التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٥٨٠٢

192715802

تحميل

(١٨)
بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩م

عقد – العقد شريعة المتعاقدين – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، بطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم: ……. المؤرخ في …………… الموافق ……………. بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى أحقية شركة ……………. أتعاب إضافية تعادل نسبة قدرها (…٪) …………بالمائة وفق الملحق (…) الخاص بتنفيذ الخدمات الاستشارية الإضافية لدراسة ……………. وتنمية ……………. في ولاية ……………. في محافظة …………….

وتخلص وقائع الموضوع – حسبما تبين من الأوراق – في أن وزارة ……………. تعاقدت مع الاستشاري (شركة ……….) لتقديم الخدمات الاستشارية لدراسة ……………، وتنمية …………… في ولاية ……………. في محافظة …………….، وذلك وفقا لشروط الاتفاقية الموحدة للخدمات الاستشارية لأعمال المباني والهندسة المدنية (الاتفاقية)، وخلال مرحلة إعداد المخطط العام المستقبلي ل……………، طلبت الوزارة توسعة المساحة الخاضعة للدراسة لتشمل منطقة …………… ومنطقة …………….، وفي ضوء ذلك أوصى المهندس الاستشاري بأن المرحلة الثانية الخاصة بإعداد الدراسات التفصيلية والتصميم المبدئي لمنطقة ……………. تتطلب إجراء دراسات فنية متخصصة تشمل دراسة فحوصات قياس الأعماق والممسوحات الطوبوغرافية والهيدرولوجية، إضافة إلى خدمات حصر الممتلكات المتأثرة بالمشروع.

وبناء على موافقة الوزارة على التوصية المذكورة تولى المهندس الاستشاري مخاطبة المكاتب الاستشارية المتخصصة، وقام برفع توصياته بشأنها إلى الوزارة، وضمنها طلبه باحتساب أتعاب إضافية تعادل نسبة، قدرها (…٪) بالمائة لقاء خدمات إعداد ودراسة عروض المكاتب المتخصصة، والإشراف على الخدمات المقدمة منها، كما عرض الاستشاري أن يتولى تنفيذ واحدة من الخدمات الإضافية المطلوبة، والمتمثلة في خدمات حصر الممتلكات المتأثرة بالمشروع، وقد وافقت الوزارة على توصية الاستشاري، وأصدرت الأمر التغييري رقم (…) باعتماد تكلفة الخدمات الاستشارية الإضافية بمبلغ، قدره (…ر.ع) شاملا نسبة الأتعاب الإضافية للمهندس الاستشاري تعادل نسبة، قدرها (…٪) …………. بالمائة، بمبلغ، وقدره (……… ر.ع)، وبعد حصول الوزارة على موافقة مجلس المناقصات أصدرت الملحق رقم (…) الذي تم اعتماده من قبل وزارة المالية بتاريخ ……………..

وبعد اكتمال الأعمال، وتسليمها، تلقت الوزارة بتاريخ …………… خطابا من ……………، والمتضمن الاستفسار عن أسباب تضمين الملحق رقم (…) نسبة أرباح تبلغ (… ٪) ……………. بالمائة لصالح الاستشاري على بعض بنود الأعمال الإضافية الجديدة المنفذة من قبل استشاريين من الباطن على الرغم من إلغاء البند (٧-٤) من اتفاقية الخدمات الاستشارية المبرمة مع الاستشاري، وبناء عليه، فقد قامت الوزارة بمراجعة الملحق (………)، وخلصت إلى عدم استحقاق الاستشاري للأرباح المذكورة، وذلك استنادا إلى المواد (٧-٧) و (١٤) من الاتفاقية، والبند (٤) من القسم الثالث من التعليمات للمتناقصين.

وقامت الوزارة بمخاطبة المهندس الاستشاري بما خلصت إليه، الذي رفض بموجب خطابه رقم (…………….) المؤرخ في ……………. مضمون خطاب الوزارة، وأكد استحقاقه للأتعاب الإضافية استنادا إلى المادة (٧-٤ (ب)) من الاتفاقية المشار إليها.

وإزاء ما تقدم، تطلبون معاليكم الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق المهندس الاستشاري لأتعاب إضافية تعادل نسبة، قدرها (……٪) …………. بالمائة.

وردا على ذلك، نفيد بأن القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء – بشأن الالتزامات التعاقدية – تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، بطريقة تتفق، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وتنص المادة (٧-٤) من وثائق الاتفاقية الموحدة للخدمات الاستشارية لأعمال المباني والهندسة المدنية (الطبعة الثانية، ١٩٨٧م) على أن: “أتعاب لقاء خدمات معدلة في أثناء مرحلة التصميم، حيث يستوجب الأمر تقديم خدمات تصميم إضافية، بسبب تغييرات في “متطلبات الاستعمال” ضمن نطاق العمل، وتكون مطلوبة خطيا من قبل صاحب العمل بعد الإكمال والموافقة الخطية من قبله على المرحلة (ج) التصميم التمهيدي، وكما هو مضمن في الملحق (أ) “مخطط العمل” لهذه الشروط الموحدة، فإنه يحق للمهندس الاستشاري أن يتلقى من صاحب العمل كأتعاب إضافية، إما:

أ – نسبة مئوية من الأتعاب المقدرة كنسبة مئوية وفقا لما هو محدد في الملحق (ب) لصيغة الاتفاقية المادة (٧-١ (أ)) تتناسب مع قيمة التعديلات.

ب – وإما أن يتلقى مبلغا مقطوعا يجري الاتفاق بصدده بين الطرفين في كل حالة تبعا لتقدير ساعات العمل، والنفقات اللازمة بالنسب المحددة في الملحق (ج) لصيغة الاتفاقية.

ويجب أن يتم الاتفاق على أسس هذه الأتعاب الإضافية خطيا بين صاحب العمل، والمهندس الاستشاري قبل البدء في الخدمات الإضافية.

ويغطي أي من الأتعاب الواردة أعلاه كل تصميم جديد بالكامل، أو تعديل لتصميم سابق إكماله، وكل استقصاء أو تغيير، أو إعادة عمل أي مواصفات أو مخططات أو تقديرات كلفة وكافة الوثائق الأخرى المعدة كليا أو جزئيا من قبل المهندس الاستشاري”.

وتنص المادة (٧-٧) من الاتفاقية ذاتها على: “أن مجموع الأتعاب للمهندس الاستشاري كما هو محدد لها هنا يعتبر شاملا كافة التكاليف والنفقات العامة والأرباح والضرائب والرسوم والمتوجبات والدفعات إلى مستشاريه من الباطن وكافة الأمور الضرورية مهما كانت لأداء الخدمات المطلوبة بموجب الاتفاقية……… “.

وينص البند (٣. ١) الوارد في القسم الثالث من التعليمات للمتناقصين (Section 3 – Scope of Services) بأنه: “ترغب الحكومة في تعيين شركة استشارية لتطوير إطار عمل يدعم التطور المستقبلي لـ ……………. والمناطق المحيطة به مباشرة …… “، وحدد البند (٤,٤,٣) من التعليمات ذاتها الدراسات التي سيقوم بها المهندس الاستشاري.

وينص البند (١) من الملحق رقم (……….) الموقع بين حكومة سلطنة عمان، ممثلة في …………….، وشركة ……………. (المهندس الاستشاري) بتاريخ ……………. لغرض تنفيذ الخدمات الاستشارية الإضافية لدراسة …………….، وتنمية ……………. في ……………. في محافظة ……………. على: “أن الخدمات الاستشارية المرفقة في الملحق Annex A سوف تضاف إلى وصف الأعمال للاتفاقية الاستشارية المشار إليها …………”.

ويستفاد مما تقدم من نصوص أن إرادة الطرفين قد التقتا صراحة على جواز تقديم خدمات تصميم إضافية للاتفاقية الاستشارية المشار إليه، واستحقاق المهندس الاستشاري لقاء ذلك أتعابا إضافية يطلبها صاحب العمل خطيا من المهندس الاستشاري.

وحيث إنه، بالرجوع إلى الاتفاقية، يتبين أن الوزارة أشارت بعبارة (غير مطبق) على الفقرة (أ) من المادة (٧-٤) كما أشارت بالعبارة ذاتها في الملحق (ب) لصيغة الاتفاقية المذكورة، الأمر الذي يعني استبعاد الوزارة لخيار احتساب الأتعاب الإضافية (كنسبة مئوية) على النحو المبين في الفقرة (أ) من المادة المذكورة، وأبقت على الخيار الثاني الوارد في الفقرة (ب) أعلاه باحتساب الأتعاب الإضافية (كمبلغ مقطوع) يتم الاتفاق عليه مع الاستشاري تبعا لتقدير ساعات العمل، والنفقات اللازمة بالنسب المحددة في الملحق (ج) لصيغة الاتفاقية.

ولما كان البين من خطاب المهندس الاستشاري المؤرخ في ……. – المدرج ضمن مستندات المناقصة – أن مطالبته بالأتعاب الإضافية قد تمت (كمبلغ مقطوع) وفقا للفقرة (ب) من المادة (٧-٤) المذكورة، حيث تم احتساب الأتعاب الإضافية وفقا لنسب الأتعاب المدرجة في الملحق (ج) من الاتفاقية، وساعات العمل المقدرة للأعمال الإضافية وفقا للتفاصيل المدرجة في الجدول المرفق بخطابه، والتي شملت ساعات العمل التقديرية لتحليل وتقييم العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية والزمن المستغرق في التفاوض معها، والإشراف على الخدمات المقدمة منها، ومراجعة نتائج عملها، وهي مجموع الأتعاب المعرفة في البند (٧-٧) من الاتفاقية المشار إليها، كما أشار المهندس الاستشاري في خطابه المذكور إلى الاستفسارات التي تم طرحها من قبل المتناقصين المتقدمين في أثناء المراحل المتقدمة عند طرح المناقصة للمشروع المشار إليه والتي اختص بعضها بشأن الأعمال الإضافية التي قد يتطلب على المهندس الاستشاري القيام بها مستقبلا، وقامت وزارة ……………. بالرد على تلك الاستفسارات بأنه في حال ما إذا قام المهندس الاستشاري بأي دراسات وأعمال إضافية لم تكن ضمن نطاق الأعمال في مستند التعليمات للمتناقصين، فسيتم سدادها من المبلغ الاحتياطي.

وحيث إن الوزارة وافقت على هذه الأسس التي تم بموجبها احتساب الأتعاب الإضافية، وتم اعتمادها من الطرفين: الوزارة، والمهندس الاستشاري، بالتوقيع على الملحق رقم (……)، وذلك قبل الشروع في تقديم الخدمات الإضافية، وعلى النحو المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (٧-٤)، فإن المهندس الاستشاري يستحق الأتعاب الإضافية المشار إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن المهندس الاستشاري قد أوضح بموجب خطابه المشار إليه أن الأتعاب الإضافية وفقا للعرض المقدم منه بتاريخ ……………. تعادل مبلغا، وقدره (………. ر.ع)، وليس (…………… ر.ع) كما جاء في خطاب الوزارة، وأن الفرق بين المبلغين، وقدره (……… ر.ع) يمثل أتعابه الفعلية لقاء خدمات حصر، وتثمين الممتلكات المتأثرة بالمشروع ضمن الخدمات الإضافية التي اقترحها المهندس الاستشاري، ووافقت عليها الوزارة ضمن الملحق رقم (……….) المذكور.

لذلك انتهى الرأي، إلى أحقية المهندس الاستشاري (………..) في تقاضيه أتعابا إضافية بمبلغ مقطوع، قدره (…………… ر.ع) وفقا للملحق رقم (………..) الخاص بتنفيذ الخدمات الاستشارية الإضافية لدراسة ……………..، وتنمية ……………. في ولاية …………… في محافظة …………….، وذلك حسبما ورد في الأسباب.