(٨)
بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٩م
١ – رسم – معناه القانوني – الفرق بينه وبين الضريبة.
الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين، أولهما أنه يدفع مقابل خدمة معينة، ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، والثاني أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام – الرسم تستأديه الدولة من الأفراد، بما لها عليهم من سلطة الجباية، شأنه في ذلك شأن الضريبة – أساس الإكراه – حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لاقتضاء الخدمة مقابل رسم لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانوني – الفرق بين الرسم والضريبة – الضريبة تدفع مقابل خدمة معينة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، بل إنها قد تقدم إليه، ولو أظهر عدم رغبته فيها – تطبيق.
٢- رسوم – رسوم قضائية – إعفاء الدولة ومصالحها من أدائها.
استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن الدولة ومصالحها وفروعها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم، إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة، وهو ما يعتبر وفق التكييف القانوني السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم، – عدم وجود نص يخضع الدولة ومصالحها وفروعها للرسوم القضائية يتعين معه تطبيق القاعدة المستقرة المشار إليها – أساس ذلك – أن الضريبة أو الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وليس من المتصور أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف – إذ ليس من شأن ذلك زيادة إيرادات الخزينة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الضريبة أو الرسم – لا مردود لمثل هذا التكليف سوى تضخيم بنود الميزانية بغير زيادة حقيقية في إيرادات الخزينة العامة، فضلا عن التكلفة المالية على الجهات الحكومية من أجل الإنفاق على المراسلات والمخاطبات حتى تتمكن من سداد الرسوم – تطبيق.
فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم :………… بتاريخ ………، الموافق ……………. بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز فرض الرسوم القضائية على بلدية …………… وتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الكتاب سالف الذكر – في أن بلدية ……………. قد تلقت تعميما صادرا من الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء رقم (٣ / ٢٠١٨) تضمن التزام الجهات الحكومية بسداد رسوم الدعاوى والطعون بالاستئناف والكفالة وغيرها من الرسوم بناء على عدم موافقة وزارة المالية على إعفاء الجهات الحكومية من تلك الرسوم.
وتشيرون إلى أن بلدية ……………. قد قامت بقيد الاستئناف في الدعوى رقم (٧ / ٧١٠٢ / ٢٠١٩) في محكمة الاستئناف بمسقط ضد الفاضلة……………. مع سداد رسوم تسجيل الدعوى بمبلغ، وقدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا.
وتذكرون أنه قد ثار الخلاف حول مدى التزام بلدية ……………. بسداد الرسوم القضائية في الدعاوى المرفوعة منها، فذهب رأي إلى عدم جواز دفع الرسوم باعتبار أن البلدية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأن الأصل أن الدولة ومصالحها وفروعها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك، وهو ما يعتبر وفق تكييف القانون السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم، ذلك أن الضريبة أوالرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، ولا جدوى من قيام الدولة بأداء الضريبة أو الرسم لنفسها، فليس من شأن ذلك زيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة، وهو ما أكدت عليه فتوى وزارة الشؤون القانونية بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٠م.
بينما ذهب رأي آخر إلى التزام البلدية بدفع رسوم الدعاوى القضائية استنادا إلى التعميم المشار إليه.
وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الرأي – وفقا للتكييف القانوني للوقائع – حول مدى التزام بلدية ……………. بسداد الرسوم القضائية في الدعاوى المرفوعة منها.
وردا على ذلك , نفيد بأن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين، أولهما أنه يدفع مقابل خدمة معينة، ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، والثاني أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد، بما لها عليهم من سلطة الجباية، شأنه في ذلك شأن الضريبة، وإن كان يختلف عنها في أنه يدفع مقابل خدمة معينة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، بل إنها قد تقدم له، ولو أظهر عدم رغبته فيها، ولا يقوم عنصر الإكراه على التزام الفرد بدفع الرسم في سبيل الخدمة المطلوبة، لأن ذلك أمر طبيعي بالنسبة إلى جميع المعاملات المالية، ومن بينها البيع والشراء، ولكن أساس الإكراه بالنسبة إلى الرسم هو حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لاقتضاء الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانوني. (فتوى رقم و ش ق / ٣٧ / ٢ / ٥٠ / ٩٨ في ١٧ / ١ / ١٩٩٨م، وفتوى رقم ١٨٢٧١٠٦٠٩ في ٣١ / ١٠ / ٢٠١٨م).
وفي إطار ذلك، فقد استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن الدولة ومصالحها وفروعها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة، وهو ما يعتبر وفق التكييف القانوني السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم، ومرد ذلك أن فرض الضريبة أو الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وليس من المتصور أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف، لأنه ليس من شأن ذلك زيادة إيرادات الخزينة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الضريبة أو الرسم، ولا مردود لمثل هذا التكليف سوى تضخيم بنود الميزانية بغير زيادة حقيقية في إيرادات الخزينة العامة، فضلا عن زيادة التكلفة المالية على الجهات الحكومية من أجل الإنفاق على المراسلات والمخاطبات حتى تتمكن من سداد الرسوم المشار إليها.
وحيث إنه لا يوجد ثمة نص يخضع الدولة ومصالحها وفروعها للرسوم القضائية، فإنه يتعين تطبيق القاعدة المستقرة في هذا الشأن بعدم خضوع الجهات الحكومية للرسوم المشار إليها، وعدم التزامها بسدادها، ولا يجوز قانونا الاستناد إلى عدم النص على إعفاء الجهات الحكومية لإلزامها بأداء الرسوم القضائية.
لذلك انتهى الرأي، إلى عدم التزام بلدية …………… بسداد الرسوم القضائية في الدعاوى المرفوعة منها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.