التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٦٠٣٣

192716033

تحميل

(١٠)
بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٩م

موظف – إجازة اعتيادية – أيام الانقطاع عن العمل – طريقة احتسابها.

رسم المشرع لجهة الإدارة آلية التصرف في حالة انقطاع الموظف عن العمل لغير إجازة يستحقها – تحتسب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازاته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة الغياب – لا يخل ذلك بسلطة الجهة التقديرية في اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهة الموظف إذا لم يقدم عذرا لانقطاعه، أو قدم عذرا غير مقبول – قرر المشرع عدم جواز احتساب إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة في الدولة ضمن مدة غياب الموظف عن العمل، وذلك فيما عدا الإجازة الأسبوعية إذا توسطت هذه الإجازة مدة الغياب، أو أعقبتها – استثناء من ذلك – تحسب فترة الانقطاع عن العمل عقب انتهاء فترة الراحة حتى ولو صادفت إجازة أسبوعية إذا كان نظام العمل يختلف عن نظام العمل اليومي لعدد من الساعات المقررة قانونا، كأن يكون العمل بنظام المناوبة – تطبيق.


فبالإشارة إلى خطاب معاليكم رقم: ……………. بتاريخ …………….، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول كيفية احتساب أيام انقطاع الموظف عن العمل إذا صادفت بداية أيام انقطاعه عن العمل أو نهايتها إجازة أسبوعية.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من خطاب طلب الرأي – أن أحد الموظفين منح إجازة اعتيادية خلال الفترة من ٥ سبتمبر ٢٠١٧م إلى ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧م، ثم منح الموظف أيام راحة خلال الفترة من ٢١ سبتمبر ٢٠١٧م إلى ٥ أكتوبر ٢٠١٧م عن الأيام التي قام خلالها بالمناوبة في عمله، وأنه بعد انتهاء أيام الراحة التي منحت له، كان يفترض أن يباشر الموظف عمله اعتبارا من ٦ أكتوبر ٢٠١٧م، ولكنه انقطع عن العمل من تاريخ ٦ أكتوبر ٢٠١٧م إلى تاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧م، علما بأن أولى أيام انقطاعه عن العمل صادفت يومي الإجازة الأسبوعية بتاريخ ٦ و ٧ من أكتوبر ٢٠١٧م.

كما تذكرون معاليكم أن هناك حالة مشابهة للحالة السابقة، حيث منح موظف آخر إجازة اعتيادية خلال الفترة من ٢٩ يناير ٢٠١٧م إلى ٦ فبراير ٢٠١٧م، وأنه كان يفترض أن يباشر عمله بتاريخ ٧ فبراير ٢٠١٧م، ولكنه انقطع عن العمل من تاريخ ٧ فبراير ٢٠١٧م إلى ١٨ فبراير ٢٠١٧م، علما بأن آخر يومين من أيام انقطاعه عن العمل صادفت يومي الإجازة الأسبوعية بتاريخ ١٧و ١٨ من فبراير ٢٠١٧م.

وإزاء ما تقدم، تطلبون معاليكم الإفادة بالرأي القانوني في مدى قانونية احتساب الإجازة الأسبوعية التي تصادف بداية أيام انقطاع الموظف عن العمل أو نهايتها ضمن أيام الانقطاع من عدمه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم، بأن المادة (٩) من القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ تنص على أنه: “تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أو النظم المتعلقة بشؤون العسكريين في الدولة بحسب الأحوال”.

وتنص المادة (٦٧) من القانون ذاته على أنه: “لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له، وفي حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، وطبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة”.

وتنص المادة (٦٦) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ على أنه: “مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٤٥) إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها حسبت مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة غيابه، وذلك دون إخلال بالمساءلة الإدارية إذا لم يقدم الموظف عذرا أو قدم عذرا غير مقبول”.

وتنص المادة (١١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ على أنه: “لا تحسب إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة بالدولة عدا الإجازة الأسبوعية ضمن مدة غياب الموظف عن العمل، ولو توسطت هذه الإجازات مدة الغياب أو أعقبتها”.

ويستفاد مما تقدم من نصوص، أن موظفي شؤون البلاط السلطاني يخضعون لتنظيم خاص ينظم كافة شؤونهم الوظيفية، واستثناء من ذلك يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حال خلو هذا التنظيم من نص خاص يحكم شأنا من شؤونهم الوظيفية، وقد حظر القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني المشار إليه على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يستحقها، وفي الحدود المقررة قانونا.

وحيث إن المشرع قرر سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على الموظفين الخاضعين للقانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وحيث إن قانون الخدمة المدنية رسم لجهة الإدارة التصرف حالة انقطاع الموظف عن العمل لغير إجازة يستحقها، وذلك باحتساب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازاته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة الغياب، وذلك دون إخلال بسلطة الجهة التقديرية في اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهته، إذا لم يقدم عذرا لانقطاعه، أو قدم عذرا غير مقبول. كما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ النص على عدم جواز احتساب إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة في الدولة ضمن مدة غياب الموظف عن العمل، وذلك فيما عدا الإجازة الأسبوعية إذا توسطت هذه الإجازة مدة الغياب، أو أعقبتها.

وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة الأولى، فإنه لما كان الثابت من خطاب طلب الرأي، أن الموظف المعروضة حالته قد منح إجازة اعتيادية خلال الفترة من ٥ سبتمبر ٢٠١٧م إلى ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧م، ثم منح أيام راحة خلال الفترة من ٢١ سبتمبر ٢٠١٧م إلى ٥ أكتوبر ٢٠١٧م عن الأيام التي قام خلالها بالمناوبة في عمله، وأنه انقطع عن العمل من تاريخ ٦ أكتوبر ٢٠١٧م، وحتى تاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧م، ولما كانت المادة (١١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، قد بينت لجهة الإدارة الحالات التي تحتسب فيها الإجازة الأسبوعية ضمن مدة انقطاع الموظف، وذلك إذا توسطت هذه الإجازة فترة الغياب، أو أعقبتها، وكانت أولى أيام انقطاع الموظف المعروضة حالته عن العمل قد صادف يومي الإجازة الأسبوعية بتاريخ ٦ و ٧ من أكتوبر ٢٠١٧م، ومن ثم فإنه لا يجوز احتساب الإجازة الأسبوعية من ضمن فترة انقطاعه عن العمل، باعتبار أنه لم يكتسب صفة المنقطع عن العمل إلا بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية، بحيث لا يمكن اعتباره منقطعا عن العمل إلا بدءا من أول يوم عمل في ٨ أكتوبر ٢٠١٧م، وعليه، فإن فترة انقطاعه عن العمل تحتسب اعتبارا من تاريخ ٨ أكتوبر ٢٠١٧م إلى ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧م.

وللجهة الإدارية طالبة الرأي احتساب مدة انقطاعه عن العمل من رصيد إجازاته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة الغياب، وذلك دون الإخلال بسلطتها التقديرية في اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية إذا لم يقدم عذرا لانقطاعه، أو قدم عذرا غير مقبول، وذلك كله ما لم يكن نظام العمل للمعروضة حالته يختلف عن نظام العمل اليومي لعدد من الساعات المقررة قانونا، كأن يكون نظام العمل الخاص به بنظام المناوبة، ففي هذه الحالة تحسب فترة الانقطاع عن العمل عقب انتهاء فترة الراحة حتى ولو صادفت إجازة أسبوعية.

وبالنسبة للحالة المعروضة الثانية، فإنه، ولما كان الثابت من خطاب طلب الرأي، أن الموظف المعروضة حالته قد حصل على إجازة اعتيادية خلال الفترة من ٢٩ يناير ٢٠١٧م إلى ٦ فبراير٢٠١٧م، وأنه انقطع عن العمل من تاريخ ٧ فبراير ٢٠١٧م إلى ١٨ فبراير ٢٠١٧م، وقد صادف آخر يومين من أيام انقطاعه عن العمل يومي الإجازة الأسبوعية بتاريخ ١٧و١٨ من فبراير ٢٠١٧م، ومن ثم، فإنه لا مناص من احتساب الإجازة الأسبوعية ضمن فترة انقطاع المعروضة حالته عن العمل، باعتبار أن الموظف كان قد اكتسب صفة المنقطع عن العمل اعتبارا من تاريخ ٧ فبراير ٢٠١٧م، وقد زايلته تلك الصفة طيلة فترة انقطاعه عن العمل حتى تاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٧م، وعليه، فإن فترة انقطاعه المعروضة عن العمل تحتسب من تاريخ ٧ فبراير ٢٠١٧م إلى ١٨ فبراير ٢٠١٧م.

وللجهة الإدارية احتساب مدة انقطاعه عن العمل من رصيد إجازاته الاعتيادية إن كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة الغياب، وذلك دون الإخلال بسلطتها التقديرية في اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية إذا لم يقدم عذرا لانقطاعه، أو قدم عذرا غير مقبول.

لذلك انتهى الرأي – لما تقدم – إلى الآتي:

الحالة الأولى: عدم احتساب الإجازة الأسبوعية ضمن فترة انقطاع الموظف عن العمل إذا صادفت أولى أيام انقطاع عن العمل، واعتبار المعروضة حالته منقطعا عن العمل بدءا من أول يوم عمل اعتبارا من ٨ أكتوبر ٢٠١٧م إلى ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧م، ما لم يكن نظام العمل الخاضع له بنظام المناوبة، فتحسب فترة الانقطاع عقب انتهاء فترة الراحة التالية للمناوبة، حتى وإن صادفت إجازة أسبوعية.

الحالة الثانية: احتساب الإجازة الأسبوعية ضمن فترة انقطاع الموظف عن العمل إذا صادفت آخر أيام انقطاعه عن العمل، واعتبار المعروضة حالته منقطعا عن العمل اعتبارا من ٧ فبراير ٢٠١٧م إلى ١٨ فبراير ٢٠١٧م.

وفي الحالتين للجهة الإدارية احتساب مدة انقطاعهما عن العمل من رصيد إجازاتهما الاعتيادية إذا كان لهما رصيد منها، وإلا حرما من راتبهما الكامل عن مدة الانقطاع، وذلك دون الإخلال بسلطتها التقديرية في اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية، إذا لم يقدما عذرا لانقطاعهما، أو قدما عذرا غير مقبول.

وذلك على النحو المبين بالأسباب.