوشر – محافظة مسقط” في خانة العنوان الدائم للبطاقة الشخصية للمعروضة حالتها.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١) من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩، تنص على أنه: “يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: (……) البطاقة: البطاقة الشخصية للعمانيين، وبطاقة الإقامة للأجانب (……)”.

وتنص المادة (٤) من القانون ذاته على أنه: “ينشأ نظام للسجل المدني تقيد فيه واقعات الأحوال المدنية للعمانيين داخل السلطنة وخارجها، وكذلك الأجانب المقيمين بها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويكون قيد الأشخاص في السجل المدني بأسمائهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، ويعطى لكل شخص مقيد في السجل رقم ثابت يسمى (الرقم المدني) (……)”.

وتنص المادة (٦) من القانون ذاته على أنه: “يجب الاعتداد في جميع المعاملات التي تقتضي إثبات عنوان الشخص بالعنوان المقيد في السجل المدني (……)”.

وتنص المادة (٤٣) من القانون ذاته على أنه: “تعتبر البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة بها، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها (……)”.

وتنص المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها على أنه: “يستحق الموظف من غير أبناء محافظة ظفار ومحافظة مسندم الذين يعملون في هاتين المحافظتين أو بالعكس تذاكر سفر تصرف للموظف وزوجه أو زوجاته وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم (٢١) إحدى وعشرين سنة، وذلك في الأحوال الآتية:

١ – تسلم العمل عند التعيين.

٢ – القيام بالإجازة الاعتيادية ذهابا وإيابا لمرة واحدة خلال السنة.

٣ – انتهاء الخدمة”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع قد عمد – في سبيل قيد واقعات الأحوال المدنية للعمانيين داخل السلطنة وخارجها – إلى إنشاء نظام السجل المدني، وأحاطه بمجموعة من الضمانات التي تكفل سلامة ما دون به من معلومات وبيانات، ومنها البيان المتعلق بعنوان الشخص، وأوجب على الجهات الحكومية وغيرها الاعتداد في جميع المعاملات التي تقتضي إثبات عنوان الشخص، بالعنوان المقيد في هذا السجل، والذي تصدر البطاقة الشخصية بناء على البيانات الواردة فيه، التي اعتبرها المشرع دليلا على صحة البيانات الواردة فيها، كما قرر المشرع – لعلة اعتبرها، ومصلحة قدرها – استحقاق الموظف من غير أبناء محافظة ظفار ومحافظة مسندم الذين يعملون في هاتين المحافظتين أو بالعكس تذاكر سفر تصرف له ولزوجه أو زوجاته وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم (٢١) إحدى وعشرين سنة، وذلك في أحوال معينة.

وحيث إنه، ولما كان ما تقدم، وكان حق الموظف في استحقاق تذاكر سفر تطبيقا لحكم المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها رهينا بتوفر مناط تقريره، وهو وقوع مقر عمله في محافظة ظفار أو محافظة مسندم، ووقوع عنوانه الدائم في غير هاتين المحافظتين، أو بالعكس، ولما كان المعول عليه قانونا في تحديد العنوان الدائم للموظف هو ما تم إثباته من بيانات في بطاقته الشخصية، باعتبار أن البيان المتعلق بالعنوان الدائم في البطاقة الشخصية يدونه الموظف المختص طبقا لما هو ثابت في البيانات المقيدة في السجل المدني، وقد أسبغ المشرع على هذا البيان حجية قانونية، حيث ألزم الجهات الحكومية وغيرها الاعتداد في جميع المعاملات التي تقتضي إثبات عنوان الشخص، بالعنوان المقيد في السجل المدني. وحيث إنه، ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن المعروضة حالتها تشغل وظيفة معلمة لغة إنجليزية في إحدى مدارس المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة مسقط، وكان الثابت في البيان المتعلق بالعنوان الدائم المدون في بطاقتها الشخصية أنها تقيم في الصاروج – ولاية بوشر – محافظة مسقط، مما ينتفي معه مناط استحقاقها تذاكر السفر المنصوص عليها في المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، والذي تحدد صراحة وبصفة قاطعة وقوع مقر عمل الموظف في محافظة ظفار أو محافظة مسندم، ووقوع عنوانه الدائم في غير هاتين المحافظتين، أو بالعكس.

ولا محاجة في ذلك بالقول بأن أحقية المعروضة حالتها في استحقاق تذاكر السفر ترتكن إلى الإفادة الصادرة من أحد …………… محافظة …………… التي تشير إلى أن عنوانها الدائم هو محافظة …………….، باعتبار أن النظام العام في السلطنة يقوم على وجوب أن يكون كل تغيير أو تصحيح في قيود واقعات الأحوال المدنية المقيدة في السجل المدني، أو في بيانات البطاقة الشخصية باعتبارها الوعاء الذي تحدد فيه الحالة الاجتماعية للمواطن، قائما على مستندات، وفي ضوء إجراءات معينة أرستها اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧، لما تمثله تلك القيود والبيانات من أهمية بالغة في إثبات وتأكيد هوية الفرد، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم، والتعامل مع المجتمع، وعليه، تضحى المحاجة بالاعتداد بالإفادة الصادرة من أحد …………… محافظة …………… في سبيل تقرير أحقية المعروضة حالتها في تذاكر السفر، والتي جاءت على خلاف ما هو مدون في بطاقتها الشخصية، محاجة لا تجد لها محلا في جوهر الموضوع.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم أحقية الموظفة  /  …………… في تذاكر السفر التي تصرف وفقا لحكم المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، وذلك على النحو المبين في الأسباب.