التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٠٢٣٣

192720233

تحميل

(١٩)
بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩م

١ – وزارة الشؤون القانونية – مناط ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

تختص وزارة الشؤون القانونية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بإبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة – يكون ذلك من خلال إصدار الفتاوى والتفسيرات الملزمة للنصوص القانونية في الحالات التي يغم فيها فهم تلك النصوص – مؤدى ذلك – وجوب تواجد غموض أو إشكال قانوني في استظهار حكم القانون في مسألة محددة أثارت لبسا وغموضا لدى الجهة الإدارية – تطبيق.

٢ – تشريع – تعديل التشريع – الجهات المشرفة على تطبيق القوانين هي المنوط بها اقتراح التعديلات اللازمة عليها.

إن الجهات التي تشرف في الواقع العملي على تطبيق القوانين تلمس المشاكل التي تحتاج إلى تعديل تشريعي، وتعرف ما يحيط بهذا التعديل من ظروف، وملابسات – مؤدى ذلك – أن هذه الجهات هي المنوط بها اقتراح التعديلات اللازمة على القوانين القائمة من أجل حل الإشكالات التي تصادفها، ثم التنسيق بشأن تلك التعديلات مع وزارة الشؤون القانونية – تطبيق.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – السلطة المختصة بطلب الرأي منها.

استقر الرأي في وزارة الشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موقع من رئيس الوحدة طالبة الرأي، انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وموجه إلى وزير الشؤون القانونية، وهو ما أكد عليه التعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الموجه من وزارة الشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بأن طلب إبداء الرأي القانوني يجب أن يكون موجها من رئيس الوحدة إلى وزير الشؤون القانونية – تطبيق.

فبالإشارة إلى كتابكم رقم: ……… بتاريخ ………، الموافق ………، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول القانون الواجب تعديله حتى يمكن تبادل المنافع التأمينية بين الصناديق التقاعدية للأجهزة العسكرية والأمنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.


وتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – إلى أنه بناء على قرار اللجنة الدائمة لأنظمة الخدمة في الاجتماع رقم ………. المنعقد في ………… بتاريخ ……….، تم عقد اجتماع تنسيقي بين المختصين في الأجهزة …………… والمختصين في …………… لمناقشة موضوع تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد للأجهزة العسكرية والأمنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، نظرا لوجود إشكالية قانونية حول تحويل الاشتراكات بين صناديق التقاعد العسكرية والأمنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لبعض العاملين في القطاع الخاص لغرض ضم خدمتهم السابقة في الأجهزة العسكرية والأمنية، وقد خلص الاجتماع المشار إليه إلى الاتفاق على إحالة الموضوع إلى وزارة الشؤون القانونية لتحديد الآلية المناسبة لحل الإشكالية المذكورة، حيث إن المادة (٣٠) من قانون التأمينات الاجتماعية اقتصرت على تحويل الاشتراكات إلى الهيئة للخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين في القطاع الخاص، إلى جانب وجود نصوص في بعض أنظمة معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة للأجهزة العسكرية والأمنية التي اقتصرت على تحويل المساهمات للمنقولين إلى الوحدات الحكومية فقط.

وإزاء ذلك، تطلبون الرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، أفيدكم بأنه وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤، والملحق المرفق به بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، فإن هذه الوزارة تختص بإبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة من خلال إصدار الفتاوى والتفسيرات الملزمة للنصوص القانونية في الحالات التي يغم فيها فهم تلك النصوص.

ولما كان البين من طلب الرأي الماثل أنه لم يكتنفه ثم غموض أو إشكال قانوني في استظهار حكم القانون في مسألة محددة أثارت لبسا وغموضا لدى الجهة الإدارية، كما أن كلا من الأجهزة العسكرية والأمنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منوط بها وفقا لاختصاصاتها تحديد النصوص القانونية المانعة من تحويل الاشتراكات بين صناديق التقاعد العسكرية والأمنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لبعض العاملين في القطاع الخاص لغرض ضم مدة خدمتهم السابقة في الأجهزة العسكرية والأمنية، على اعتبار أن هذه الجهات هي من تشرف في الواقع العملي على تطبيق القوانين التقاعدية، ونصوصها، وتلمس المشاكل التي تحتاج إلى تعديل تشريعي، وتعرف ما يحيط بهذا التعديل من ظروف، وملابسات، ومن ثم تقترح التعديلات اللازمة على القوانين القائمة من أجل حل الإشكالات التي تصادفها، ثم التنسيق بشأن تلك التعديلات مع وزارة الشؤون القانونية، في ضوء ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ………. المنعقدة بتاريخ ……….، الموافق ………..، على قيام الجهات التي ترغب في إعداد مشروع قانون جديد أو إجراء تعديل في قانون قائم بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية حول مبررات ذلك، وأهميته، ثم أخذ الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء إن اتضحت ضرورة ذلك، ثم إتمام التنسيق مع الجهات المعنية.

كما نود الإحاطة بأن العمل قد استقر في وزارة الشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موقع من رئيس الوحدة طالبة الرأي، انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وموجه إلى وزير الشؤون القانونية، وهو ما أكد عليه التعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الموجه من وزارة الشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بأن طلب إبداء الرأي القانوني يجب أن يكون موجها من رئيس الوحدة إلى وزير الشؤون القانونية.

وبناء على ما تقدم، فإنه يتعذر على وزارة الشؤون القانونية إبداء الرأي في الطلب المعروض.