التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٨٤٦٥

192718465

تحميل

(٢٠)
بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩م

موظف – طبيعة علاقة الموظف بجهة الإدارة – أقدمية الموظف في الوظيفة – تكون الأقدمية في الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين فيها.

العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين ذات الصلة بالوظيفة العامة – حدد قانون الخدمة المدنية الأداة القانونية التي تبتدأ بها العلاقة الوظيفية وهي قرار التعيين – كما قرر أن الأقدمية في الوظيفة تكون من تاريخ صدور قرار التعيين فيها – يوجد تباين بين شغل الوظائف العامة الدائمة والمؤقتة، إذ إن لكل منهما أحكامهما الخاصة – مؤدى ذلك – أن التعيين في الوظيفة الدائمة يكون منبت الصلة عن العلاقة التي تحكم الموظف الذي تم تعيينه في الوظيفة المؤقتة، أو الذي تم تعيينه بصفة مؤقتة، وينشأ له مركز قانوني منقطع الصلة تماما عن المركز القانوني السابق إبان عمله بصفة مؤقتة – يترتب على ذلك – أن تكون أقدمية الموظف من تاريخ تعيينه في الوظيفة الدائمة – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ……… المؤرخ في …………، الموافق ……… بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز احتساب أقدمية الموظف /  ……… من تاريخ تعيينه بصفة مؤقتة، وما يترتب على ذلك من آثار.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الفاضل  /  ……… قد قدم طلبا لإعادة النظر في احتساب أقدميته بأن تكون من تاريخ تعيينه بصفة مؤقتة وليس من تاريخ تعيينه بصفة دائمة، حيث إن الموظف المذكور قد تم تعيينه بصفة مؤقتة في وزارة ………، وذلك بموجب القرار رقم ………، اعتبارا من ٩ / ١١ / ١٩٩٩م، وبراتب مقطوع بمخصصات الدرجة المالية (………) آنذاك، وأن تعيين المذكور كان على موازنة تطوير وتنشيط السياحة بصفة مؤقتة حتى نهاية العام من أجل توفير مخصصات مالية ابتداء من العام القادم، مع اعتماد موازنة عام ٢٠٠٠م – بحسب خطاب وزارة المالية رقم ……… بتاريخ ………، وأن هذه الموافقة تعد موافقة على تدبير الاعتماد المالي اللازم لتكاليف وأعباء تعيينه على الدرجة المالية (………) المستحقة له وفقا لمؤهله الجامعي المعين به من تاريخ تعيينه في ٩ / ١١ / ١٩٩٩م طبقا لقرار تعينه المشار إليه، ثم تم تعيينه بصفة دائمة على الدرجة التي يشغلها اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٠٠م وبأقدمية من هذا التاريخ، وذلك بموجب القرار رقم ٣٦ / ٢٠٠٠، ثم نقل إلى ……… اعتبارا من ١ / ٩ / ٢٠٠٩م، ويشغل حاليا وظيفة ………..

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك، نفيد بأن وزارة الشؤون القانونية تمهد إفتاءها بالإشارة إلى أن حقيقة طلب الرأي المعروض – وفقا للتكييف القانوني السليم – ينحصر حول أحقية المعروضة حالته في إرجاع أقدميته في التعيين اعتبارا من تاريخ تعيينه بصفة مؤقتة في ٩ / ١١ / ١٩٩٩م، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ونفيد بأن المادة (١) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ – وهو القانون الذي يحكم الواقعة المعروضة – تنص على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، فيما عدا الموظفين الخاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة منظمة لهم بالنسبة لما تتضمنه تلك القوانين أو المراسيم أو العقود من أحكام ……… “.

وتنص المادة (٢) من القانون ذاته على أنه: “فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والاصطلاحات الواردة فيه المعاني الآتية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

……… – الوظيفة: ويقصد بها مجموعة الواجبات والمسؤوليات والسلطات التي تسند أو تفوض من الجهة المختصة بغرض إنجاز الخدمات والأعمال الرسمية”.

…………

وتنص المادة (١٩) من القانون ذاته على أنه: “يكون تعيين الموظفين العمانيين بقرار يصدر من السلطة المختصة ………… “.

وتنص المادة (٢٠) من القانون ذاته على أنه: “تحتسب الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين، وتبين اللائحة تاريخ التعيين والترتيب في الأقدمية بالنسبة للمعينين في تاريخ واحد، وكذلك بالنسبة للمعاد تعيينهم”.

وتنص المادة (٣٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ (الملغاة) على أنه: “يكون تاريخ التعيين بالنسبة للعمانيين من تاريخ صدور القرار، ويجوز استثناء – في حالات الضرورة – أن يكون التاريخ بأثر رجعي ………… “.

وحيث إنه، ولما كانت الواقعة محل طلب الرأي قد نشأت وتكونت واكتملت في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤، فإن أحكامهما تكون واجبة التطبيق على هذه الواقعة، باعتبارها الشريعة العامة التي تسري على جميع الموظفين في الجهاز الإداري في الدولة، وهو الذي يحكم العلاقة الوظيفية بين الموظف العام، والجهة الإدارية التي يعمل فيها.

وحيث إن العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين ذات الصلة بالوظيفة العامة، وحيث إن قانون الخدمة المدنية المشار إليه قد حدد الأداة القانونية التي تبتدأ بها العلاقة الوظيفية وهي قرار التعيين، كما قرر أن الأقدمية في الوظيفة تكون من تاريخ صدور قرار التعيين فيها، وقررت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها استثناء بجواز أن يكون تاريخ التعيين بأثر رجعي، وذلك في حالات الضرورة.

وحيث إن هناك تباينا بين شغل الوظائف العامة الدائمة، وتلك المؤقتة، حيث إن لكل منهما أحكامهما الخاصة، ومن ثم، فإن التعيين في الوظيفة الدائمة يكون منبت الصلة عن العلاقة التي تحكم الموظف الذي تم تعيينه في الوظيفة المؤقتة، أو الذي تم تعيينه بصفة مؤقتة.

وعلى هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته قد عين بصفة مؤقتة على النحو الذي جهر به القرار رقم (………)، اعتبارا من تاريخ ٩ / ١١ / ١٩٩٩م، براتب مقطوع على موازنة تطوير وتنشيط السياحة بصفة مؤقتة حتى نهاية العام من أجل توفير مخصصات مالية مع اعتماد موازنة عام ٢٠٠٠م، كما أن الثابت أنه قد تم تعيين المعروضة حالته على وظيفة دائمة بدرجة مالية معتمدة من وزارة المالية في الجهة ذاتها مرة أخرى بموجب القرار رقم (………) بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٠م، ونشأ له مركز قانوني منقطع الصلة تماما عن المركز القانوني السابق إبان عمله بصفة مؤقتة في الفترة المشار إليها آنفا، فضلا عن أن المركز القانوني للمعروضة حالته بات مستقرا منذ تعيينه في وظيفة دائمة بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٠م، ومن ثم ينتفي السند القانوني للمطالبة بالاعتداد بالأقدمية في الوظيفة التي كان يشغلها بصفة مؤقتة من تاريخ ٩ / ١١ / ١٩٩٩م، ويضحى جليا احتساب أقدمية المعروضة حالته في الوظيفة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٠م.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم جواز احتساب أقدمية الموظف /  ……… من تاريخ تعيينه بصفة مؤقتة، وذلك على النحو المبين في الأسباب.